قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 أفريل 2020.
تكلّف السيدة أميرة الزناتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تكلّف السيدة أميرة الزناتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون