أمر حكومي عدد 984 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 984 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
أسندت للسيد نادر الوريمي، مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
أسندت للسيد نادر الوريمي، مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون