أمر حكومي عدد 775 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 775 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 774 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد الحبيب عمّار، وزير السياحة، بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 774 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد الحبيب عمّار، وزير السياحة، بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون