Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يسمّى السيد يوسف ناجي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد محمد الأسعد العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟