أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 22 أكتوبر 2019 إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ نبيل عجرود،
ـ معز بلخوجة،
ـ نور الدين بن تيشة،
ـ إبراهيم النافع،
ـ فراس القفراشي،
ـ ألفة كوتي الضحاك،
ـ جلال الزواوي،
ـ زهير الذوادي.
الصنف الثالث:
ـ عبد الكريم الهرمي،
ـ يسرى سويدان،
ـ محمد فريد القبي،
ـ نائلة عبد الكافي محجوب.
الصنف الرابع:
ـ كريم بن ضياف.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 22 أكتوبر 2019 إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثاني:
ـ نبيل عجرود،
ـ معز بلخوجة،
ـ نور الدين بن تيشة،
ـ إبراهيم النافع،
ـ فراس القفراشي،
ـ ألفة كوتي الضحاك،
ـ جلال الزواوي،
ـ زهير الذوادي.
الصنف الثالث:
ـ عبد الكريم الهرمي،
ـ يسرى سويدان،
ـ محمد فريد القبي،
ـ نائلة عبد الكافي محجوب.
الصنف الرابع:
ـ كريم بن ضياف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون