قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي الحاج ابراهيم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد فتحي الحاج ابراهيم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون