أمر حكومي عدد 981 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 981 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
يمنح السيد أمين بن حليمة، أستاذ أول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 8 أوت 2018.
يمنح السيد أمين بن حليمة، أستاذ أول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 8 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون