أمر حكومي عدد 574 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 574 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
يسمى السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون