أمر حكومي عدد 774 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 774 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون الثقافية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يُقال السيد وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية من مهامه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يُقال السيد وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية من مهامه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون