أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم 18 أكتوبر 2019 إلى:
ـ سماحة الشيخ عثمان بطيخ، الجمهورية.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم 18 أكتوبر 2019 إلى:
ـ سماحة الشيخ عثمان بطيخ، الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون