قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2020 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلّق بروزنامة الانتخابات لبلدية الجزئية في بلديّة كُندار لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2020 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة كُندار لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2020 في بلدية كُندار من ولاية سوسة.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 26 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 21 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 19 ديسمبر 2020.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 جانفي 2021.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كُندار لسنة 2020.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 سبتمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2020 في بلدية كُندار من ولاية سوسة.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 26 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 21 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 19 ديسمبر 2020.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 جانفي 2021.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كُندار لسنة 2020.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 سبتمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون