أمر حكومي عدد 776 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق هبة بين حكومة الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لترميم "جامع امحمد باي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 776 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لترميم "جامع امحمد باي".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى بروتوكول اتفاق الممضى بتونس بتاريخ 10 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق يتعلق بترميم "جامع امحمد باي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق الهبة، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس بتاريخ 10 جويلية 2020، بين الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق يتعلق بترميم "جامع امحمد باي".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى بروتوكول اتفاق الممضى بتونس بتاريخ 10 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق يتعلق بترميم "جامع امحمد باي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق الهبة، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس بتاريخ 10 جويلية 2020، بين الجمهورية التونسية ورئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق يتعلق بترميم "جامع امحمد باي".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون