Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 22 أكتوبر 2019 إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ نبيل عجرود،
ـ معز بلخوجة،
ـ نور الدين بن تيشة،
ـ إبراهيم النافع،
ـ فراس القفراشي،
ـ ألفة كوتي الضحاك،
ـ جلال الزواوي،
ـ زهير الذوادي.
الصنف الثالث:
ـ عبد الكريم الهرمي،
ـ يسرى سويدان،
ـ محمد فريد القبي،
ـ نائلة عبد الكافي محجوب.
الصنف الرابع:
ـ كريم بن ضياف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟