أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يكلّف السيد طارق بن سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو.
يكلّف السيد طارق بن سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون