قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "واد القربج" بولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "واد القربج" بولاية سيدي بوزيد.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 12 جويلية 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة صبرا سيليس منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف
بـ "واد القربج" كائنة بولاية سيدي بوزيد حسب خريطة سبيبة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 8 أوت 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لشركة صبرا سيليس المعين محل التخابر معها بعمارة ملكة مكتب أ 11، شارع البورصة، البحيرة، 1053 المرسى تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"واد القربج" بولاية سيدي بوزيد.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "كدية حشلاف" عدد 12702 والتي تبلغ 35 درجة 28 دقائق 6.27 ثانية من حيث العرض و9 درجات 19 دقيقة 37.70 ثانية من حيث الطول و644 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة سبيبة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ ـ ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 25 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 5600 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 975 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 4600 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة صبرا سيليس خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وواحد وخمسون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 12 جويلية 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة صبرا سيليس منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف
بـ "واد القربج" كائنة بولاية سيدي بوزيد حسب خريطة سبيبة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 8 أوت 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لشركة صبرا سيليس المعين محل التخابر معها بعمارة ملكة مكتب أ 11، شارع البورصة، البحيرة، 1053 المرسى تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"واد القربج" بولاية سيدي بوزيد.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "كدية حشلاف" عدد 12702 والتي تبلغ 35 درجة 28 دقائق 6.27 ثانية من حيث العرض و9 درجات 19 دقيقة 37.70 ثانية من حيث الطول و644 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة سبيبة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ ـ ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 25 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 5600 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 975 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 4600 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة صبرا سيليس خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وواحد وخمسون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون