قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 أوت 2020.
يكلف السيد محمد نويرة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد محمد نويرة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون