قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 والمتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة مسيلة واستغلالها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 والمتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة مسيلة واستغلالها.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 المتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة مسيلة واستغلالها كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 نوفمبر 2019،
وعلى رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 20 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 20 (جديد) : تنطبق أحكام هذا القرار على الخزانات المركزة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ إذا ما أدخلت عليها تعديلات هامة في خصائصها أو في محتواها من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستوى الخطر المحتمل خلال الاستغلال وفي جميع الأحوال في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 المتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة مسيلة واستغلالها كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 نوفمبر 2019،
وعلى رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 20 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 أوت 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 20 (جديد) : تنطبق أحكام هذا القرار على الخزانات المركزة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ إذا ما أدخلت عليها تعديلات هامة في خصائصها أو في محتواها من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستوى الخطر المحتمل خلال الاستغلال وفي جميع الأحوال في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون