قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بتكليف السيد وليد المثلوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بوزارة العدل.
قـرر ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعـلاه عدد 384 لـسنة 1975 المـؤرخ في 17 جـوان 1975 يسند تفـويض للسـيد وليد المثلوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 6 أكتوبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
إن وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بتكليف السيد وليد المثلوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بوزارة العدل.
قـرر ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعـلاه عدد 384 لـسنة 1975 المـؤرخ في 17 جـوان 1975 يسند تفـويض للسـيد وليد المثلوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 6 أكتوبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون