قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عـ334ـدد لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 1518 لسنـة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013 المتعلق بتكليف السيدة منية التفنوتي، مهندس معماري رئيس، بوظائف مدير البناءات بوزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعـلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة منيــة التفنوتي، مهندس معماري عام، مدير البناءات، لتمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 6 أكتوبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عـ334ـدد لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 1518 لسنـة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013 المتعلق بتكليف السيدة منية التفنوتي، مهندس معماري رئيس، بوظائف مدير البناءات بوزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعـلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة منيــة التفنوتي، مهندس معماري عام، مدير البناءات، لتمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 6 أكتوبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون