أمر حكومي عدد 986 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 986 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
منح السيد خالد التايب، تقني أول بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتطاوين، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد خالد التايب، تقني أول بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتطاوين، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون