أمر حكومي عدد 977 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 977 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
أسندت إلى السيد الأمين مولاهي، متفقدا عاما للمصالح المالية بوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 10 جويلية 2018.
أسندت إلى السيد الأمين مولاهي، متفقدا عاما للمصالح المالية بوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 10 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون