أمر حكومي عدد 572 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 572 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى مهام السيد رشاد بن رمضان كمستشار لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 21 جويلية 2020.
تنهى مهام السيد رشاد بن رمضان كمستشار لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 21 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون