أمر حكومي عدد 978 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 978 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
أسندت إلى السيد أكرم العابد، مستشار للمصالح العمومية بالإدارة العامة للآداءات لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 10 جويلية 2018.
أسندت إلى السيد أكرم العابد، مستشار للمصالح العمومية بالإدارة العامة للآداءات لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 10 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون