Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الوسام الوطتي للاستحقاق

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الثقافة" للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ المرحوم نجيب عياد.
الصنف الثاني:
ـ المرحوم شوقي الماجري،
ـ فوزي محفوظ،
ـ نبيل قلالة،
ـ جلال عبد الكافي.
الصنف الثالث:
ـ محمد مسعود إدريس،
ـ الشاذلي العزابو،
ـ محمد العروسي بن صالح.
الصنف الرابع:
ـ يوسف بنإبراهيم،
ـ عماد الحاجي،
ـ فتحي باباي،
ـ كمال البشيني،
ـ منيرة المنيف،
ـ منيرة بن حليمة،
ـ مهدي النجار،
ـ سمير زقية،
ـ فاطمة نايت إيغيل،
ـ عمار عثمان،
ـ فائقة العواني،
ـ فتحية البيولي،
ـ عبد الحليم الزغلامي المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟