أمر حكومي عدد 976 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 976 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
جدد إسناد السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة الابتدائية بأريانة عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من 8 أوت 2017.
جدد إسناد السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة الابتدائية بأريانة عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ابتداء من 8 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون