أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يكلّف السيد محمد علي بن عبيد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيونس آيرس.
يكلّف السيد محمد علي بن عبيد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيونس آيرس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون