Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 والنصوص المنقحة لها،
وعلى مجلة الإجراءات والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2018 المؤرخ في 20 أفريل 2018 المتعلق بتكليف السيد طيب النفزي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 28 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد طيب النفزي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد الطيب النفزي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام الاقتناء والتحديد أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق والمحاضر المتعلقة بإحالة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المستصفاة، الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لفائدة الدولة الملك الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 16 مارس 2020.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
غازي الشواشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟