قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها والمدرجة بالجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015، المشار إليه أعلاه، المرض التالي:
قائمة الأمراض
رقم الترتيب الدولي للمرض
34
الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ر 1701.0
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها والمدرجة بالجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015، المشار إليه أعلاه، المرض التالي:
قائمة الأمراض
رقم الترتيب الدولي للمرض
34
الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ر 1701.0
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون