قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يسمّى السيد وليد الرياحي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020 وذلك عوضا عن السيدة جيهان القاسمي.
يسمّى السيد وليد الرياحي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020 وذلك عوضا عن السيدة جيهان القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون