أمر حكومي عدد 973 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 973 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
جدد منح السيدة ريم الوحيشي زوجة بلخيرية، فني سام رئيس صنف 7 بالتلفزة التونسية عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية وذلك ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
جدد منح السيدة ريم الوحيشي زوجة بلخيرية، فني سام رئيس صنف 7 بالتلفزة التونسية عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية وذلك ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون