Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 174 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم 18 أكتوبر 2019 إلى:
ـ سماحة الشيخ عثمان بطيخ، الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟