أمر حكومي عدد 974 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 974 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
جدد إسناد السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
جدد إسناد السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون