مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان2007 ،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة لبعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص بمائتي دينارا (200 د).
الفصل 4 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 14 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان2007 ،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة لبعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص بمائتي دينارا (200 د).
الفصل 4 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 14 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون