أمر حكومي عدد 948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
أنهيت مهام السيد مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإعلام والاتصال.
أنهيت مهام السيد مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإعلام والاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون