أمر حكومي عدد 576 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 576 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد طارق فرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 15 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد طارق فرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون