قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يسمّى السيد يوسف ناجي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد محمد الأسعد العبيدي.
يسمّى السيد يوسف ناجي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد محمد الأسعد العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون