Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2019:
- الدكتورة أمال المزليني: رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة شيراز نصر: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة كريمة مراد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد خالد بن رحال: طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة لمياء الشرفي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة حنان بوعزيز: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة فادرة راني جندوبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟