قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2019:
- الدكتورة أمال المزليني: رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة شيراز نصر: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة كريمة مراد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد خالد بن رحال: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة لمياء الشرفي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة حنان بوعزيز: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة فادرة راني جندوبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2019:
- الدكتورة أمال المزليني: رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة شيراز نصر: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة كريمة مراد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد خالد بن رحال: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة لمياء الشرفي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة حنان بوعزيز: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة فادرة راني جندوبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون