Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء للصحة العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يسمّى الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية إبتداء من 17 فيفري 2020 :
- جمال بوميزة،
- عبد الحميد بن الفقيه فرج،
- فيصل السمعلي،
- منيرة فقيه حسن،
- هادية بن عامر القبي،
- سلوى السحيمي،
- لمياء التركي حرم الزغل،
- إبتسام قلال،
- سلوى بوغانمي،
- نورة فوال،
- ليلى بولعراس،
- خميسة عبد السلام،
- ألفة سعيدان،
- عبد الجليل العبيدي،
- إيمان الحشايشي،
- سامية الحافي،
- إناس بن موسى،
- علي الكاروس،
- سيناء بالحاج عمر،
- ندى ابراهيم،
- نوال حسن حرم جمور،
- وسيلة المهري،
- محمد بن عمر،
- وريدة التواتي،
- صالح السويسي،
- رتيبة زريقي،
- نائلة الجنحاوي،
- سعاد شقير،
- منية قديم،
- نسيمة حلمي جليل،
- رحمة الطرابلسي،
- محمد زهرة،
- محمد غربي،
- ألفة العيادي،
- الهام عقير،
- لطيفة البريني،
- وحيدة اللوحيشي،
- رياض الحاج،
- فاتن بوزيد،
- حسين بن عمر،
- ريم الحاج عمر،
- عبد المجيد الذيب،
- فاتن بن شهيدة،
- لطفي الفالحي،
- بشيرة ملاحق حرم بن علي،
- الصحبي بن صالح،
- سعاد اليحياوي،
- حميدة بلغيث،
- محبوبة شقير،
- إقبال ميري حرم وسلاتي،
- مراد عبد الناظر،
- آمال السويسي،
- طارق الحافي،
- الحبيب التونكتي،
- إيمان التركي،
- فرج الهاني،
- ابراهيم السعيدي،
- سفيان تومي،
- آمال غازي حرم زردي،
- إلهام خراط حرم جمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟