أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يكلّف السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر.
يكلّف السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون