Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 774 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 774 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يُقال السيد وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية من مهامه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟