أمر حكومي عدد 573 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 573 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون