Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عدد 535 لسنة 2021 مؤرّخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عدد 535 لسنة 2021 مؤرّخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة الهيئة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُسمّى أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأشخاص الآتي ذكرهم:
- السيد صابر بن عبد الرزاق: عضو.
- السيد هيثم بن المكي بن شعبان: عضو.
- السيدة سلوى بنت محمد برا: عضو.
- السيدة رباب بنت نور الدين العياري: عضو.
- السيدة عبير بنت محمد عيساوي: عضو.
- السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي: عضو.
- السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني: عضو.
- السيد الصادق بن إبراهيم الأعماري: عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟