أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الوسام الوطتي للاستحقاق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الثقافة" للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ المرحوم نجيب عياد.
الصنف الثاني:
ـ المرحوم شوقي الماجري،
ـ فوزي محفوظ،
ـ نبيل قلالة،
ـ جلال عبد الكافي.
الصنف الثالث:
ـ محمد مسعود إدريس،
ـ الشاذلي العزابو،
ـ محمد العروسي بن صالح.
الصنف الرابع:
ـ يوسف بنإبراهيم،
ـ عماد الحاجي،
ـ فتحي باباي،
ـ كمال البشيني،
ـ منيرة المنيف،
ـ منيرة بن حليمة،
ـ مهدي النجار،
ـ سمير زقية،
ـ فاطمة نايت إيغيل،
ـ عمار عثمان،
ـ فائقة العواني،
ـ فتحية البيولي،
ـ عبد الحليم الزغلامي المسعودي.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الثقافة" للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ المرحوم نجيب عياد.
الصنف الثاني:
ـ المرحوم شوقي الماجري،
ـ فوزي محفوظ،
ـ نبيل قلالة،
ـ جلال عبد الكافي.
الصنف الثالث:
ـ محمد مسعود إدريس،
ـ الشاذلي العزابو،
ـ محمد العروسي بن صالح.
الصنف الرابع:
ـ يوسف بنإبراهيم،
ـ عماد الحاجي،
ـ فتحي باباي،
ـ كمال البشيني،
ـ منيرة المنيف،
ـ منيرة بن حليمة،
ـ مهدي النجار،
ـ سمير زقية،
ـ فاطمة نايت إيغيل،
ـ عمار عثمان،
ـ فائقة العواني،
ـ فتحية البيولي،
ـ عبد الحليم الزغلامي المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون