أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-038
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011.
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية،
وعلى رأي الهيئة العامة للتأمين،
وعلى رأي الهيئة التونسية للاستثمار،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصطلحات التالية :
التراخيص : الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.
السلطة الإدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.
الهيئة ذات الإختصاص : البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين.
الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.
الفصل 3 ـ تستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة :
ـ الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية،
ـ النقل البرّي والبحري والجوّي،
ـ البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،
ـ الصناعات الخطرة أو الملوّثة،
ـ الصحّة،
ـ التعليم،
ـ الإتصالات،
ـ بعض الأنشطة التجارية والخدمات.
يضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الإقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.
وتعتبر الأنشطة الإقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الأنشطة الإقتصادية التي تمّ حذف تراخيص ممارستها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
يمكن للوزارات والسّلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر المذكور أعلاه أن تخضع الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي إلى كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السّلطة المعنية والوزير المكلف بالإستثمار.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ إذا لم يتم التنصيص على آجال مغايرة للبت في مطالب التراخيص ضمن الملحق عدد 1 أو الملحق عدد 3 يعتمد أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.
وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، تبت السلطة الإدارية المتعهدة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.
إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.
الفصل 7 ـ يبتّ البنك المركزي التونسي في مطالب التراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من الاستثمار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما من تاريخ إيداع المطلب.
وإذا انقضى الأجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في المطلب، تنطبق أحكام الفصلين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ على السلطة الإدارية أن تسلم وصلا مقابل كل مطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب وجردا في الوثائق المدلى بها.
يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي، ويتعين عليها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.
وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة الإدارية استكماله تعلق آجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق مقابل وصل.
لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن تمد في آجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام هذا الأمر الحكومي أو بالقوانين الخاصة.
الفصل 9 ـ يمكن لطالب الترخيص إذا جوبه بالسكوت من السلطة الإدارية بعد انقضاء آجال الرّد، أن يوجه إلى الهيئة طلب إسناد الترخيص.
تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد من سكوت الإدارة من عدمه.
يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمد الهيئة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب من قبل الهيئة بما يفيد عدم سكوتها وبكامل الملف المودع لديها، وبجميع الوثائق المتعلقة بالآراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل المذكور وإلا فإن الهيئة تبتّ بما توفر لديها من معطيات. وللهيئة ان تطلب من طالب الترخيص استكمال ملفه إذا تبين أن الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام الملحق عدد 1 والملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق الآجال الى حين استكمال الملف.
إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل من تاريخ ردّ السلطة الإدارية لها، إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية وتعلم طالبه وكذلك السلطة الإدارية بقرارها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذه.
مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات الإختصاص، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، كما لا تنطبق على قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت المدرجة بالملحق عدد 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 ـ فيما عدا الحالات التي تدخل في مجال القانون، لا يمكن بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط أو آجال جديدة أو تعديلها إلاّ بعد تنقيح أحكام هذا الأمر الحكومي وبالإعتماد خاصّة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
وإذا أضيفت أو عدّلت أو حذفت تراخيص بموجب قانون
أو قرار أو منشور من هيئة ذات الإختصاص بمقتضى نصّ خاصّ، يتم تحيين مقتضيات الملاحق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 ـ تدخل أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 من هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من غرة جويلية 2018 وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السّلط الإدارية المختصة بداية من هذا التاريخ.
الفصل 12 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق 1
قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية والمواد الإنشائية:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 (الفصل 130).
القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
الأمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2).
الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 والمتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي تممته ونقحته (الفصل 17).
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بممارسة الصيد بالغوص والصيد الترفيهي بالغطس (الفصول 1 و15).
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بتنظيم الصيد في السدود ومجاري ومتسعات المياه العذبة.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 5.4 الصيد البحري) . -يومان .
-4 أشهر وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة الى رخص الصيد لأغراض علمية التي تستعمل فيها بواخر اجنبية.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف
2. تسليم الرخصة
بالنسبة إلى الأجانب :
1. إحالة المطلب إلى الولاية لإبداء الرأي.
2. إعداد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر.
بالنسبة إلى رخص الصيد لأغراض علمية التي يستعمل فيها بواخر أجنبية:
1. إحالة الملف إلى الإدارة المركزية (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك)
2. عرض الملف على اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية.
3. اسناد الترخيص الشروط :
1. أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو صيادا رياضيا أو مجهزا (الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يشغلها لقاء او غيره أو مؤسسة علمية أو تكوينية أو إرشادية).
2. أن يكون تونسي الجنسية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي.
2. إجازة المركب بالنسبة الى المجهزين.
3. وصل في خلاص معلوم الرخصة.
4. طبية بالنسبة الى الصيد بالغوص أو الصيد الترفيهي بالغطس أو صيد القفالة على الأقدام . 1. ترخيص الصيد البحري.
القانون عدد 20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 (الفصل 5 والفصل 6 (فقرة 4).
الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع.
أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط (الملحق الأول-الصنف ب-ثامنا).
قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 7).
اثنين وعشرون (22) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف بمركز الولاية المعنية ترابيا.
2. إحالة الملف من قبل الولاية لوزارة التجهيز.
3. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمقاطع.
4. استكمال الملف الفني والقانوني والعقاري بعد الموافقة الفنية.
5. تقييم دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.
6. الحصول على موافقة الوكالة على دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.
7. دراسة الملف الفني والعقاري من قبل إدارة المقاطع والمتفجرات.
8. إعداد وإمضاء كراس المقتضيات الفنية.
9. الإعداد المادي لقرار الترخيص.
-فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أو الجماعات المحلية على الراغبين في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو الراجعة لها ملكية العقار.
-بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة اجنبية في إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي توزيدها بمواد مقطعية أهمية خاصة لانجاز هذه المشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية.
-كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة إستغلال مقطع للأشخاص الماديين أو المعنويين من ذوي الأجنبية الذين يستثمرون في قطاعات تستوحب استعمال مواد مقطعية وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع الإستثمار المعنية. الشروط :
1. التونسية .
2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه، ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية
3. إمضاء كراس الشروط يضبط جملة الإلتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر.
الوثائق المطلوبة:
1. تقديم مطلب على ورقة جبائية وفقا للمطبوعة المعدة للغرض.
2. وصل من القباضة المالية في دفع معلوم قار في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
3. بطاقة إرشادات فنية توضح نوعية المواد وطريقة وكيفية الاستغلال والصنف المطلوب طبقا لنموذج معدّ في الغرض في الحالات (أ.د.ز)
4. نسخة من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة بقياس 50.000/1 أو 100.000/1 في الحالات (أ.د.ز).
5. مثال تفصيلي لمكان المقطع موجها ومحددا من كل الجهات ومبينا لمكان التجهيزات بمقياس لا يقل عن 2000/1 مع توضيح كل المعالم الموجودة وبالأخص المجموعات السكنية والمنازل والطرقات ومنابع المياه والخطوط الكهربائية والهاتفية وقنوات المياه والغاز الخ ... في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
بعد المعاينة الميدانية وفي صورة الموافقة الفنية من طرف اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة يتعين على صاحب الملف أن يضيف الوثائق التالية :
6. ملكية للموقع أو تسويغ في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز).
7. دراسة معمقة حول تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط، وتشمل هذه الدراسة المحاور التالية: الجيومورفلوجيا والجيولوجيا والهدرولوجيا، طرق وتقنيات الاستغلال المزمع اتباعها، السلامة والتأثير البيئي والبشري بصفة عامة في الحالات (أ. ب.ج.د.ه,و,ز)
8. نسختين من كراس الشروط لصنف المقطع المطلوب ممضاة ومعرفا عليها بالامضاء طبقا للأنموذج المعد في الغرض.
9. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية (ز).
بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان:
1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز).
2. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز).
*(أ : فتح – ب: تمديد – ج:تجديد –د: توسيع – و: تغيير مستغل – ز: تغيير صنف). 2. ترخيص لإستغلال مقطع من الصنف الصناعي.
القانون عدد 20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000.
الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع. قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها- الملحق عدد 7. ستة (6) أشهر. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. إحالة الملف لأعضاء اللجنة الجهوية للمقاطع للدرس وإبداء الرأي،
3. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمقاطع،
4. في صورة الموافقة يتم دعوة المعني بالأمر لإتمام بقية الوثائق للحصول على الترخيص النهائي. الشروط :
إيداع ملف في الغرض.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. تقديم مطلب إلى الوالي وفقا للمطبوعة المعدة في الغرض
2. وصل في دفع معلوم قار في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و – ز،
3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات: أ - د – ز،
4. نسخة من القيس ذات سلم 50.000/1 أو 100.000/1 في الحالات: أ – د،
5. مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن 2.000/1 في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و – ز،
6. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز.
II . بالنسبة للموافقة النهائية:
7. دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط في الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و – ز،
8. ملكية للموقع أو تسويغ في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و – ز،
* بالنسبة للذوات المعنوية إضافة الوثائق التالية:
9. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات: أ - د - و – ز،
10. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات: أ - د - و – ز. 3. ترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي.
عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الفصل 30).
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط
الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لشراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ذات الجهد العالي و المتوسط و شراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
تتم الموافقة المبدئية خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع المطلب.
يتم منح الترخيص بعد الانتهاء من انجاز وحدة الإنتاج وربطها بالشبكة وايداع مطلب في الغرض لدى الوزير المكلف بالطاقة. الإجراءات المعتمدة:
1. تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة وانتقاء المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي بالاعتماد على المعايير التالية وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي:
- استيفاء المطلب لكافة الوثائق المطلوبة.
- القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع.
- نسبة الإدماج الصناعي المحلي للمشروع.
- القدرة التشغيلية للمشروع.
- احترام المشروع للقواعد والمواصفات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة.
- عدم تمتع صاحب المشروع أو شركة المشروع بموافقة مبدئية سارية المفعول تخص مشاريع أخرى بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجددة.
- التعريفة المقترحة من طرف صاحب المشروع في صورة اعتماد الفرز التفاضلي.
2. تمنح الموافقة المبدئية لأصحاب المشاريع المنتقاة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وتكون الموافقة المبدئية صالحة لمدّة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
3. تبلّغ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة المحدد بالإعلان السنوي.
4. وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع مع بيان أسباب الرفض بكل ما يترك أثرا كتابيا.
5. ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع الواب الراجع للوزارة، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية لإنجاز وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مع بيان الحاجيات الوطنية المتبقية.
6. يتم إبرام لبيع الكهرباء المنتجة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع فور حصوله على الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
7. ويتعين على صاحب الموافقة المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد إتمام وتحيين دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب.
8. ويجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في شكل شركة مقيمة ذات محدودة أو خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات. ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما يجب على صاحب المشروع خلال مدة أقصاها 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع.
9. يتعين على صاحب المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة المبدئية الانتهاء من إنجاز وحدة الإنتاج وكذلك أشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء ودعمها عند الاقتضاء.
10. تنتقل جميع التعهدات والالتزامات السابقة من صاحب المشروع الممنوح له الموافقة المبدئية إلى شركة المشروع بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. ويتم التنصيص على ذلك صراحة في العقد التأسيسي للشركة.
11. يتعين على شركة المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الإنجاز.
12. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال، وبالتنسيق مع شركة المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل شركة المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوتها بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لرفعها.
13. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة المبدئية ومقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
14. يمكن لشركة المشروع الاعتراض على محضر المعاينة في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها بالمحضر. وتنظر اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه وترفع تقريرا في الغرض للوزير المكلف بالطاقة مع اقتراح الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة
15. في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة المبدئية بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلّف بالطاقة بمقتضى مقرر منح شركة المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بناء على طلب كتابي مبرّر وذلك بعد موافقة اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
16. يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة سحب الموافقة المبدئية في الحالات التالية:
إحالة الموافقة المبدئية أو التفويت فيها دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة،
إدخال تغييرات جوهرية على عناصر المشروع وخاصة منها طبيعة الطاقة والتكنولوجيا المعتمدة، وموقع الإنتاج ونقطة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء،
عدم إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع في أجل سنة من تاريخ إبرام العقد،
عدم القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وعدم ختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع وذلك في أجل 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد.
تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب المشروع الحصول على أية تعويضات. ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة المنشآت والإحداثات وذلك على نفقته.
تبدي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة رأيها في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب الترخيص. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتمّ إسناد ترخيص في استغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه بناء على رأي اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
يمنح الترخيص لمدّة عشرين (20) سنة انطلاقا من تاريخ دخول قرار إسناد الترخيص حيز النفاذ. الشروط :
إنتاج الكهرباء في حدود القدرة الكهربائية المركبة القصوى التالية:
- الطاقة الشمسية الفولطاضوئية : 10 ميغاواط
- الطاقة الشمسية الحرارية: 10 ميغاواط
- طاقة الرياح: 30 ميغاواط
- طاقة الكتل الحية: 15 ميغاواط
- مصادر أخرى للطاقة المتجددة: 5 ميغاواط
الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة الصادرة بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة و الطاقة و الطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017.
الوثائق المطلوبة:
الموافقة المبدئية:
1. يتعين على كل شخص يرغب في إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي تقديم مطلب إلى الوزير المكلّف بالطاقة للحصول على الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع.
2. ويجب أن يرفق المطلب بملف كامل في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر رقمية يتضمن الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي والسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي،
- الوثائق المثبتة للإمكانيات الفنية والقدرات المالية لصاحب المشروع،
- تحديد موقع وحدة الإنتاج والتوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت،
- الوثائق الّتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،
- الوثائق والمؤيدات الأولية التي تثبت نسبة الإدماج الصناعي المحلي،
- دراسة اقتصادية تبيّن تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله،
- دراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات والمعدّات اللاّزمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي في مواصفاتها وخصوصياتها الفنية،
- رزنامة مفصّلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذه،
- كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع،
- دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء حسب مقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء ومنجزة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء.
- دراسة المؤثرات على المحيط
بقية الوثائق المطلوبة :
عند الانتهاء من إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، يتعين على شركة المشروع تقديم مطلب للوزير المكلف بالطاقة قصد الحصول على ترخيص لإنتاج الكهرباء وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويجب أن يرفق مطلب الترخيص بملف يتضمن الوثائق التالية:
1. مضمون من لشركة المشروع لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع مطلب الترخيص،
2. محضر معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ،
3. كافة التراخيص الإدارية المستوجبة والمنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
4. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
5. الوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت تحقيق نسبة الإدماج الصناعي المصرح بها عند تقديم مطلب الموافقة المبدئية.
4. ترخيص في انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي.
2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البرّي والبحري والجوّي:
المراجع القانونية اجال محددة الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4).
أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول).
قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري
أو الناقل البحري (الفصل الأول). خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر المجهز البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية.
2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم.
3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة المجهز البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء.
4. الترسيم بدفتر المجهز البحري.
5. إسناد البطاقة المهنية. الشروط :
1. التونسية.
يجوز للأشخاص من ذوي الأجنبية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل.
2. التمتع بالحقوق المدنية.
3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 1.000.000دينارا
4. تأمين المهنية.
5. الكفاءة المهنية :
متحصل على الأقل على :
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص المعنوي. أنه متحصل على الأقل:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة
5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنصّ على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
7. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
8. مضمون من السجل التجاري (الأصل).
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
12. نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل أو الإجازة لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
13. - نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية ونصوصه التطبيقية (الفصل 4).
أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول).
قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل 2). خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر الناقل البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية.
2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم،
3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة الناقل البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء.
4. الترسيم بدفتر الناقل البحري.
5. إسناد البطاقة المهنية. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
يجوز للأشخاص من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. التمتع بالحقوق
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 500.000 دينارا
4. تأمين
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
5. الكفاءة المهنية :
متحصل على الأقل على :
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ له خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص المعنوي. أنه متحصل على الأقل:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة
5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
7. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
8. مضمون من السجل التجاري (الأصل)
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
12. نسخة مطابقة للأصل من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
13. وثيقة تثبت تسلم السفينة المستأجرة.
14. التزام بالشروع في الاستغلال الفعلي للسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري.
15. التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينارا في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري.
16. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4).
مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009
أمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004
أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل 2).
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة تصنيف السفن. خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية.
2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم.
3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة تصنيف السفن وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء.
4. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن.
5. إسناد البطاقة المهنية. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
يجوز للأشخاص من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. التمتع بالحقوق المدنية.
3. امتلاك او تأجير محل يمسح 60 م2 على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 50.000 دينارا .
5. العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الإنتصاب في إطار شراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن.
6. تأمين
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
7. الكفاءة المهنية :
متحصل على الأقل على :
ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة
5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
7. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
8. مضمون من السجل التجاري (الأصل)
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
11. وثيقة تثبت العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الشراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن.
12. نسخة من اتفاق تفويض مع وزارة النقل للقيام بعمليات المعاينة والتفقد وإسناد الشهائد والوثائق ووضع العلامات على السفن الرافعة للعلم التونسي.
13. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4).
أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل 3).
قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ. خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية.
2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم.
3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة مقاول شحن والتفريغ وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء.
4. الترسيم بدفتر مقاول شحن والتفريغ.
5. إسناد البطاقة المهنية. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
يجوز للأشخاص من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. التمتع بالحقوق
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
3. رأس مال مقاول الشحن و التفرييغ: يتراوح بين مائة ألف دينار و مليون دينار و ذلك حسب ميناء تعاطي النشاط.
4. تأمين
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
5. ابرام
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6. وجوب توفير مقاول الشحن و التفريغ للمعدات المينائية المضبوطة بعقد لزمة إستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
7. الكفاءة المهنية:
متحصل على الأقل على :
ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
كما يجب على مقاول الشحن والتفريغ توفير شرط الكفاءة المهنية المستوجبة، بكل ميناء يمارس فيه نشاطه.
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وله خبرة لا تقل عمن ثلاث سنوات في الميدان.
5. عند ممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ بأكثر من ميناء: يجب تقديم الوثائق التي تثبت توفير الكفاءة المهنية المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناء.
6. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
7. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
8. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
9. مضمون من السجل التجاري (الأصل)
10. بالنسبة للمحل الواجب توفيره بميناء تعاطي النشاط:
11.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
13. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
14. نسخة مطابقة للأصل من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
15. ما يفيد توفير الشركة للمعدات المينائية المضبوطة بعقد اللزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء
16. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بموجب القانون.
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106).
قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-01 و05-03).
مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي.
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين. 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل.
2. الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرّة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس المذكور،
4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة باستغلال النشاط:
هذه الوثائق منصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال النقل الجوي، وهي تخضع لمعايير دولية و منصوص عليها بالملاحق الصادرة عن
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني،
7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة من وزارة النقل،
8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49% ).
2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 10 مليون دينارا، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و 15 مليون دينارا بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين (المنتظم و الغير المنتظم).
3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الناقل الجوي لمدة سنتين على الأقل، و لا سيما في ما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط.
7. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
• نوع النشاط المزمع القيام به
• القاعدة الأساسية للنشاط
• المناطق الجغرافية للنشاط
• التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال
• مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات.
• مخطط الصيانة
• مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات
9. ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين
و/ أو الجوي للبضائع.
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
قرار وزير النقل المؤرّخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-02). 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل.
2. الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس المذكور،
4. إجابة الباعث.
وفي صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها.
- دليل الأنشطة الخصوصية.
6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني.
7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.
8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).
2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 5 مليون دينارا،
3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين أو الشركاء.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الباعث خلال سنتين على الأقل، و لا سيما فيما يتعلق بالتطور المتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط.
7. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
• نوع النشاط المزمع القيام به
• القاعدة الأساسية للنشاط
• المناطق الجغرافية للنشاط
• التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال
• مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات.
• مخطط الصيانة
• مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. 10. ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه و التنشيط السياحي أو العمل الجوي.
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-05).
دليل الإجراءات عدد 39/22/ 2003 بتاريخ غرة ماي 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003). 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل.
2. الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرّة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس المذكور،
4. إجابة الباعث.
وفي صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها.
- دليل الأنشطة الخصوصية.
6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني.
7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.
8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).
2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. دراسة جدوى.
7. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
• نوع النشاط المزمع القيام به
• القاعدة الأساسية للنشاط (الاحداثيات الجغرافية)
• المناطق الجغرافية للنشاط
• التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال
• مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات.
• مخطط الصيانة
• مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. 11. ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة.
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي" لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي فردي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "التاكسي الفردي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 12. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي".
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي جماعي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلالها،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "التاكسي الجماعي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 13. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي"
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلاله،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 14. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد إستغلالها،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 15. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي" لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
وثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 16. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي".
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 17. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية.
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. دراسة الملف،
3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل،
4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي لا تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن يتفرّغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك، 18. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهورية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة للموافقة المبدئية :
1. مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
3. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا
4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
5. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
6. وعد بالكراء أو بالبيع أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 19. الترخيص في نقل المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
مجلّة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7جويلية 2008 والمتعلّق بضبط نسب ومبالغ وطرق
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
الترتيب عدد 02/2009 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين والمتعلّق بتحديد المسيّرين الرئيسييّن ومحتوى ملفّات الإعلام بخصوص التعيينات المعتزم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسيير لمؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
البــطاقــة عـــدد 4 ملحــقة بترتيب الهيئة العامة للتأمين عدد 01/2009 الصادر عن الهيئة المؤرّخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصّة بإسداء الخدمات الإداريّة المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
1. تتمّ دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة العامة للتامين التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة.
2. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. أن تكون مؤسسة خاضعة للتشريع التونسي.
2. أن تكون في شكل شركة خفيّة الاسم أو شركة ذات صبغة تعاونيّة أو صندوق تعاوني فلاحي.
3. أن يكون رأس المال الأدنى كما يلي:
? بالنسبة للشركات الخفيّة الاسم:
- عشرة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفين أو أكثر من أصناف التأمين.
- ثلاثة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين.
? بالنسبة للشركات ذات الصبغة التعاونيّة: يبلغ صندوق المال المشترك الأدنى مليون وخمس مائة ألف دينار.
كما يؤخذ بعين الاعتبار لمنح الترخيص العناصر التالية:
- إمكانية بعث المؤسسة.
- قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
- برنامج نشاطها.
- الإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة.
- هيكلة رأس مالها أو صندوق مالها المشترك.
- مؤهلات مسيري المؤسسة.
الوثائق المطلوبة:
ا- ملفّ إمكانيّة بعث المؤسسة والذي يمنح على أساسه الترخيص المبدئي:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يبيّن أصناف
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
2. دراسة جدوى تتضمّن خاصّة العناصر التالية:
- برنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمّن القوائم الماليّة التقديريّة مع توضيح مختلف الفرضيّات التي تمّ اعتمادها.
- التوقّعات المتعلّقة بهامش الملاءة الماليّة على مدى الفترة المذكورة.
- الإمكانيّات الماليّة التي سيتمّ رصدها على مدى الفترة المذكورة.
- مصاريف التأسيس والتوقّعات المتعلّقة بتطوّر نفقات التصّرف.
- مذكّرات تفصيليّة حول المنتوجات التأمينيّة التي تعتزم المؤسسة تسويقها وأسس ضبط التعريفات المتعلّقة بها.
- مخطّط إعادة التأمين.
- الاستراتيجية التسويقيّة التي سيتمّ اعتمادها.
- مشروع الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشريّة.
- الوسائل التقنيّة المعتزم تخصيصها.
3. ملفّ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 50 ثالثا من مجلّة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
4. بيان هيكلة رأس المال بالنسبة للشركات خفيّة الاسم مع تقديم البيانات والوثائق التالية:
- المساهمين من الأشخاص المعنويّين الذين تتجاوز حصّتهم 5%:
أ. الاسم والمقرّ الاجتماعي.
ب. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصّة التي يخضع إليها الشخص المعنوي.
ت. قائمة في المسيّرين الرئيسيّين.
ث. هيكلة رأس المال.
ج. بيان هيكلة المجمّع في صورة انتماء المؤسسة المزمع إحداثها إلى مجموعة شركات.
ح. القوائم الماليّة المتعلّقة بالسنة المحاسبيّة المنقضية والقوائم الماليّة المجمّعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات.
خ. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضدّ الشخص المعنوي.
د. نسبة هامش الملاءة الماليّة إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض.
- المساهمين من الأشخاص الطبيعيّين الذين تتجاوز حصّتهم 5%:
أ. البيانات الشخصيّة (الاسم واللقب، الجنسيّة، مقرّ الإقامة) مع تقديم وثيقة
عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
ب. بطاقة عدد 3 لم يمرّ على تاريخ استخراجها أكثر من سنة
ت. تصريح على الشرف في عدم
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
5. بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة التعاونيّة: مذكّرة تفصيليّة حول تكوين صندوق المال المشترك
6. نسخة من مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
II. ملفّ قانوني يودع بعد الترخيص المبدئي للحصول على الترخيص النهائي :
1. نسخة من التصريح بالاكتتاب.
2. نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
3. نسخة من وصل الترسيم في السجلّ التجاري.
4. قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة.
5. نسخة من القانون الأساسي.
6. محضر الجلسة العامّة التأسيسية للمؤسسة.
7. محضر الاجتماع الأوّل لمجلس الإدارة. 20. ترخيص لإحداث مؤسسات التأمين.
مجلّة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
مجلّة إسداء الخدمات الماليّة لغير المقيمين والصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار
البــطاقــة عدد 6 الملحقة بالترتيب عدد 01/2009 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين المؤرّخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصّة بإسداء الخدمات الإداريّة المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الاجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملفّ من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة وصياغة الاتفاقية.
2. إحالة الاتفاقية على البنك المركزي وعلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) لإبداء الرأي كلّ في الجانب المشمول بصلاحياته.
3. إحالة الهيئة العامة للتأمين لتقرير يُبيّن رأيها في الطلب المعروض إلى وزير المالية وإقتراح عرض الملف على المجلس الأعلى للاستثمار.
4. إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين في صورة موافقة المجلس.
5. إصدار أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية. الشروط :
1. تأمين المخاطر غير الواقعة في البلاد التونسيّة والأشخاص غير القاطنين بها.
2. الموافقة من قبل وزير المالية على مسير الشركة أو الفرع.
3. إبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد الانتفاع بالامتيازات
الوثائق المطلوبة:
1. الوثائق المطلوبة لتكوين فرع للشركة الأم(Succursale) أو مكتب تمثيلي:
- مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يبيّن مختلف أصناف
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
- تفويض يمنحه مجلس إدارة الشركة لإدارتها العامّة قصد فتح فرع للشركة الأم أو تأسيس شركة تابعة لها بالبلاد التونسيّة أو مكتب تمثيلي.
- سيرة ذاتيّة للشخص الذي سيقع تكليفه بإدارة الفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي.
- دراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف المنتظرة للفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي خلال السنوات الثلاثة القادمة مع بيان
يُطلـق علـى كل فـرد يتمتـع بكافـة الحقـوق، سـواء أكانـت مدنيـة أو سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو حقـوق التضامـن فـي الدولـة الـي ينتمـي إليهـا.
-
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
2. الوثائق التكميلية المطلوبة لتكوين شركة غير مقيمة تابعة للشركة الأم (Filiale):
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة.
- بيان هيكلة رأس المال. 21. إحداث مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الفصول 69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76و187 من مجلّة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الأمر عدد 2553 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلّق بضبط نسب ومبالغ وطرق
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 و المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادها (ملحق 78 جديد).
ملحق تعديلي المؤرّخ في 23 مارس 2016 للبــطاقــة عـــدد 15 ملحــقة بالترتيب عدد 01/2009 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرّخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصّة بإسداء الخدمات الإداريّة المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
1. دراسة ملف الترخيص من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
2. إحالة الملف على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. طلب استكمال الملف بتسديد معلوم الترخيص.
4. منح الترخيص. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. عدم صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. عدم صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
4. غير محجور عليه من إدارة أملاكه،
5. أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو على
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية.
7. توفير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
بالنسبة لنائب التأمين:
1. أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
4. الحصول على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
بالنسبة لمنتج
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
1. أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية والمتابعة بنجاح لدورة تكوينية في
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
4. الحصول على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المطلوبة:
I- وثائـق عامة :
1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين موجّه من قبل المؤسسة الموكلة.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.
4. تصريح على الشرف في عدم
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية.
نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لنواب
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية :
1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
وثائق تعاقدية :
1.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
2. توكيل كتابي من شركة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الفصول 69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و187 من مجلّة التأمين.
الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلّق بضبط نسب ومبالغ وطرق
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية وشروط إسنادها (ملحق 78 جديد).
ملحق تعديلي المؤرّخ في 23 مارس 2016 للبــطاقــة عـــدد 16 الملحــقة بالترتيب عدد 01/2009 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرّخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصّة بإسداء الخدمات الإداريّة المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الاجراءات المعتمدة:
1. دراسة ملف الترخيص من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
2. إحالة الملف على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. دعوة المعني بالأمر للاستماع إليه قبل اللجنة.
4. طلب استكمال الملف مع تسديد معلوم الترخيص.
5. منح الترخيص. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. عدم صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. عدم صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
4. غير محجور عليه من إدارة أملاكه،
5. أن يكون مرسما بالسجلّ التجاري.
6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية.
7. شروط الكفاءة المهنية:
- أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
- اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
- الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
- الحصول على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المطلوبة:
I- وثائـق عامة:
1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.
4. تصريح على الشرف في عدم
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية.
مشروع القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية مع بيان صفة جميع المساهمين في تاريخ تقديم الطلب.
II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية :
1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
III. وثائق تكميلية بعد الحصول على الترخيص المبدئي :
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لسماسرة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي. أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
ولا يمكن للمؤسسة الانطلاق الفعلي في تعاطي نشاط التمويل الصغير إلا بعد حصولها على ترخيص وزير المالية. الشروط :
يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية:
1. التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
2. أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها.
3. أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
4. أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.
5. تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى.
كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.
الوثائق المطلوبة:
يتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك.
بالنسبة للمؤسسات المكوّنة في شكل جمعياتي:
1. نسخة من إعلان التصريح بتكوين
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
2. الوثائق التي تثبت تكوين الاعتماد الجمعياتي.
3. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي.
4. نسخة من النظام الأساسي ومن النظام الداخلي.
5. نسخة من دليل الإجراءات.
6. السيرة الذاتية لأعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي.
7. دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس (5) سنوات تبين بالخصوص:
8. شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات.
9. القوائم المالية التقديرية.
10. الموارد البشرية والمادية.
11. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.
بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل شركات خفية الاسم:
1. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب.
4. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، أو ما يعادلها في بلد الإقامة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين.
5. نسخة من النظام الأساسي.
6. نسخة من دليل الإجراءات.
7. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ولأعضاء مجلس المراقبة.
8. دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات يبرز بالخصوص :
- شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات.
- القوائم المالية التقديرية.
- الموارد البشرية والمادية.
9. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. 24. ترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
مجلة ّإسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 بتاريخ 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 147 منه.
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف من قبل مصالح وزارة المالية بعد استكمال كامل الإرشادات و الوثائق المطلوية،
2. صياغة مشروع اتفاقية و إحالتها إلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) لإبداء الرأي كلّ في الجانب المشمول بصلاحياته.
3. إحالة مشروع الاتفاقية إلى مصالح البنك المركزي التونسي و هيئة السوق المالية لإبداء الرأي،
4. إعداد تقريرا مرفقا بملفا كاملا حول طالب الترخيص و أغراض الشركة المزمع إحداثها إلى وزير المالية،
5. بعد الموافقة يتم إمضاء الإتفاقية من قبل الطرفين: وزارة المالية و باعث الشركة،
6. عرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار،
7. إصدار أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الإتفاقية. يمنح الترخيص على أساس:
1. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وخاصة سمعتهم وقدراتهم المالية،
2. برنامج النشاط و مخطط الأعمال و تحديد القطاعات المزمع الاستثمار فيها،
3. الوسائل المالية والبشرية والفنية وملاءمتها مع نشاط الشركة،
4. سمعة و نزاهة و كفاءة المسيرين ونوعية الحوكمة،
5. المساهمة في تمويل الاستثمار في القطاعات الأولوية للإقتصاد التونسي. 25. ترخيص في إحداث شركة استثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة
الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلّق بالجمعيّات التعاونيّة،
قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تمّ تنقيحه بقرار وزيري الماليّة والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الاجراءات المعتمدة:
1. تتم دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية؛
2. طلب مراجعة ملف طلب الترخيص عند الاقتضاءأو تعديله على ضوء نتائج الدراسة،
3. إعداد نص قرار الترخيص المشترك بين وزيري الماليّة والشؤون الاجتماعية و التأشير عليه من قبل وزير الماليّة و إحالته لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لاستكمال الإجراءات المعتمدة للترخيص،
4. مصادقة وزارة الشؤون الاجتماعية على القرار المشترك و إحالته إلى رئاسة الحكومة قصد إستكمال إجراءات نشر قرار الترخيص بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. الشروط :
1. أن يتضمن نظامها الأساسي توفير تغطية الحوادث المرتبطة بالذات البشرية (مرض، وفاة، ولادة، حوادث بدنية، تقاعد)؛
2. أن تكون
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
3. أن تكون مصادر تمويلها حقيقية وصحيحة ودائمة؛
4. أن يتضمن نظامها الأساسي الأحكام الوجوبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يتضمن شرح أسباب الإحداث وشريحة المنخرطين المنتفعين من خدماتها؛
2. دراسة جدوى تتضمّن خاصّة ميزانية تقديرية لمدة ثلاث سنوات الأولى من النشاط؛
3. مشروع النظام الأساسي للتعاونية؛
4. قائمة في أعضاء مجلس إدارة التعاونية وسيرتهم الذاتية.
5. مصادر تمويل التعاونية وموافقة الهياكل العمومية والحكومية على المساهمة في التمويل إذا نص النظام الأساسي على وجود تمويلات من هذه الهياكل. 26. ترخيص لإحداث الجمعيّات التعاونيّة (ترخيص مشترك بين وزيري الماليّة والشؤون الاجتماعية)
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
قرار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مدّه بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي
بالنسبة للترخيص المبدئي:
تصدر
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ويتعين على طالب الترخيص استيفاء الشروط المضمنة بالترخيص المبدئي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام بهذا الترخيص المبدئي.
ويمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل التمديد في هذا الأجل بثلاثة أشهر.
يسحب الترخيص المبدئي من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
بالنسبة للترخيص النهائي:
يمنح في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاءه لجميع للشروط المستوجبة والمضمنة في الترخيص المبدئي . تحدث بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها.
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره الى
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاث أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
تصدر
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
1. صنف المؤسسة
2. طبيعة العمليات المرخص فيها
3. رأس المال الأصلي
4. هوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين. كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس
5. تحرير كامل رأس المال الأدنى الذي يجب أن لا يقل عن : خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة، خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
? بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
? مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد.
ويحرر كامل رأس المال نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى
يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
1. برنامج النشاط الذي يوفره
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
3. ملاءمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ،
5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها.
6. القدرة على إنجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية،
7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاؤها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
8. موافقة السّلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
27. ترخيص ممارسة نشاط بنك أو مؤسسة مالية أي الترخيص لممارسة العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 بصفة بنك أو مؤسسة مالية بصفة اعتيادية
28. ترخيص مسبق لاجراء تغيير على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رخص لبنك او للمؤسسة المالية في ممارسته
29. ترخيص مسبق للقيام بعملية اندماج أو انقسام يعتزم بنك أو مؤسسة مالية القيام بها
30. ترخيص مسبق لإحالة أصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته
31. ترخيص مسبق للقيام بعملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف. يسند الترخيص المسبق من قبل البنك المركزي التونسي ويرخص لمكتب الصرف فتح حساب بالعملة لدى وسيط واحد . يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الشروط التالية:
- أن يكون حاملا للجنسية التونسية،
- أن يكون نقي السوابق العدلية،
- أن لا يكون قد صدر في حقه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
- أن يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- توفير سقف أدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية 32. ترخيص مسبق لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف .
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
تمنح الموافقة في أجل شهر (30 يوم) من تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. ـ أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية
ـ شروط تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.
ـ ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض تضبط من قبل البنك المركزي. 33. الموافقة المسبقة لبنك أو لمؤسسة مالية تعتزم الإنتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي
القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 22 منه. على البنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 أن تقدّم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال والنظم والإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والمحاسبي والإداري، وأن يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي 34. ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية من قبل البنوك التقليدية
القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 188 منه. يوجه المطلب إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف يمنح الترخيص في فتح مكتب تمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي. تضبط من قبل البنك المركزي التونسي 35. فتح مكاتب تمثيل بتونس من قبل بنوك أو مؤسسات مالية غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج
القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
الأمر عدد 2478 لسنة 1999 مؤرخ في أول نوفمبر 1999 يتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تمّ تنقيحه إتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007.
قرار عام لهيئة السوق المالية عدد 02 بتاريخ 24 أفريل 2000 يتعلق بضبط الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة نشاط وسيط بالبورصة.
قرار عام عدد 3 لهيئة السوق المالية بتاريخ 24 أفريل 2000 يتعلق بالوثائق المكونة لملفات كل من المصادقة المبدئية والمصادقة النهائية وتعديل قرار المصادقة بخصوص ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
I. بالنسبة للأشخاص المعنويين:
تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الشركات خفية الاسم) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية.
II. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الأشخاص الطبيعيين) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية. الشروط :
على الشركات خفية الاسم الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة:
1. أن تكون ذات جنسية تونسية.
2. أن يكون غرضها، بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية.
3. أن تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية.
4. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن:
• 000 000 1 دينارا إذا كانت الشركة ترغب في ممارسة نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة والاستشارة المالية والسعي المصفقي المالي وإدارة محافظ الأوراق المالية وحمل الأسهم لفائدة الغير
• 000 000 3 دينارا إذا كانت الشركة ترغب إضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه في ممارسة أنشطة التدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الإصدارات أو إحدى هذه الأنشطة
5. كما يجب على
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة:
1. أن يكونوا من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكونوا مقيمين بالبلاد التونسية.
3. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
4. أن يكونوا قادرين بدنيا وعقليا على القيام بأنشطتهم.
5. أن يكونوا متحصلين على الأستاذية أو على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. أن تكون لهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة.
7. أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح وتحت إشراف هيئة السوق المالية اختبارا في الكفاءة المهنية ينظمه هيكل يقوم باختياره.
8. أن يلتزموا بأن يتعاطوا بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 نشاط تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة.
9. أن يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للأشخاص المعنويين:
يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة المطلوبة.
2. نسخة من مشروع القانون الأساسي.
3. القائمة الأولية للمساهمين المؤسسين،
4. السيرة الذاتية لكل مساهم يمتلك أكثر من 10 % من رأس مال الشركة ولكل مسير بالشركة.
5. نسخة من دفتر السوابق العدلية لكل مسير بالشركة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. الوثائق التي تثبت
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
8. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة.
يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية:
1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعتماده.
2. نسخة من القانون الأساسي المسجل حسب الصيغة القانونية.
3. نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية.
4. نسخة من محضر مجلس الإدارة الأول.
5. التصريح بالاكتتاب والدفع.
6. قائمة المساهمين.
7. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
8.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
II. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة المطلوبة.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. نسخة من دفتر السوابق العدلية.
4. سيرة ذاتية.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. نسخة مطابقة الأصل من الشهائد المطلوبة.
9. الوثائق التي تثبت
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
11. إلتزام بتعاطي نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة.
12. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة.
يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية:
1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعتماده.
2. القائمة النهائية للأشخاص المراد تشغيلهم مع ذكر كفاءاتهم.
3. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007.
القرار العام عدد 10 لهيئة السّوق المالية المتعلّق بشروط ممارسة نشاط المؤسسة الراعية.
شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص من قبل هيئة السّوق المالية. الشروط :
1. يمارس نشاط المؤسسة الراعية، حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
2.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
3. محلل مالي ضمن الفريق.
4. تضمين النظام الداخلي بإجراءات تمكن من تفادي تضارب المصالح.
ملاحظة: تعتبر المؤسسة الراعية على معنى الفصل 36 مكرر من الأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤسسة
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
• إرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها بالبورصة وإعانتها على تقديم ملفها.
• مرافقة الشركة التي إدراج أوراقها المالية بالبورصة ومساعدتها من خلال السهر الدائم على احترامها لواجباتها المتعلقة بالإفصاح المالي.
الوثائق المطلوبة:
1. نسخة من العقد التأسيسي.
2. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري أو بإحدى الهيات المهنية.
3. المسييرين والعاملين لدى الشركة.
4. رسم التنظيم الداخلي ووصف للهياكل التنظيمية.
5. قائمة العمليات المنجزة على رأس مال شركات مصدرة.
6. وصف عام لأنشطة المؤسسة وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي تنتمي إليه وكذلك هيكلة رأس المال.
7. الوسائل البشرية والمادية.
8. السيرة الذاتية الخاصة بالمسؤولين والأشخاص العاملين لحساب المؤسسة.
9. نسخة من دفتر السوابق العدلية للفريق المتدخل. 37. ترخيص لممارسة نشاط المؤسسة الراعية.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المصدرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001.
القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها. شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. تكوين شركة تصرف خفية الاسم لا يمكن أن يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ راس المال خمسمائة ألف دينارا.
2. على مسيري شركة التصرف الاستجابة للشروط التالية :
- أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية.
- أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم،
- أن يكونوا متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان السوق المالية إذا كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي إذا تعلق الأمر بشركة تصرف تدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنمية.
الوثائق المطلوبة:
الترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير مشروط بإيداع مطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية وملف مطابق للملف النموذجي.
ويحدد الترخيص مجالات الأنشطة المرخص فيها.
ويقتضي كل تغيير في مجالات الأنشطة المرخص فيها مصادقة هيئة السوق المالية.
ويتضمن ملف طلب الترخيص البيانات التالية:
1. برنامج نشاط لكل خدمة تعتزم شركة التصرف تقديمها يحدد الشروط التي ستقدم وفقها الخدمات المعنية ويبيّن صنف العمليات التي سيقع القيام بها وكذلك هيكل التنظيمي للشركة.
2. معلومات حول أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة (العقد التأسيسي، السير الذاتية).
3. نسخة من مشروع العقد التأسيسي.
4. قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين.
5. السير الذاتية لمسيري الشركة وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من 10% من رأس المال.
6. السير الذاتية ومضمون من السجلّ العدلي وشهادة في عدم الإفلاس للأشخاص الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط.
7. نبذة عن المتصرفين الماليين الأساسيين.
8. نبذة عن المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.
9. الهيكل التنظيمي المفصل لشركة التصرف.
10. رسم بياني مفصل لمسلك الأوامر.
11. نماذج اتفاقيات التصرف (حسب صنف التصرف).
12. مجلة أصول المهنة.
13. دليل إجراءات مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية.
ويقع عند الإقتضاء تقديم:
1. مشروع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. مشروع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا بإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب المجمع. 38. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المصدرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001.
ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها. تعادل ويمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. تكوين شركة تصرف خفية الاسم يتمثل غرضها حصريا في التصرف في الصناديق المشتركة للديون لا يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار.
2. ويجب أن تتوفر في المسؤولين الأولين عن نشاط التصرف الشروط التالية:
- أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية.
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
- أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم.
- أن يكونوا متحصلين على الإجازة أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في الميدان المالي أو أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح اختبارا في الكفاءة المهنية تنظمه مؤسسة تختارها هيئة السوق المالية وتشرف عليه هذه الأخيرة.
الوثائق المطلوبة:
يحتوي ملف الترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للديون على الوثائق التالية:
1. مشروع العقد التأسيسي لشركة التصرف.
2. وثيقة لتقديم شركة التصرف تحتوي على المعلومات التالية:
- رأس مال شركة التصرف،
- توزيع رأس مال شركة التصرف،
- أسماء وألقاب وعناوين وجنسيات وتواريخ وأماكن ولادة الممثلين القانونيين ووكلاء الشركة إضافة إلى سيرتهم الذاتية وبطاقة عدد 3 حديثة من السجل العدلي.
- هوية كل واحد من المساهمين وصفته سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من الذين يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 5 % من رأس المال أو من حقوق الاقتراع
- تركيبة هياكل المداولة للشركة وهوية أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة.
3. وتلحق بالملف السيرة الذاتية لأولئك المسؤولين مصرح على الشرف بصحتها.
4. يحتوي الملف على وصف برنامج نشاط شركة التصرف وخصوصا نشاطها ومواردها البشرية وعلى الوسائل المادية وطرق حفظ المعطيات وملاءمة معدات شركة التصرف بالنظر للمبالغ الجارية المتصرف فيها مع ذكر المبالغ الجارية المتصرف فيها أو التي من المحتمل التصرف فيها وكذلك عدد الصناديق المشتركة للديون المقابلة لها.
5. تقديم الوسائل التقنية لشركة التصرف:
- ذكر هوية مالك المعدات.
- بيان ما إذا كانت المعدات مستعملة بالاشتراك مع شركة أخرى لوظائف أخرى.
- تقديم خاصيات برمجيات التصرف المستعمل.
6. عناصر التصرف والمراقبة للشركة:
- يحتوي الملف على هيكل تنظيمي مفصل يبين مهام المسؤولين عن النشاط الممارس.
- يحتوي الملف على عرض لإجراءات متابعة ورقابة التصرف التي يجب أن تكون متلائمة مع النشاط الممارس
- يشير الملف إلى اسم الشخص أو الأشخاص المكلفين بالرقابة الداخلية وارتباطهم حسب التسلسل الإداري كما ينص على دورية وطبيعة عمليات الرقابة الدائمة والظرفية للصندوق المشترك للديون.
- يقع أيضا بيان إجراءات
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
يتم البت في مطلب الترخيص في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي.
2. يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية.
3. أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 ملايين دينار عند الاكتتاب.
4. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص.
5. قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفر للحرفاء حماية كافية.
الوثائق المطلوبة:
يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على :
1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط.
3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين،سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتقيّّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبيّنة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر.
4. صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء.
5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدّد التوجّه الفعليّ لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل. 40. ترخيص بعث مؤسسات الإستثمار غير المقيمة.
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
يتم البت في مطلب الترخيص في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف،
2. دراسة الملف،
3. منح الترخيص. الشروط :
1. أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية.
2. أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 250 ألف دينار عند الاكتتاب.
3. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص.
4. قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفر للحرفاء حماية كافية.
5. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص.
الوثائق المطلوبة:
يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على :
1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط.
3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين،سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتقيّّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبيّنة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر.
4. صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء.
5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدّد التوجّه الفعليّ لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل. 41. شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة.
القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. أجل اقصاه شهر( 30 يوما) ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
يعلق أجل شهر إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف مصحوبا بالوثائق اللازمة،
2. دراسة الملف،
3. منح الترخيص. 1. شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصناديق المشتركة للصكوك.
2. يجب على شركة التصرف التنصيص صلب عقدها التأسيسي على أنها ستلتزم في إطار ممارسة أنشطتها بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوي و قرارات هيئة الرقابة الشرعية.
3. يخضع تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
4. رأس المال الأدنى لشركة التصرف في الصندوق بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس.
5. يجب على شركة التصرف في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0.5% من مجموع موجودات الصندوق المشترك الي عهد لها التصرف فيه.
6. يجب على الشركة توفير الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ووسائلها الفنية و مواردها البشرية و كذلك نزاهة مسيريهم و خبرتهم المهنية.
7ـ يجب أن يكون لدى شركة التصرف وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي. 42. التصرف في الصناديق المشتركة للصكوك.
القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار.
قرار وزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 9 جوان 2014.
القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. اجل أقصاه ثلاثة(3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
يمكن تعليق هذا الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم مطلب الترخيص
2. منح الترخيص. يستوجب تعاطي نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين ترخيص يمنح من قبل هيئة السوق المالية. 43. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بـ:
القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
القانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها.
المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها.
القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية.
أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
يمكن تعليق هذا الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. شروط تكوين شركات الاستثمار ذات رأس مال المتغير (مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي):
- شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير هي شركات خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في إدارة محفظة من الأوراق المالية،
- لا يمكن أن يقل رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير عند التأسيس عن مليون دينار.
- يجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير صراحة على أن رأس المال يمكن الترفيع فيه عن طريق اصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم.
2. شروط تكوين الصناديق المشتركة للتوظيف (مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي):
- يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية ملكية مشتركة لأوراق مالية،
- لا تكون للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية الشخصية المعنوية و لا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة،
- يضبط المبلغ الأدنى الذي يجب أن يجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عند التكوين بمائة ألف دينار.
- يتم تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بمبادرة مشتركة من المتصرف و المودع لديه.
الوثائق المطلوبة:
يتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية يتضمن الوثائق التالية:
1. بطاقة ترخيص تحتوي على التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالأشخاص المتدخّلين في نشاطها وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف وكذلك بطرق الاستغلال؛
2. مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف ؛
3. إرشادات حول المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: تقديم المساهمين في رأس ماله وهيكله التنظيمي ولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة المتصرّف والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم؛
4. إرشادات حول المؤسسة المودع لديها موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزتها الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمّة المودع لديه والإجراءات المتعلّقة بمسار مختلف العمليّات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم بالإضافة إلى مكتوب حول قبول المودع لديه مهامه ومخطط الرقابة؛
5. إرشادات حول الموزع أو الموزعين: هيكله التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم المكلّف بمهمّة التوزيع إضافة إلى بيان طرق التوزيع؛
6. بطاقة إرشادات حول المؤسسين تبيّن على وجه الخصوص سيرتهم الذاتية ومضمون من السجلّ العدلي إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين وبالنسبة للأشخاص المعنويين وصف عام لأنشطتهم وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي ينتمون إليه إضافة إلى هيكلة رأس المال؛
7. وصف عام لنظام تأجير الأعوان والمسيرين والمتصرفين والمودع لديهم وموزعي سندات مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة؛
8. قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأوائل مع ذكر المبالغ التي يتعين على كل منهم دفعها؛
9. التعريف بالوسيط أو بوسطاء البورصة المكلفين بتنفيذ أوامر البورصة الصادرة عن المتصرّف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إضافة إلى طريقة مكافأتهم. 44. تكوين مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.
تعتبر مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية :
- شركات الاستثمار ذات راس مال متغير.
- الصناديق المشتركة للتوظيف.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف فيرأس مال تنمية .
المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها. (الباب الثاني مكرر من المجلة).
القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإنطلاق. أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص الوثائق المطلوبة:
1. نسخة من بطاقة الترخيص
2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية
3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية.
4. الوثائق التجارية، عند الإقتضاء.
5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة.
6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص.
45. تكوين صناديق المساعدة على الإنطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية .
المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها (الفصل 22 خامسا).
القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإنطلاق. في أجل أقصاه (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص الوثائق المطلوبة:
1. نسخة من بطاقة الترخيص
2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية
3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية.
4. الوثائق التجارية، عند الإقتضاء.
5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة.
6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص. 46. تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف.
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بـالقانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها.
المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها.
أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. يودع الملف لدى هيئة السوق المالية.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص من قبل هيئة السوق المالية
الوثائق المطلوبة:
1. ترخيص شركة التصرف.
2. بطاقة ترخيص وتحتوي على التعريف بالصندوق وبالأشخاص المتدخلين في نشاطه والمستثمرين المعنيين و بخصائص التصرف وكذلك بطرق سير الصندوق.
3. مشروع نشرة إصدار إذا كانت حصص الصندوق
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. مشروع النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون.
5. الطريقة المعتمدة لإصدار حصص الصندوق.
6. وصف العلاقات التعاقدية بين مختلف أطراف العملية.
7. طرق تسويق حصص الصندوق المشترك للديون.
8. معلومات بخصوص شركة التصرف.
9. معلومات بخصوص المؤسسة المودع لديها.
10. وصف وسائل التصرف في خزينة الصندوق.
11. وصف لطرق مراقبة شرعية قرارات شركة التصرف من طرف المودع لديه.
12. وثيقة التقييم.
يتعين على شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون، في صورة اللجوء إلى المساهمة العامة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تاريخ الترخيص وتاريخ فتح الاكتتاب للعموم والتسمية والمقر الاجتماعي للمؤسسة التي ستودع لديها محفظة وأموال الصندوق المشترك للديون وكذلك تسمية شركة التصرف والموزع ومقرهما الاجتماعي.
يجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية.
الأمر الحكومي عدد 1332 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة. أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
يعلق الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. يتم تأسيس الصندوق المشترك للصكوك بمبادرة مشتركة من قبل شركة التصرف والمودع لديه.
يخضع تكوين الصندوق المشترك للصكوك الى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
1. لا تكون للصندوق المشترك للصكوك الشخصية المعنوية و لا تنطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة،
2. يجب أن يكون المودع لديه موجدات الصندوق المشترك للصكوك بنكا على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
3. يجب أن يتوفر في المودع لديه موجدات الصندوق المشترك للصكوك الضمانات الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية والمالية و بشرف و خبرة مسيريه،
4. لا يمكن أن يكون مسيرو المودع لديه، في نفس الوقت، مسيرين لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك الذي تؤمن لفائدته
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
5. يجب أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك مستقلا عضويا و هيكلتها عن شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك،
6. تضبط شروط ممارسة وظائف المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بمقتضى اتفاقية تبرم بينه و بين شركة التصرف. و تحدد هذه الاتفاقية صلاحيات كل من الطرفين و مسؤوليته. 48. تكوين الصندوق المشترك للصكوك الإسلامية.
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009.
القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
يتولى كل من المودع لديه و المتصرف إعداد النظام الداخلي للصندوق،
يعدّ الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولا لنظامه الداخلي بعد الإطلاع عليه،
لا يمكن لصندوق
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
صناديق
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
- المودع لديه.
وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها،
1. صناديق
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
2. يتم
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
3. لا يمكن الجمع بين صفتي متصرف و مودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة،
4. يجب إيداع موجودات صناديق
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
5. لا يمكن لصندوق خبرة تلقي الإكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية. 49. تكوين صناديق
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوّثة:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
الفصل 35 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة (الفصل 296).
الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط اللجنة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها.
الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها.
أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2010 (القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 تحت الرقم 1705).
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 6) ثلاثة عشر (13) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية.
2. إجراء بحث إداري.
3. إعداد قرار الترخيص. الشروط :
1. تقديم مطلب في الحصول على الخدمة مصحوب بجميع الوثائق القانونية.
2. يجب أن تكون الوحدة بعيدة عن المدن وعن محلات السكنى خاصة.
3. القيام بدراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
4. القيام بدراسة تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من الأخطار كالحرائق والانفجارات والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها.
5. إعداد مخطط طوارئ داخلي.
الوثائق المطلوبة:
1. تقديم مطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبائيا يتضمن اسم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. وصل في دفع معلوم قار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مترتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه)
3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات (أ.ب.د)
4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 50000/1 أو 100.000/1 يبين بها موقع تركيز وحدة تكسير وغربلة الحجارة في الحالتين (أ.د).
5. مثال موقعي بمقياس 1000/1 يبين موقع المؤسسة بالنسبة للمساكن والطرقات وغيرها الموجودة داخل دائرة شعاعها 500م ويكون موجها ومحددا من كل الجهات في الحالات (أ. ب.ج.د.ه)
6. مثال إجمالي بمقياس 200/1 لوحدة تكسير الحجارة والغربلة يوضّح أهم أجزاءها في الحالتين التاليتين (أ.ب)
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتين التاليتين:
1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالتين (أ.ه).
2. نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالتين (أ.ه).
*(أ: تركيز– ب: توسيع – ج: تمديد – د: تحويل – ه: تغيير مشغل). 51. ترخيص لفتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو إقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للموافقة المبدئية :
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمضي على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
5. وعد بالكراء أو بالبيع أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية.
7. دراسة المؤثرات على المحيط (مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية).
بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
- المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.
- ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
- المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
- إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
3. يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس شروط وإجراءات إحكام خزن هذه المواد.
4. يتوجب على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية.
الوثائق المطلوبة:
يتعين على المتحصلين على إحدى الرخص تقديم مطلب تجديد الرخصة قبل 4 أشهر من تاريخ انتهاء صلوحيتها.
ويحتوي ملف التجديد على الوثائق التالية:
1. مطلب باسم وزير الداخلية
2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
3. نسخة من ب.ت.و. لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
6. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية (حسب طبيعة العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة المكلفة بالصناعة.
2. دراسة الملف وتقييم محتواها والبت فيها من قبل مصالح الإدارة العامة للصناعات المعملية بالتعاون مع مصالح المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور.
3. بناءا على الرأي الفني يمنح الوزير المكلف بالصناعة ترخيصا مبدئيا للمستثمر الذي يستجيب ملفه للشروط وذلك قصد استكمال إجراءات إحداث شركة المشروع.
يمكن سحب الترخيص المبدئي في صورة عدم قيام صاحبه بتقديم الوثائق المكملة للملف خلال الآجال المحددة.
4. منح الوزير المكلف بالصناعة للمستثمر الذي يتولى استكمال إجراءات إحداث شركة المشروع ترخيصا نهائيا لإنجاز مصنع للإسمنت واستغلاله.
الشروط :
• أولوية إسناد الترخيص للشركات التي يكون نشاطها خاضعا لنظام التصدير الكلي ولا يمكن أن تفوق طاقة الإنتاج السنوية للمصنع 1 مليون طن من الكلنكر على أقصى تقدير،
• توفر مقاطع المواد الإنشائية اللازمة لصناعة الإسمنت وخاصة الكلس والطين بالمنطقة المزمع انتصاب مصنع الإسمنت فيها.
• تحمّل المستثمر جميع مصاريف البنية التحتية الأساسية الخارجية المتعلقة بالربط وتزويد وحدة إنتاج الإسمنت بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي،
• توفير مصادر للطاقة الحرارية غير الغاز الطبيعي على غرار فحم البترول. ولا يمكن أن يتجاوز استهلاك الغاز الطبيعي بوحدة إنتاج الإسمنت نسبة 20 % على أقصى تقدير من الطاقة الحرارية الجملية للوحدة.
• أن لا يقل رأس مال شركة المشروع المصنعة للأسمنت عن 150 مليون دينار.
الوثائق المطلوبة:
1. دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع منجزة من قبل مكتب دراسات تتضمن رزنامة تفصيلية.
2. معطيات تبين كفاءة المستثمر وشركائه من خلال:
-
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
- الإمكانيات المالية لتوفير الأموال الذاتية.
3. معطيات حول التمويل البنكي تتعلق بـ:
- مصادر التمويل (بنوك تونسية أو أجنبية)،
-
وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة
4. توضيحات حول الحوزة العقارية للأراضي والمقاطع اللازمة للمشروع من حيث:
- ملكية العقارات،
- صيغ استغلالها،
- قربها من الشبكات الخارجية للطرقات والكهرباء والغاز الطبيعي والماء.
5. مصادقة الديوان الوطني للمناجم على الدراسة الجيولوجية لمنطقة إنجاز المشروع خاصة من حيث توفر المواد الإنشائية الصالحة لصناعة الإسمنت مصحوبة بخريطة جيولوجية لمنطقة الإنجاز (مصادق عليها من قبل الديوان الوطني للمناجم).
6. مصادقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دراسة التدقيق في الطاقة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
7. مخطط استثمارات بعنوان المسؤولية المجتمعية لشركة المشروع.
ويجب على المستثمر في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ الحصول على ترخيص مبدئي موافاة الإدارة العامة للصناعات المعملية بالوثائق التالية:
1. نسخة من القانون الأساسي لشركة المشروع،
2. مضمون حديث من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
3. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. وثيقة مسلمة من إحدى البنوك التونسية تثبت إيداع مبلغ مالي في حساب غير قابل للتصرف في حدود 5 % من رأس مال الشركة،
5. الوثائق المثبتة للملكية أو لعقود كراء الأراضي ومقاطع المواد الإنشائية اللازمة لصناعة الإسمنت،
6. مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط المتعلقة بالمشروع،
7. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة المكلفة بالصناعة 55. صناعة الجير
تقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة المكلفة بالصناعة 56. صناعة الحديد السائل وحديد البناء
القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر (الفصول 31 ، 31 مكرر، 32، 33، 34، 35، 36، 37 و38).
الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.
الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس شروط (الملحق الأول-الصنف ب-رابعا).
الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصل 4).
قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-2). واحد و عشرون (21) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة موزعة كالآتي:
أسبوع (7) من تاريخ إيداع الملف يتم إحالة نسخ مـن الملف، بـعد التثبت فـــي مـحــتواه، إلـــى أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لإسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة.
أسبوع (7) لعقد اجـتماع اللجنة المذكورة لإبداء الرأي وتحرير محضر اجتماع في الغرض.
أربعة أيام (4) لإعداد مشروع قرار الترخيص من طرف الكتابة القارة للجنة المذكورة صلب الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
ثلاثة أيام (3) للمصادقة والتأشير على قرار الترخيص من طرف الوزير المكلف بالبيئة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
2. إحالة نسخ من الملف إلى أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لإسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة.
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. إعداد مشروع قرار الترخيص.
5. إمضاء الترخيص من قبل الوزير المكلف بالبيئة. الشروط :
مؤسسة متحصلة على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط.
الوثائق المطلوبة:
1ـ مطلب ترخيص بإسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لممارسة نشاط تصرف في نفايات خطرة وذلك بتعمير المطبوعات ويتمّ سحبها من وزارة الشؤون المحلية والبيئة وتضم هذه المطبوعات معلومات حول: أنواع وكميات النفايات، المقتضيات التقنية وطرق التجميع والنقل والفرز والخزن والمعالجة والتثمين والإزالة، الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة ومواقع التجميع والفرز والخزن والإزالة.
2ـ نسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات على البيئة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. 57. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة.
5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الصحّة:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
القانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار (الفصل 6 والفصل 34 الفقرة 2).
القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. شهران من تاريخ المصادقة على الاتفاقية (60 يوما). الإجراءات المعتمدة
1. دراسة الملف،
2. المصادقة على جدوى المشروع،
3. استدعاء المستثمر لإمضاء اتفاقية مع وزير الصحة،
4. عرض الملف على انظار المجلس الأعلى للاستثمار ،
5. المصادقة على الاتفاقية بمقتضى أمر يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الاستجابة لشروط الاستثمار في القطاع.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الصحة،
2. وصف تفصيلي للمشروع،
3. بيان الكلفة الجملية للمشروع،
4. بيان هيكلة رأس المال،
5. دراسة جدوى المشروع،
6. نسخة من العقد التأسيسي للمؤسسة،
7. أربع (04) نسخ من الأمثلة الهندسية للمشروع قصد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة.
ملاحظة: لا تنطبق على هذه المؤسسات الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالخارطة الصحية وبمقاييس ومعايير الحاجيات فيما يخص التجهيزات من المعدات الثقيلة وبالتعريفات وبتكاليف الإقامة في المؤسسات الصحية الخاصة. 58. ترخيص لإحداث مؤسسة صحية تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3).
الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1448 لسنة 1993 المؤرخ في 3 جويلية 1993 والأمر عدد 1058 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والأمر عدد 945 لسنة 2007 المؤرخ في 16 أفريل 2007 والأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الـــملف وإحـــالته علـى هيئة الــــصيادلة للدرس وإبداء الرأي
2. إجراء زيارة تفقد ومراقبة صلوحية المحل ثم تسليم الرخصة. الشروط :
يجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. تونسي الجنسية،
2. خاليا من كل الموانع القانونية،
3. مستوفيا لشروط الممارسة،
4. مرسما بهيئة الصيادلة،
5. مرسما بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية التي صرح له فيها بالأولوية مع وجوب احترام الآجال القانونية لإتمام الملف الخاص بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل والمتمثلة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء الموجه إليه من الإدارة لإحداث صيدلية نهارية أو ليلية ويقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون يوما وذلك بطلب معلل من قبل المعني بالأمر موجه إلى وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
يمكن لمجموعة صيادلة استغلال صيدلية واحدة في إطار شركة ويتولى الوكالة عن الصيدلية صيدلي واحد أو عدة صيادلة. ويجب أن تتوفر في الصيادلة الشركاء نفس الشروط الواجبة على الصيدلي المستغل لصيدلية بصفة فردية.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل:
1. تعمير مطبوعة طلب رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل تسلم من قبل وحدة الصيدلة والدواء أو تسحب من الموقع واب الخاص بوزارة الصحة. (www.santetunisie.rns.tn).
2. نسخة من الشهادة التونسية في الصيدلة أو الشهادة الأجنبية في الصيدلة مصحوبة بشهادة معادلة.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لطالبي الإحداث الفوري للصيدليات
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على استخراجه أكثر من سنة
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
7. البيانات الهندسية مع تقسيم مفصل للمساحة وفق التشريع الجاري به العمل
8.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
بالنسبة لنقل صيدلية بيع بالتفصيل:
تشترط الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و5 و7 و8 و9و10 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل.
بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل:
علاوة على الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل يشترط أيضا بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل الإدلاء بعقد بيع الأصل التجاري (أو بصفة وقتية وعد بيع الأصل التجاري).
ملاحظة: يجب تقديم الملف في ثلاث نظائر بواسطة البريد مضمون الوصول. 59. ترخيص لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل من الصنف "أ" أو "ب" أو نقلها أو إحالتها.
الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009.
الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
شهران (60 يوما) بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة والاستجابة تكون بحسب معايير الخارطة الصحية المحددة سابقا.
الموافقة النهائية:
شهران بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (60 يوما).
الإجراءات المعتمدة:
I. الموافقة المبدئية:
1. تسجيل المطلب على قائمة الانتظار.
2. عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
ملاحظة: يخضع إحداث مراكز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
II. الموافقة النهائية:
1. المصادقة على الأمثلة الهندسية من قبل إدارة البناءات.
2. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة.
3. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى الشروط :
الموافقة المبدئية:
1. لا يمكن إسناد الترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله إلا إلى طبيب مختص في أمراض الكلى أو طبيب مقتدر في
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
2. يجب على كل مستغل مركز لتصفية الدم قبل تحصله على الترخيص أن يمتثل إلى المقاييس المتعلقة بالأعوان و المحلات و التجهيزات طبقا لما هو مبين بالملحقين المصاحبين للأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
3. لا يمكن إلا للطبيب المرخص له في استغلال مركز لتصفية الدم القيام بعيادات خارجية داخل المركز. و يتعين عليه أن يعمل بالمركز كامل الوقت دون أن تكون له عيادة أخرى و دون أن يكون له نشاط في مؤسسة صحية خاصة أخرى.
4. لا يمكن للمتحصل على الرخصة أن تكون له بنفسه أو عن طريق الغير أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم.
ملاحظة: في صورة إحالة مركز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
الموافقة النهائية:
1. حصول المعني بالأمر على الموافقة المبدئية.
الوثائق المطلوبة:
I. الموافقة المبدئية:
1. بالنسبة للموافقة المبدئية لإحداث مركز لتصفية الدم:
- مطلب باسم وزير الصحة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
ملاحظة: يجب
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
2. بالنسبة للموافقة المبدئية لتوسيع أو نقل مركز لتصفية الدم:
- مطلب باسم وزير الصحة.
- ثلاث (03) نسخ من تصاميم التوسيع المزمع إحداثه أو ثلاث نسخ من تصاميم المحل الجديد.
II. الموافقة النهائية:
1. الوثائق الخاصة باستغلال مركز لتصفية الدم أو نقله:
- أربع (4) نسخ من الأمثلة الهندسية لمركز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
- السيرة الذاتية للطبيب المدير إذا كان المستغل شخصا ماديا أو للطبيب المدير الفني إذا كان المستغل شخصا معنويا.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- ملف يتعلق بوسيلة النقل الصحي وإن تعذر ذلك نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- نسخة من وثائق
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
•
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
•
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
- ملف يتعلق بآلة ترميد النفايات الاستشفائية الجافة والرطبة.
2. الوثائق المشتركة:
- مطلب باسم وزير الصحة،
- القائمة الاسمية وعقود الانتداب ممضاة لكل الأعوان المدعوين للعمل بالمركز وكذلك نسخ من شهادات الدكتوراه في الطب وشهادات الاختصاص في أمراض الكلى أو شهادات الاقتدار في
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل 26 (مكرر)).
القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1).
الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. تخضع مؤسسات صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى المراقبة المسبقة من قبل مصالح التفقدية الصيدلية قبل الشروع في مرحلة الصنع،
2. دراسة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. إعداد مشروع قرار من قبل وحدة الصيدلة والدواء الرخصة، وتوجيهه إلى السيد وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
4. تسليم الرخصة من قبل وحدة الصيدلة والدواء. الشروط :
يجب أن تتوفر في
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. محرزا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. في وضع مطابق للقانون من حيث الخدمة العسكرية.
4. مرسم بهيئة الصيادلة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الصحة،
2. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بذات معنوية،
3. البيانات الضرورية حول رأس مال المؤسسة،
4. مثال للمحلات مع التخصيصات المقدرة،
5. اسم ومؤهلات الصيدلي المسؤول الفني أو الصيدلي المسؤول عن الصنع،
6. قائمة الأعوان حسب أصنافهم ومؤهلاتهم،
7. قائمة فــي مختلف الأشكال الصيدلية التـــي سيتم صنعها مع ضبط طرق الصنع والمراقبة وكذلك قائمة التجهيزات والآلات المزمع تخصيصها لهذه العملية،
8. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
61. ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على الأشكال الصيدلية المصنوعة بها.
القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10).
قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار من وزير المالية ووزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف.
2. تفقد المؤسسة وتقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. إبداء الرأي بالموافقة وتسليم الرخصة.
الشروط :
1. على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن منح رخصة استغلال مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري إلا إذا وفر المصنّع:
- المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية الملائمة لحجم العمليات المزمع القيام بها وكذلك الإطار الفني الكفء.
- أساليب الصنع وطرق المراقبة الضامنة لجودة الإنتاج في جميع مراحل صنعه والضامنة كذلك لتطابق دفعات الصنع مع قواعد حسن صنع الأدوية.
الوثائق المطلوبة:
مطلب باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- اسم طالب الرخصة ولقبه أو تسميته التجارية وعنوانه،
- بيان المكان أو الأمكنة التي تجرى فيها عمليات الصنع،
- تشخيص المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية المعتمدة للصنع،
- قائمة الأدوية أو المستحضرات البيطرية المزمع صنعها. 62. ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها.
6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع التعليم:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 .
الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها
الردّ على طلب الترخيص في أجل أقصاه شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف المستوفي للوثائق والشروط المستوجبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر .
2. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة.
3. اسناد الترخيص من قبل وزير التربية.
I. في الشروط المتعلقة بالباعث:
يمكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا.
1. إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون:
- تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
- لم يصدر في شأنه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- لم يشمله
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2. إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا للشركة.
- في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
- في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
II. في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية
يشترط في المؤسسة التربوية الخاصة أن:
1. تكون في بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية والتعليم ومخصصة حصريا للأنشطة التعليمية،
2. أن تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسلامة التلاميذ والعاملين بها وصحتهم،
3. يتم احترام كل شروط السلامة والصحة والنظافة حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
4. يتم توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية،
5. يتم احترام مقدار 4.5 متر مكعب من الهواء لكل تلميذ بالقسم على الأقل،
6. يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح تمثل 15% من مساحة الجدران لضمان التنوير والتهوية،
7. تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 3 مجموعات صحية على الأقل جدرانها مغلفة بالخزف:
- مجموعة صحية للإداريين والمدرسين،
- مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل 40 تلميذ،
- مجموعة صحية بها مرحاض لكل 20 تلميذة،
- حنفية ماء صالح للشراب لكل 20 تلميذ،
- أن تكون بالمؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبلطة بها فضاء لرفع العلم مع تخصيص 2.5 متر مربّع لكل تلميذ على الأقل.
وفي صورة وجود نظام الإقامة أو نصف الإقامة، على المؤسسة أن توفر فضاء لقسم المبيت يكون مستقلا عن فضاءات الدراسة ويحتوي على:
- المراقد: تخصص مساحة 1.7 متر مربع لكل مقيم على ألا تتعدى طاقة استيعاب المرقد الواحد 40 سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات. وبكل مرقد يجب توفير:
• فضاء للمؤطر،
• حجرة ملابس،
• فضاء للمراجعة،
• مجموعة صحية بها:
• حوض غسيل لكل 5 مقيمين على الأقل،
• مرحاض لكل 10 مقيمين على الأقل،
• رشاش ماء لكل 10 مقيمين على الأقل.
• توفير الماء الساخن بالأدواش.
- المطعم: يجب توفير مساحة 1.6 متر مربّع على الأقل لكل تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل وحنفية لكل 10 تلاميذ على الأقل.
- المطبخ: يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، كما يجب أن يكون مبلطا بمربعات جليز ضد الانزلاق وبه:
• بيت تبريد لا تتعدى سعتها 15متر مربّع،
• بيت تخزين المؤن،
• بيت تخزين الخضر والغلال،
• حجرة ملابس للأعوان،
• مواقد لإعداد الأكلات.
- محل التمريض: يجب توفير محل تمريض بكل مؤسسة تربوية خاصة مجهز بالمعدات الصحية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية.
- الأثاث المدرسي: يكون الأثاث المدرسي ملائما من حيث مقاساته لأعمار التلاميذ. يمكّن كل تلميذ من طاولة منفردة مع كرسي.
III. في الشروط والمواصفات الخصوصية
أ- في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية
- تجرى السنة التحضيرية بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية وتسبق السنة التحضيرية السنة الأولى من التعليم الأساسي وهي ملحقة بهيكلته وتدوم سنة واحدة يتم خلالها مساعدة الطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحياة الجماعية وإعداده للتعلمات المدرسية الأولى. يختص نشاط السنة التحضيرية بالأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية 5-6 سنوات. يمكن القيام بهذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس الابتدائية الخاصة ورياض الأطفال وذلك بعد:
• استيفاء المواصفات طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008،
• إيداع ملف لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر،
• الحصول على وصل إيداع،
• إعلام المندوبية الجهوية للتربية بانطلاق النشاط فعليا إذا كان تابعا لمدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا كانت المؤسسة المختصة قائمة الذات.
• يكون اختيار المحل في مكان غير مخلّ بالصحة ويضمن سلامة الأطفال وفي صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه يتعين فصل السنة التحضيرية لحفظ سلامة الأطفال. ويمنع في كل الحالات استعمال الشقق المعدة للسكن للقيام بهذا النشاط.
ويجب أن تتوفر فيها المرافق التالية:
• الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
• فضاء استقبال،
• قاعة للأنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهوئة والإنارة بحساب 1.5 متر مربّع لكل طفل،
• ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظللة بحساب 3 متر مربّع للطفل الواحد مع إمكانية استغلالها بالتناوب بين الأفواج.
• ويتعين توفير التجهيزات والمعينات التربوية والتنشيطية التي يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص على أن تكون مستجيبة لمواصفات حفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضيرية يكون على رأس المؤسسة مدير:
• تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
• متمتع بحقوقه المدنية،
• لا تقل سنه عن 20 سنة،
• مؤهل للقيام بنشاط تربوي،
• متفرغ تفرغا كاملا لتسيير المؤسسة مع إمكانية توليه التنشيط جزئيا أو كليا بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنه من أطفال وأفواج.
يتولى تنشيط السنة التحضيرية:
• خريجو المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة،
• حاملو الشهادات العليا في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع،
• منشطو رياض الأطفال المحرزون على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
• المنتمون إلى سلك التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص،
• حاملو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- تتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج لا يتجاوز عدد الأطفال بكل منها 25 طفلا ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة.
- يقوم المربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف وبرامج ومناهج ووسائل وهم المؤهلون وحدهم لتنشيط الأطفال.
- ويحجر تلقين الطفل برنامج السنة الأولى من التعليم الأساسي ويقع الاكتفاء في هذه السن بتطوير تجربته الحياتية وإعداده لمزاولة دراسته بنجاح.
- يجب ألا يقل توقيت النشاط الأسبوعي عن 20 ساعة موزعة على كامل أيام الأسبوع مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة إلى يوم الأحد. ويتعين الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع مختلف الأنشطة على الحصة.
- تتعاقد المؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة الأطباء يستحسن أن يكون مختصا في طب الأطفال وتتمثل مهنته في السهر على صحة الأطفال والأعوان ومراقبة التغذية ومختلف الجوانب الصحية للمؤسسة وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند الاقتضاء.
- ويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الطب المدرسي ويقوم بزيارة المؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
- ولا يقبل الأطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار يقضي بإبعاد الطفل.
ب-في المدارس الابتدائية:
- بالنسبة للأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية تخضع لنفس الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بـالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية باستثناء الشروط المتعلقة بالمدير وبمهامه.
- تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1.5متر مربّع لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 42 متر مربّع على الأقل.
- يتعين توفير قاعة على الأقل لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالأنترنات وبكل قاعة 8 حواسيب منها موزع.
يوفر فضاء ثقافي به:
- مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنات،
- قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة.
- يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا.
- يعين بالمدرسة الابتدائية الخاصة مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته الفعلية ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.
يشترط في مدير المؤسسة التربوية خاصة أن يكون:
- تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
- أن يكون منتميا لإحدى رتب مدرسي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي،
- أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت لمدة خمس سنوات،
- لم يصدر في شأنه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- لم يصدر في شأنه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
- ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات من الدرجة الثانية،
- ألا يقل سنه على 25 سنة وألا يتجاوز 70 سنة.
- إذا وجد بالمدرسة الابتدائية الخاصة نظام الإقامة أو نصف الإقامة يتولى تأطير التلاميذ مؤطرون يتم انتدابهم كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ج. في المدارس الإعدادية والمعاهد:
- تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1,5م2 لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 48 متر مربّع على الأقل.
- توفر بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد قاعات اختصاص لتدريس علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة 54 متر مربّع على الأقل وبها:
• قاعة تجميع المواد تفتح على قاعة الدرس،
• 16 طاولة أشغال متحركة،
• مناضد مبنية على جانبي قاعة التدريس بها أحواض ضد الحوامض،
• تجهيز القاعة بحنفيات الماء الجاري وأخرى للغاز،
• تطالب المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بتوفير التجهيزات العلمية والتعليمية والمواد الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما تقره الوزارة المكلفة بالتربية.
وبالنسبة إلى المعاهد التي بها شعبة العلوم التقنية يتعين توفير مخبر للآلية ومخبر للكهرباء.
وتوفر المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة قاعات لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالأنترنات وبكل قاعة 8 حواسيب على الأقل منها موزع.
يوفر فضاء ثقافي به:
- مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنات،
- قاعة مراجعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على الأقل،
- قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة.
- يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا.
- يعيّن بالمدرسة الإعدادية أو بالمعهد مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.
يشترط في المدير أن يكون:
- تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
- أن يكون على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وحاملا لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل،
- أن يكون قد باشر مهنة التدريس كامل الوقت في قطاع التعليم العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل،
- لم يصدر في شأنه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- لم يصدر في شأنه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
- ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية،
- ألا يقل سنه عن 30 سنة وألا يتجاوز 70 سنة.
يتولى تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مؤطرون يتم انتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ينتدب عون مخبر على الأقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة المدرسين في إعداد المواد والمستلزمات الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهم. ويكون العون من بين حاملي
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في الإشراف على التصرف في شؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مرشد تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد مبيت.
يعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
.ـ ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية والتكوين أو من بين حاملي
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر الموالي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب لإحداث مؤسسة تربوية خاصة،
2. الملف الخاص بالباعث :
أ ـ إذا كان شخصا معنويا:
ـ العقد التأسيسي للشركة،
ـ التزام الممثل القانوني،
ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
ـ بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم يمض عليها الأجل القانوني.
ب ـ إذا كان شخصا طبيعيا:
ـ التزام الباعث،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.
3. الملف الخاص بالمدير ويتكون من:
- التزام المدير
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل المدة المشروطة.
4. الملف الفني للمؤسسة ويتكون من:
- مثال موقعي.
- مثال في المحلات المزمع استغلالها.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنيّة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 22 ديسمبر 1990 (الفصل الأول). الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملفّ.
3. إعداد مكتوب يوجّه إلى السيّد الوالي يتضمّن الموافقة على استغلال الكتّاب عند استيفاء كلّ الشروط. الشروط :
1. التعليم بالكتاتيب القرآنيّة يقتصر على المؤدبون من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. يمنح ترخيص فتح الكتاتيب القرآنيّة من قبل الوالي.
الوثائق المطلوبة:
1. مكتوب إلى السيّد والي الجهة لطلب ترخيص في استغلال كتّاب
2. مثال هندسي يثبت صلوحية المحلّ لأن يكون كتّابا.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. بالنسبة لمطالب الترشح لإدارة كتّاب فهي توجّه لوزارة الشؤون الدينية عن طريق الولاية مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- مضمون ولادة المترشّح.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- بطاقة عدد 3. 64. استغلال كتّاب مستقّل عن مسجد أو جامع.
القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 (الفصل 4).
الأمر عدد 2125 لسنة 2000 المؤرخ في 25 سبتمبر 2000 والمتعلق بتحديد شروط وتراتيب منح رخصة لإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي.
قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.
تعلم الوزارة صاحب المطلب بمآل الترخيص في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من يوم إيداع المطلب. يقدم مطلب الترخيص ستة (6) أشهر قبل فتح المؤسسة.
الشروط :
أن تكون المؤسسة الخاصة وجوبا على شكل شركة خفية الاسم إذا كان من بين حاملي أسهم الشركة الباعثة ذوات معنوية فيجب أن يكون رأس مال هذه الشركة ممسوكا من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص طبيعيين وذوات معنوية من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
الوثائق المطلوبة:
يحتوي مطلب الترخيص على الملفات التالية:
1. ملف خاص بالباعث يحتوي على:
- الأنظمة الأساسية والوثائق القانونية الأخرى المتعلقة بالشركة الباعثة للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي.
- قائمة المساهمين في رأس المال وقيمة ونسبة المساهمة لكل واحد منهم.
2. ملف خاص بالمدير يتضمن:
- السيرة الذاتية مصحوبة بصورة شمسية والشهادات العلمية وشهادات في الخدمات المنجزة.
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- تصريح على الشرف بصحة البيانات الواردة بالمطلب.
3. ملف فني ومالي يتعلق بالمؤسسة يضم:
- رسم موقع المؤسسة.
- تصميم للمحلات المزمع استغلالها مع ذكر المساحة.
- حجة ملكية أو
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- خطة تمويل الاستثمار وميزانية تقديرية لتسيير المؤسسة.
4. ملف بيداغوجي يتعلق بالتكوين المزمع القيام به ويحتوي على:
- نظام تفصيلي للدراسات والامتحانات.
- محتوى البرامج بالتفصيل.
- عدد المدرسين القارين وغير القارين المزمع انتدابهم واختصاصاتهم ورتبهم.
- قائمة التجهيزات والمعدات العلمية والبيداغوجية والمؤلفات والنشريات الموجودة او التي سيقع اقتناؤها.
- عقود التربصات.
5. نسخة من كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها ممضى عليه بالأحرف الأولى ويتضمن التزام مدير المؤسسة والممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث باحترام مقتضيات هذا الكراس.
نسخة من كراس الشروط الخاص بتسويغ العقارات المؤثثة وغير المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة ممضى عليه من طرف مدير المؤسسة والممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث إذا كان للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي مباني أو مرافق للخدمات الجامعية. 65. ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي.
7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الاتصالات:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 يتعلق بإصدار مجلة الإتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 28).
أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات.
الشروط والإجراءات مضمّنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs) شهر من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما). يتضمن مسار الحصول على ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات ثلاث مراحل حسب الترتيب الزمني وباعتبار الأطراف المتدخلة:
المرحلة الأولى (الوزارة ومشغل شبكة): مرحلة القبول الأولي للمطلب وتتضمن توفير الوثائق المعرّفة بصاحب المشروع ونموذج الأعمال التجارية وموافقة مبدئية مسلمة من قبل مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المزمع التعاقد معه وتسند الإدارة إثرها رسالة دعم للمشروع المعروض.
المرحلة الثانية (إدارات عمومية أخرى ومشغلو شبكات) : وتتضمن الاستظهار بالوثائق المثبتة لتكوين الشخص المعنوي أو تحيينها بغرض التنصيص على نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات والاتفاقية مع مشغل شبكة الاتصالات المتعاقد معه مع قرار المصادقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والاثباتات حول توفير الموارد البشرية والتجهيزات واستكمال إجراء الاختبارات الفنية قبل الشروع في النشاط.
المرحلة الثالثة (الوزارة): يجري خلالها تسليم الترخيص بعد استيفاء الشرط المتعلق بتسديد المعلوم المستوجب (تقديم نسخة من وصل إيداع المعلوم بالخزينة العامة للبلاد التونسية).
1. شروط مرتبطة بالشخص:
-
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصا طبيعيا من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. شروط مالية:
- رأس مال لا يقل عن مائة وخمسين (150) ألف دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين.
- إيداع مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص.
- تسديد معلوم سنوي يدفع عند ختم كل سنة محاسبية طيلة مدة الترخيص يتم إحتسابه كما يلي: ((رقم المعاملات دون إحتساب الأداءات-1 مليون دينار) x %1)
3. شروط مرتبطة باستغلال الشبكة:
- إبرام اتفاقية مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا للتشريع الجاري به العمل تضبط الجوانب المالية والفنية وحقوق والتزامات الطرفين مصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات.
- توفير الموارد اللازمة من حواسيب وأنظمة وقواعد بيانات أو استئجارها من مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه على أن تكون تلك الأجهزة والموارد مطابقة للمعايير المعتمدة وتكون موطنة في تونس.
- الاقتصار على ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة بالنسبة لتوفير الخدمات والانتفاع بالموارد التالية:
• تقسيم الحلقة المحلية
• الربط البيني
• الربط بالشبكة الدولية للاتصالات 66. ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات
مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 يتعلق بإصدار مجلة الإتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 30 و31).
الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
أمر حكومي عدد 912 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ.
شهر(30 يوما) من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة يمكن أن يتضمن مسار الحصول على ترخيص مزود خدمات الأنترنات مرحلة واحدة (الإسناد المباشر للترخيص) أو مرحلتين رئيسيتين (الموافقة المبدئية ثم الترخيص) بحسب وضعية المطلب.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص طبيعي:
يمر هذا المطلب وجوبا بمرحلة إسناد الموافقة المبدئية قبل إسناد الترخيص.
بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص معنوي:
- في صورة تقديم
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
- في صورة تقديم
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
وتشتمل مرحلة إسناد الترخيص على مرحلتين فرعيتين:
1. اتخاذ القرار بإسناد الترخيص وإعلام المستفيد به مع دعوته إلى الاستظهار بوصل إيداع المعلوم القانوني المستوجب للحصول على الترخيص.
2. تسليم مقرر الترخيص بعد استيفاء الإجراء المذكور.
1. شروط مرتبطة بالشخص ومستوجبة سواء بالنسبة للموافقة المبدئية أو الترخيص :
-
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
- أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي:
? تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
? نقي السوابق العدلية في حالة لا تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل (النظام الأساسي العام والنظم الأساسية الخاصة للوظيفة العمومية)
2. شروط مالية: يتعين أن تتوفر: في مرحلة إسناد الترخيص
- عند اتخاذ قرار إسناد الترخيص: رأس مال لا يقل عن واحد (1) مليون دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين
- عند تسليم مقرر الترخيص: إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تونسي (150.000د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص.
مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص الطبيعي:
- مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نظير أصلي لبطاقة عدد3 في حالة صلوحية،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
أو الملتيميديا،
- دراسة للمشروع تتضمن الجوانب:
• التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها،
• المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل للخدمات المعنية ولشروط توفيرها،
• المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجملية والتفصيلية للاستثمار والشراكات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها،
• المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع،
• تصريح على الشرف بالتحول إلى
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعنوي:
- مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- الوثائق القانونية للشخص المعنوي.
- نسخة من القانون الأساسي.
- نظير أصلي من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- الوثائق القانونية للممثل القانوني للشخص المعنوي:
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
• نظير أصلي لبطاقة عدد3 في حالة صلوحية
•
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- الوثائق القانونية وهويات جميع المساهمين في رأس مال الشخص المعنوي (بالنسبة للأجانب نسخة من جواز السفر).
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- دراسة للمشروع تتضمن الجوانب:
• التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها
• المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل للخدمات المعنية ولشروط توفيرها
• المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجملية والتفصيلية للاستثمار والشراكات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها،
• المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع
مكونات ملف إسناد الترخيص بالنسبة للشخص المعنوي سواء في لأول مرة أو في نطاق التجديد تتضمن مرحلتين فرعيتين:
المرحلة الفرعية 1: إسناد الترخيص:
إضافة إلى جميع الوثائق المذكورة والمكونة لملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعنوي يتكون ملف الحصول على الترخيص سواء لأول مرة أو عند التجديد من:
- معطيات إضافية بالنسبة لدراسة المشروع (مقارنة بما تم توفيره ضمن الدراسة المقدمة للحصول على الموافقة المبدئية) تتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات مع تحديد موقع تركيز وإيواء المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية للاتصالات وطريقة الربط وتعريفات الخدمات التي سيتم اعتمادها.
- نموذج من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الوثائق المثبتة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الضرورية لتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنات طبقا للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل بما فيها الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لتوفير خدمة الإحاطة وإعلام المشتركين والتعريف بالخدمات المؤمنة لفائدتهم (جرد كامل في أسماء وألقاب وأرقام بطاقات التعريف الوطنية -نسخة من جواز السفر ومن بطاقة الإقامة بالنسبة للمنتدب الأجنبي- والمهام الموكولة إلى جميع الموارد البشرية المنتدبة وتوزيعها حسب الاختصاصات التقنية والتجارية والإدارية وتمركزها بالمقر الرئيسي وبفروع ووكالات الشخص المعنوي في جميع جهات البلاد).
- الوثائق المثبتة للحصول على موارد ترقيم بروتكول الأنترنات وموارد العنونة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- نسخ العقود الفنية والتجارية المبرمة مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مزودي نقطة تبادل حركة الأنترنات بما فيها العقود المبرمة للانتفاع ولتوفير خدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار العروض المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة وخدمات التموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وكراء وصلات الربط البيني التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار عروض الربط البيني المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات وخدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنات وخدمات كراء وصلات الربط للاتصالات الدولية وتأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفرة على شبكة المرافق العمومية طبقا لأحكام مجلة الاتصالات،
- وعند الاقتضاء، التراخيص والإجازات المستوجبة لاستغلال المعلومات أو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة.
*مع ضرورة تحيين الوثائق القانونية للشخص المعنوي (القانون الأساسي والسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية) للتنصيص صلبها على ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات،
وبالنسبة للشخص المعنوي الذي سبق له الحصول على ترخيص يمكن للإدارة دعمه بواسطة مكتوب بما يسهل له إجراءات تحيين وثائقه القانونية لدى الهياكل الإدارية المعنية.
** في صورة تجديد الترخيص يتعين تقديم دراسة مشروع مكتملة.
***يمكن للإدارة أن تنبه صاحب المطلب إلى ضرورة الاستظهار بهذه الوثائق سواء عند إسناد الموافقة المبدئية أو بواسطة مكتوب للغرض في صورة مطلب مقدم لتجديد الترخيص.
المرحلة الفرعية 2: تسليم الترخيص:
بعد إسناد الترخيص وإعلام المستفيد بذلك تتم دعوته إلى استكمال الملف المذكور بنسخة من وصل إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار (150.000 أد) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية وباستيفاء هذا الإجراء يجري تسليم الترخيص.
الشروط والإجراءات مضمّنة ضمن دليل لإجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs). 67. ممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنات ونشاط مزود خدمة النفاذ إلى الأنترنات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات:
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
الفصلين 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 نوفمبر 2003 (الفصلين 10 و11 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع .
الأمر عدد 664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنـة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1025 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجارية.
الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. - مرحلة أولى لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إستيفاء الوثائق،
- مرحلة ثانية لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إستيفاء الوثائق.
تتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى و مركز تجاري على مرحلتين:
الإجراءات المعتمدة:
1. تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري لدراسة الملف من النواحي الفنية والاقتصادية لإبداء الرأي.
2. يتم إعلام طالب الحصول على ترخيص إما بالرفض المعلل للترخيص او بالموافقة المبدئية على المشروع واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء.
3. في صورة الموافقة على المشروع يتم إعلام طالب الترخيص بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ و يتعين استكمال الإجراءات التالية تباعا:
? استصدار عند الاقتضاء أمر حكومي لتغيير الصبغة الفلاحية
? مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي،
استصدار عند الاقتضاء، أمر حكومي للحط من المسافة،
مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بنسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1. خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانيّة:
ـ يجب أن تكون قطع الأرض المعدة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية ذات شكل هندسي يسمح بتركيز البناية أو البنايات التي ستحدث بها،
ـ يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا،
ـ يجب تركيز البنايات بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب بالنسبة للطرقات وحوزات المنشآت العمومية، وعن الحدود التي تفصلها عن الأملاك المجاورة،
ـ يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه إن وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يجب احترام
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
ـ تضبط النسبة القصوى لإشغال الأرض بـسبعة أعشار(0,7) مساحة قطعة الأرض منها 10 بالمائة (%10) تخصص لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة،
ـ يحدد الارتفاع الأقصى للبنايات
بـ 25 مترا،
ـ تخصيص مساحة لإيواء 3 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين والتجهيز وتهيئة المآوي ويمكن توفير وتهيئة مآوي سيارات تحت الأرض وعند الاقتضاء بالطوابق العلوية، وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ تخصيص فضاء لوقوف حافلات النقل العمومي الجماعي داخل حوزة قطعة الأرض،
ـ تخصيص شريط أخضر دائري على حدود قطعة الأرض من ثلاث جهات على الأقل،
ـ تخصيص مساحة خضراء مجهزة للترفيه والتنزه والإستراحة،
ـ تخصيص شريط أخضر متقطع حول المباني لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي،
ـ تخصيص أشرطة ومساحات مشجرة بمأوى السيارات لا تقل مساحتها الجملية عن 10 بالمائة (10%) من المساحة الجملية للمأوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء.
ويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع.
2. داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتعين ّإحترام:
ـ
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
ـ القواعد العمرانية لإدماج المشاريع المخصصة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية بأمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقا للشروط التالية:
? لا تقل مساحة قطعة الأرض الدنيا المخصصة لتركيز المشروع على 2000 م2 وتكون محاطة بطرقات لا يقل عرضها عن 12 مترا داخل المناطق السكنية، مع احترام الارتدادات المستوجبة مع الأجوار ببقية المناطق العمرانية الممكن الترخيص فيها،
يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا،
يجب تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات وحوزات المنشآت العمومية بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 5 أمتار من التصفيف المستوجب يتم برمجتها مآوي سيارات،
يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه، إن وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
? يحتسب الارتفاع الأقصى للبنايات مرة ونصف عرض الطريق على أن لا يتجاوز 40 مترا،
تخصص نسبة لا تقل عن 15 بالمائة (%15) من نسبة إشغال الأرض لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، في إطار المساهمة في دعم البرامج الترفيهية والأنشطة الثقافية والسياحية بالمدينة،
يجب برمجة كامل أماكن وقوف السيارات الضرورية داخل حوزة قطعة الأرض بتخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين، والتجهيز وتهيئة المآوي وفقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك مآوي السيارات بالطوابق العلوية، عند الاقتضاء.
? النظر في إمكانية إحاطة المشروع بطرقات مخصصة للمترجلين، لمزيد المساهمة في التنشيط السياحي والترفيهي بالمنطقة المحيطة والمحاذية للمشروع.
3. يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة والإطفاء وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة.
4. يجب على طالب الترخيص أن يهيأ وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية، وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقية في الغرض مع المصالح المعنية تضبط كلفة الأشغال ورزنامة تنفيذها.
5. توفر الجانب الأمني بتخصيص فضاء لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة بمداخل ومخارج هذه الفضاءات والحرص على توفير
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
6. يراعى الخصائص الجيولوجية والهدرولوجية للموقع و مستوى تعرض التربة إلى مخاطر سيلان المياه و كذلك الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التركيز و الأراضي المجاورة من المخاطر الطبيعية الناجمة عن تركيز مساحة تجارية كبرى او مركز تجاري خارج مثال التهيئة العمرانية،
7. في صورة تركيز المساحة التجارية كبرى او المركز التجاري خارج مثال التهيئة العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع قابلا للربط بالشبكات العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز و الاتصالات و التطهير و في غياب شبكة تطهير، يتعين أن يكون العقار قابلا للتطهير من طرف المصالح المختصّة.
الوثائق المطلوبة:
-في مرحلة أولى: إيداع ملف في أربعة عشر نظيرا (14) يتضمن الوثائق التالية:
1. مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومقرها الاجتماعي.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية.
4. قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.
5. قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.
6. مثال موقعي لقطعة الأرض المعدة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار.
7. سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية و مثال رسم عقاري ّإن وجد.
8.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9. مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز و الإسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
10. تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف.
11.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
12. بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال ومكونات المشروع .
13. دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين و طاقة إستيعاب الطرقات والمسالك و فرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب.
14. دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير.
15. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة العمرانية.
16. دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات.
-لاستكمال دراسة المطلب في مرحلة ثانية، يتعين تقديم الوثائق التالية:
1. التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة
2. مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،
رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية،
3. دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز.
دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.
4. سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص. 69. ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري.
القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الفصل 6).
القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية).
الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
ـ الامر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط اجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته. ثلاثة (3) اشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة.
2. التثبت من استكمال الملف لجميع الوثائق.
3. إحالة الملف إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي.
4. مراسلة المستثمر لإجراء التعديلات المطلوبة على
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5. بعد الاستجابة للتعديلات المطلوبة يتم منح قرار الترخيص.
ملاحظة: في صورة تقديم الملف من قبل مكتب محاماة يجب إيداع توكيل قانوني في الغرض. الشروط :
1. يجب أن يكون
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. يتعين على مالك التسمية الأصلية مدّ المستغل تحت التسمية الأصلية بمشروع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ملاحظة: على مالك التسمية الأصلية:
• أن يكون صاحب حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية،
• أن يوفر للمستغل تحت التسمية الأصلية المساندة التجارية والتقنية وكل المعلومات الصادقة حول الشبكة خلال مدة العقد.
• على المستغل تحت التسمية الأصلية موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة ببيوعاته ووضعه المالي، وأن يرخص له أو لمفوضيه الدخول للمحلات خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.
الوثائق المطلوبة:
يودع ملف الترخيص في ثلاث نظائر بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة ويتضمن:
1. مطلب باسم الوزير المكلف بالتجارة.
2.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. وثائق ما قبل إبرام العقد: Documents précontractuels المنصوص عليها بالأمر عدد 1501 لسنة 2010.
4. مخطط الاستثمار Business plan.
5. دراسة السوق Etude de marché.
6. بطاقة تقديم للعلامة التجارية
7. الملف القانوني للشركة (نسخة من السجل التجاري، تصريح بالوجود Patente، هيكلة رأس المال، القانون الأساسي للشركة وتحييناته) أو بطاقة التعريف الوطنية لمستغل العلامة في صورة عدم تكوين الشركة.
8. أية وثيقة ذات علاقة بالملف. 70. ترخيص إحداث مشروع ضمن آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية الأجنبية
باستثناء القطاعات التالية:
العلامات الوطنية : جميع القطاعات.
العلامات الأجنبية : في القطاعات التالية :
قطاعات التوزيع :
ـ العطورات، مواد التجميل والصحة الجسدية،
ـ الملابس الجاهزة،
ـ الأحذية،
ـ المنتوجات الجلدية،
ـ الأحذية والمنتوجات الرياضية،
ـ منتوجات الحمية،
ـ الساعات،
ـ الهدايا،
ـ النظارات،
ـ التجهيزات الكهرومنزلية،
ـ الأثاث،
ـ نباتات التزويق الداخلي والورود،
ـ مواد حديدية وأفصال صحية،
ـ تجهيزات إلكترونية وإعلامية،
ـ أدوات مكتبية ومدرسية،
ـ المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات.
القطاع السياحي :
ـ كراء السيارات،
ـ فضاءات الترفيه،
ـ استغلال النزل.
قطاع التكوين :
ـ التكوين المهني.
قطاعات اقتصادية أخرى :
ـ خدمات الإصلاح السريع للعطب،
ـ قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية،
ـ خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)،
ـ خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين،
ـ خدمات العلاج بالنزل،
ـ خدمات العلاج بمياه البحر.
القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 (الفصل الأول).
قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-4). ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تتم إحالة الملف المستوفى الوثائق إلى مصالح وزارة الداخلية لإبداء الرأي.
2. في صورة موافقة مصالح وزارة الداخلية يتعين على طالب الرخصة دفع:
- المعلوم الموظف على هذا الصنف من النشاط وقدره ألفي دينارا، طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل 36 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- معلوم الاستغلال السنوي الموظف على الرخصة وقدره 500 دينارا بالنسبة لتجارة التوزيع بالتفصيل و750 دينارا بالنسبة لتجارة التوزيع بالجملة.
- وإثر ذلك يتم إعداد وإسناد قرار الترخيص من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
3. في صورة عدم الموافقة يتم بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بقرار الرفض معللا. الشروط :
1. أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2. أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارة، ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثة مائة مترا عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغازات ذات الأجنحة المتعددة.
3. أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة.
4. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة يتكون من الوثائق التالية:
1. بطاقة إرشادات طبقا لأنموذج تضعه وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من شبكة الأنترنات.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة.
3. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط
6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس تخصان طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف.
7. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي.
8. قائمة مفصلة في المساهمين في رأس مال الشركة. 71. ترخيص تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 (الفصل 8-ثانيا).
قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 5 فيفري 1999.
القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر و بشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 .
قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 7 أفريل 1994 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني وشروط إسنادها (الفصل الأول 1-1 ، الملحق عدد 1-1).
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-1). شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. يتم عرض الملف الفني والتجاري على أنظار اللجنة المشترك للمتابعة بين الوزارات والتي تحيل رأيها إلى اللجنة الاستشارية طبقا لقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1988 والمنقح بالقرار المؤرخ في 14 جوان 2016،
2. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والتي يرأسها وزير التجارة أو من ينويه.
3. إسناد الموافقة المبدئية بعد إحالة محضر جلسة اللجنة الاستشارية المذكورة على أنظار الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة.
4. إجراء معاينة ميدانية (مصالح وزارة الصناعة والتجارة) قصد التثبت من المحلات والتجهيزات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع قبل إسناد رخصة الوكيل التجاري وإعادة عرضه على اللجنة الاستشارية للحصول على الترخيص النهائي. الشروط :
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. الخضوع للشروط المنصوص عليها بالمجلة التجارية.
الوثائق المطلوبة:
1. إمضاء كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة.
2. إيداع ملف فني وتجاري لدى الديوان التونسي للتجارة (اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات) يحتوي على الوثائق التالية:
- محضر قبول (PV de réception) مسلم من الوكالة الفنية للنقل البري.
- وثائق فنية (Prospectus) توضح الخاصية الفنية للنماذج.
- النماذج المزمع تسويقها محليا.
3. ايداع ملف للحصول على رخصة
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
- مطبوعة طلب رخصة
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
- الأصل من البطاقة عدد 3.
- الأصل من الشهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف معرف بالإمضاء.
- نسخة مطابقة للأصل بعد التعريف بالإمضاء من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- وثائق فنية.
- وصل كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة. 72. رخصة
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
أمر علي مؤرخ في 19 جانفي 1956 يتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه
قرار مؤرخ في 20 جانفي 1956 يتعلق بتنظيم تجارة المخابز. الإجراءات المعتمدة:
1. إحالة الملف على المصالح المختصة لإبداء الرأي،
2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لإسناد تراخيص المخابز.
3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الموافقة المبدئية لفتح مخبزة لربط الصلة مع المصالح الجهوية لديوان الحبوب لإتمام بقية الإجراءات،
4. وفي صورة إتمام الإجراءات الخاصة بفتح مخبزة يتم دعوة المعني بالأمر لتمكينه من بطاقة مهنية لخباز تحمل رقما ترابيا تخول للمعني التزود بمادة الفرينة المدعمة.
ملاحظة:
قطاع المخابز مرتبط بمنظومة الدعم و منظم من طرف الدولة، و تسند هذه البطاقة وفق حاجيات كل منطقة بمقتضى احصائيات تقوم بها وزارة التجارة يتم على إثرها تحديد الحصة المرخص فيها. الشروط :
1. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
2. أن يكون مقر المخبزة بحي سكني جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز أخرى،
3. تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. مطلب باسم الوالي للحصول على ترخيص فتح مخبزة مع تحديد العنوان،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. نسخة من التصريح السنوي بالدخل.
II. بالنسبة للموافقة النهائية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. رخصة في تزويد المحل بالماء الصالح للشراب،
3. نسخة من بطاقة التعريف أو القانون الأساسي للشركة،
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
5. 2 صور شمسية،
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. انخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
73. إسناد بطاقة مهنية لخبّاز.
الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة.
الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة،
2. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر،
3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة.
4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة منتفع بحصة من الملابس المستعملة. الشروط :
1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
2. ألا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
3. تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم الوالي للحصول على بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
4. 2 صور شمسية،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة.
الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ فى 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل الملابس المستعملة.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة،
2. إحالة الملف للإدارة الجهوية للتجارة لإجراء معاينة،
3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة
4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
2. توفر الوسائل المادية والضرورية (رأس المال، المخازن، العملة)،
3. توفر وسائل النقل الضرورية،
4. توفر
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
5. تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. مطلب باسم الوالي للحصول على ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. تقديم ما يثبت توفر الوسائل المادية والخبرة المهنية،
4.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
II. بالنسبة للموافقة النهائية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. تصريح على الشرف بتزويد تجار التفصيل وبعدم تعاطي النشاط بولاية أخرى. 75. ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة
المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بألعاب الملاهي كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.
منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969. الإجراءات المعتمدة:
1. ورود نسخة من الملف من الديوان الوطني التونسي للسياحة.
2. دراسة الملف بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.
3. إبداء الرأي حول الملف وذلك بمنح الموافقة المبدئية من عدمها.
4. مراسلة الديوان الوطني التونسي للسياحة لإعلامه برأي وزارة الداخلية في الشأن.
5. معاينة المحل من قبل اللجنة على إثرها يتم إعلام صاحب الطلب بإتمام بقية الوثائق المستوجبة قانونيا في صورة الموافقة أو إعلامه بعدم الموافقة على بعث المشروع.
6. في صورة الموافقة وبعد إتمام بقية الوثائق من قبل الباعث وإجراء معاينة ميدانية للمحل:يتم إعداد قرار ترخيص في استغلال ألعاب الملاهي وعرضه على إمضاء وزير السياحة ثم يوجه إلى وزارة الداخلية قصد إمضائه من قبل الوزير باعتباره قرار مشترك.
7. يسند قرار الترخيص في استغلال الكازينو للطالب بعد إجراء معاينة ميدانية للمحل شرط يتعلق بالمنتفع بالإجراء:
- يجب أن يكون طالب الترخيص غير مقيم وأجنبي.
شرط يتعلق بالفضاء المخصص لممارسة النشاط:
- يجب أن يمارس نشاط العاب الملاهي بالملاهي التابعة لمركبات النزل أو المركبات السياحية.
الشرط المتعلق بعملة التداول:
- يجب أن يتم التداول بالعملة الأجنبية خلال ممارسة ألعاب الملاهي.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص:
1. مراجعة بنكية وغيرها من الشهادات التي تمكن من تقدير الإمكانيات المالية للطالب وتجربته.
2. الملفات الشخصية للمدير المسؤول وأعضاء
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- سيرة ذاتية بخط اليد،
- 3 صور شمسية حديثة العهد،
- مضمون من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسليمه السنة،
3.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4. كراس شروط يضبط برنامجا لأنشطة الترويج والتنشيط السياحي وغيرها من الأعمال ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي سينجزها الملهى.
5. ملف فني موافق عليه من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة يحتوي على:
- مثال مفصل للمؤسسة على قيام 1/50 يبرز بكل دقة قاعات الألعاب وكذلك أبواب دخول وخروج الحرفاء والأعوان وكلّ الإيضاحات الأخرى الخاصة بالمرور داخل المؤسسة،
- مثال ترتيب وتزويق المحلات وكذلك نموذج إعدادي أو منظر عام للمشروع.
6. بيان لنوع الألعاب ولعدد الطاولات التي سيقع استعمالها،
7. وعد التسويغ ومشروع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
8. قرار من المصادقة المتعلق بالملهى حسب ما وقع تسليمه من قبل اللجنة الفرعية للموافقة على المشاريع السياحية.
II. بالنسبة للأشخاص الممثلين للشركة:
علاوة على الوثائق المذكورة آنفا، يتعين أن ترفق مطالب الترخيص بالوثائق التالية:
1. مشروع القانون الأساسي أو نسخة من القانون الأساسي للشركة إذا وقع بعد تأسيس الشركة.
2. قائمة في الشركاء أو أهمّ المساهمين أو مبلغ مساهمتهم أو قيمة حصصهم.
3. مراجع بنكية وغيرها من الشهادات التي تمكن من تقدير الإمكانيات المالية لأهم المساهمين وتجربتهم.
4. بخصوص المطالب التي تهدف إلى:
5. تجديد الترخيص،
6. أو الترخيص في إقامة ألعاب جديدة،
7. أو توسيع المحلات،
8. أو التمديد في موسم الألعاب،
تضبط
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
" كازينو" للأجانب.
القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة. الموافقة المبدئية: شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
والموافقة النهائية: شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض،
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط الإدارية والأمنية،
4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه،
5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي:
- بالنسبة للملفات المرفوضة:
يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة.
- بالنسبة للملفات المقبولة:
? تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة،
? بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط. الشروط :
1. أن يكون تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. أن لا يكون قد صدر ضده
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
6. أن لا يكون
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
7. ألا يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
الوثائق المطلوبة:
1-الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا،
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال،
6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
2-الموافقة النهائية:
7. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية،
8. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة،
9. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
10. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
11. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري،
12.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
13.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة. الموافقة المبدئية: شهران من إيداع الملف (60 يوما).
والموافقة النهائية: شهران من الإدلاء بالوثائق التكميلية (60 يوما). الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض.
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط الإدارية والأمنية.
4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه.
5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي:
- بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة.
- بالنسبة للملفات المقبولة:
? تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة.
? بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للاطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط الشروط :
1. أن يكون تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. أن لا يكون قد صدر ضده
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
6. أن لا يكون
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
الوثائق المطلوبة:
I. الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا.
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال.
6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
II. الموافقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة. الموافقة المبدئية: شهران (60 يوما)من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
والموافقة النهائية: شهران(60 يوما) من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض.
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط الإدارية والأمنية.
4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه.
5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي:
- بالنسبة للملفات المرفوضة:يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة.
- بالنسبة للملفات المقبولة:
? تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة.
? بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للاطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط. الشروط :
1. أن يكون تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. أن لا يكون قد صدر ضده
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
6. أن لا يكون
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
الوثائق المطلوبة:
I. الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا.
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال.
6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
II. الموافقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة. الموافقة المبدئية: شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الموافقة النهائية: شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض.
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط الإدارية والأمنية.
4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه.
5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي:
? بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة.
? بالنسبة للملفات المقبولة: تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة.
بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط الشروط :
1. أن يكون تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. ألا يكون قد صدر ضده
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
6. ألا يكون
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
7. ألا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
الوثائق المطلوبة
الموافقة المبدئية :
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا.
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال.
6. قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
7. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الموافقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- الأمر العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1919 المتعلق بتعاطي حرفة كراء بيوت المبيت.
- الأمر المؤرخ في 17 فيفري 1940 المنظم لقطاع النزل والبيوت المؤثثة.
- منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969 بين شهران (2) و ثلاثة أشهر (3) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. تتلقى مصلحة وقاية الأخلاق التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية (الشرطة العدلية) ملف طلب الترخيص من مناطق الأمن الوطني. وتتولى دراسة الملف.
2. في حالة الموافقة تصدر الرخصة إما عن إدارة الشرطة العدلية (الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية /مصلحة وقاية الأخلاق) أو عن طريق مناطق الأمن الوطني بالنسبة للنزل داخل تراب الجمهورية. تحرير إعلام للمصالح الأمنية يتضمن تلخيص من السجل العدلي وشهادة حسن السيرة.
الوثائق المطلوبة:
I. في صورة إنشاء نزل أو بيوت مؤثثة لأول مرّة:
1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. بطاقة عدد 3.
4. 03 صور شمسية.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6. موافقة البلدية مرجع النظر على تغيير صبغة المحل من سكنى إلى نزل أو بيوت مؤثثة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. ترخيص من المندوبية الجهوية للسياحة .
9. وصل في فتح باتيندة.
10. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية.
11.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
II. في صورة شراء أو كراء أصل تجاري:
1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. بطاقة عدد 3.
4. 03 صور شمسية.
5. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6. أصل رخصة الاستغلال القديمة.
7. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية.
8.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
- يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
- تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهورية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة، يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن.
الوثائق المطلوبة
I. بالنسبة للموافقة المبدئية :
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت .ولطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
II. بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1- نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
2- وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3- نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.
ملاحظة:
على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد. 82. الترخيص في توريد المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة، يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن.
الوثائق المطلوبة
I. بالنسبة للموافقة المبدئية :
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
II. بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 83. الترخيص في تصدير المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للموافقة المبدئية :
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
5. وعد بالكراء أو بالبيع أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية.
7. دراسة المؤثرات على المحيط (مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية).
في صورة طلب تركز واستغلال مستودع متفجرات بمقطع إضافة نسخة من قرار في استغلال مقطع باستعمال المواد المتفجرة.
84. الترخيص في خزن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. الإجراءات المعتمدة
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهورية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
الوثائق المطلوبة
I- تركيز مستودع لخزن واستعمال المتفجرات بمقطع
بالنسبة للموافقة المبدئية :
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ :
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
5. وعد بالكراء أو بالبيع أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية.
7. دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية
8. في صورة طلب تركيز واستغلال مستودع متفجرات بمقطع إضافة نسخة من قرار في استغلال مقطع باستعمال المواد المتفجرة.
بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
II- الرخص الاستثنائية والاستعمالات الفورية للمتفجرات
مطلب باسم السيد وزير الداخلية مع توضيح طلبيعة الأشغال مرفوقا بالوثائق التالية:
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
5. ترخيص من الوزارة المعنية بموضوع الأشغال.
6. برنامج تفجير مصادق عليه من قبل وزير التجهيز والإسكان من الناحية الفنية.
في صورة الموافقة إضافة وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. ستّة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة:
1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
• المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.
• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
• المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
• إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الموافقة المبدئية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. الشروط :
1. يشترط في كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للموافقة المبدئية:
- مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ:
1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.
2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف.
4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
5. وعد بالكراء أو بالبيع أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية.
7. دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل وزارة البيئة.
بالنسبة للموافقة النهائية:
إضافة الوثائق التالية:
1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والإتجار فيها ومسكها و حملها .
- الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة.
- قانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار.
الاجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجع له بالنظر المحل المزمع استغلاله،
2. إحالة الملف للولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. عند الحصول على الموافقة المبدئية يتعين على الراغب توفير شروط الأمن والسلامة الواجب توفيرها بمحلات تجارة الأسلحة. الشروط :
لا يمكن منح الرخصة للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم عليهم من أجل
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الداخلية (يتضمن اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة وحرفة ومحل سكنى
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. بطاقة عدد 3 تخص الراغب.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وفي صورة الموافقة يتعين على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- كشف وصفي للمحل يتضمن خصوصا الموقع والعنوان والمساحة،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
تمنح الموافقة المسبقة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات. تخضع للموافقة:
انشاء معامل تكرير النفط أو مراكز ملئ قوارير غاز البترول المسيل و توسيعها والتفويت فيها و تحويلها إلى مكان آخر وكذلك كل تغيير ينجر عنه ترفيع في طاقة انتاجها أو ملئها.
ملاحظة: يعفى من الموافقة المسبقة سواء في مرحلة التوريد أو التصدير، توريد النفط الخام و المنتوجات المكررة المعدة كليا للتصدير من جديد .
88. ترخيص تعاطي نشاط توريد منتوجات النفط وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيعها
ـ مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999.
ـ قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 7 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على ورشات الطيران. 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل.
2. الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرّة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس الوطني للطيران المدني،
4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به.
وهي وثائق منصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال التكوين في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني.
7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.
منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص. الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49% ).
2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 10 مليون دينارا، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و 15 مليون دينارا بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين (المنتظم و الغير المنتظم).
3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع والمساهمين.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الناقل الجوي لمدة سنتين على الأقل، و لا سيما في ما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط.
تقديم فني للمشروع:
• القاعدة الأساسية للنشاط،
• التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال،
• الوثائق الفنية الخاصة باستغلال نشاط الصيانة:
هذه الوثائق تختلف حسب نوعية الصيانة و نوع الطائرات، وهي منصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في المجال، و تخضع لمعايير دولية صادرة عن
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل.
2. الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرّة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص، مع مراعاة مدة صلوحية الموافقة المبدئية. الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس المذكور،
4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
6. نسخة من القانون الّأساسي مسجل،
7. مضمون من السجل التجاري،
8. تقديم الوثائق العمليتية: دليل خاص بالنشاط، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49% ).
2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 100 ألف دينارا،
أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية (3 سنوات على الأقل) في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في المجال.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
5. وصف مفصل للإمكانيات المالية للباعث،
6. القاعدة الأساسية للنشاط،
7. التاريخ المرتقب للشروع في الأستغلال. 90. الترخيص في استغلال نشاط الإشراف على الخدمات الجوية بالمطارات التونسية.
مجلة الديوانة من الفصل 101 إلى الفصل 110.
قرار وزير المالية بتاريخ 29 ديسمبر 1955 مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 1988 والقرار المؤرخ في 22 مارس 2001.
مذكرة توزيع عام عدد 90/225 بتاريخ 24 اكتوبر1990.
منشور وزير التخطيط والمالية بتاريخ 17 فيفري 1990 المتعلق بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.
قرار وزير المالية المؤرخ في 29 اوت 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادها (ملحق 50) شهران (60 يوما) من تاريخ تنظيم الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص بعد اجتياز الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين. I. الشروط بالنسبة للذوات المعنوية:
1. حاملة للجنسية التونسية.
2. أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو بنفسه المدير العام وأن لا يكون من ذوي السوابق.
3. أن يكون متحصلا على الأقل على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين.
5. أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المعنوية:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية مع ذكر أسماء الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة لدى مصالح الديوانة.
2. النظام الأساسي الشركة.
3. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
4. تصريح من رئيس مجلس الإدارة بتركيبة المجلس مع التنصيص على الأسماء والمكان وتواريخ الميلاد مع التنصيص على
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
5. بطاقة السوابق العدلية لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الوكيل القانوني.
6. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
7. بطاقة السوابق العدلية للمترشح.
8. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
II. الشروط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1. حاملا للجنسية التونسية.
2. أن يكون متحصلا على الأقل على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين.
أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية.
2. بطاقة السوابق العدلية .
3. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 38).
شهر من تاريخ إيداع الملف (30 يوما) مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. زيارة معاينة للمقر الذي ستودع فيه المنقولات.
4. منح الترخيص. تقديم مطلب بإسم المدير العام للمعهد الوطني للتراث مصحوب بملف يتكون من الوثائق المبينة في الجدول.
الوثائق المطلوبة:
I. الوثائق المتعلقة بالمشروع:
1- القانون الأساسي للمؤسسة (إذا ما كان الباعث شخصية معنوية) أو النظام الداخلي (إذا ما كان الباعث شخصا طبيعيا).
2- الأمثلة الفنية للمقر الذي ستودع فيه المنقولات التي سيتم الإتجار فيها.
3-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4- التصريح بالإستثمار أو نسخة من التصريح الموحد مصحوبة بوصل في تسلمه بالنسبة إلى المشاريع الفرديةو يمكن في هذه الحالة الإستغناء عن الوثائق عدد 5 و6 و9 و10.
5- نسخة من المعرف الجبائي.
6- وثيقة تثبت أن المبنى الذي سيأوي المؤسسة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
7- جرد تفصيلي كامل لكل المنقولات المراد الإتجار فيها من إثبات مصادرها و شرعية إمتلاكها، و يجب أن يكون هذا الجرد مصادق عليه من قبل المعهد الوطني للتراث قبل عرض المنقولات المذكورة للبيع.
8- وصول التأمين.
II. الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة:
1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
2 ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3 ـ البطاقة عدد 3 لمدير المؤسسة لم تمض سنة على تاريخ تسلمها عند دخول المؤسسة طور الإستغلال. 92. ترخيص لإحداث مؤسسة للإتجار في المنقولات الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها.
الأمر عدد 888 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 والمتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.
قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم. يتم البت في مطلب الترخيص في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب مرفق بنسخة من كراس الشروط بعد إمضائه.
يعتبر سكوت الإدارة عن البت في هذا المطلب في الأجل المشار إليه أعلاه رفضا ضمنيا.
يوجه قرار الترخيص أو الرفض إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماع اللجنة. الإجراءات المعتمدة:
يمنح الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الشروط :
يجب على كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
1. يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل.
2. يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
3. يكون متحصلا على الأقل على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. يوفر ضمانا بنكيا يغطي نشاطه، ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتخضع ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي إلى:
ـ ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يمكن كراؤه أو التفويت فيه لفائدة الغير بأي وجه كان.
الوثائق المطلوبة:
تقديم ملف يحتوي على:
1. مطلب لمصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم.
2. توفير المحلات والمعدات والأعوان اللازمين لسير نشاطه طبقا لما يلي:
- المحلات: محل مهيأ وفقا لشروط حفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- المعدات: مكتب أو مكاتب مجهزة بتجهيزات إعلاميّة ومنظومة معلوماتية للتصرف ومتابعة الحرفاء.
- الأعوان: يجب أن يوفر الوسيط فريقا من الأعوان المختصين في مجال الاستقبال والتصرف تكون لهم
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
- أن يستجيب لجميع الشروط.
- أن يكون متحصلا على الترخيص المسبق.
للحصول على الترخيص المسبق يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
1. بطاقة إرشادات يتم سحبها من مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج معد للغرض.
2. بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو للممثل القانوني بالنسبة إلى الذات المعنوية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر عند إيداع الملف.
3. نسخة من كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي تكون جميع صفحاته مختومة من قبل الإدارة وممضى من قبل المعني بالأمر ويقع ويتم الإمضاء بآخر صفحة من الكراس مسبوقا بعبارة "اطلعت عليه ووافقت"، مرفقة بتصريح بالنشاط.
4. نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية.
5. نسخة من السيرة الذاتية لطالب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا وللممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا.
6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي وإلى الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا.
7. قائمة في الوكيل أو الوكلاء والأعوان المزمع تشغيلهم في المكتب مرفقة بنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية. 93. ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.
القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.
أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية.
قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية. شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. - بيان المكان المخصص للمشروع.
- برنامج المشروع.
- بيان هيكلة تمويل المشروع (احترام نسبة دنيا لا تقل عن 30 % من كلفة الإستثمار المباشر) في صورة الإنتفاع بالحوافز المالية
الوثائق المطلوبة:
1 ـ مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
2 ـ دراسة جدوى المشروع
3 ـ استمارة موافقة مسبقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة)
4 ـ مشروع العقد التأسيسي في صورة إحداث شركة وقائمة المساهمين. 94. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي.
القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.
أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية.
قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية.
شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. - مطلب الموافقة النهائية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الموافقة المسبقة.
- الحصول على مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل المتعلق ببناء مؤسسة سياحية في إطار عملية إحداث أو توسعة أو تهيئة أو تجديد.
- إثبات توفر التمويلات الضرورية.
الوثائق المطلوبة:
1 ـ مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
2 ـ وثيقة تثبت مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل.
3 ـ استمارة الموافقة النهائية (انموذج متوفرة بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة).
4 ـ الوثائق المثبتة لتوفر 50 %من الأموال الذاتية المرصودة للمشروع
5 ـ موافقة المؤسسات المالية على تمويل المشروع.
6 ـ الملف القانوني المتعلق بالشركة المحدثة. 95. الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي.
القانون عدد 49 لسنة 2010 مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 و المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.
الأمر عدد 456 لسنة 2011 مؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.
قرار من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي الأول طلب المستوجب من المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج. شهران (60 يوما) كحد أقصى من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. يتم سحب الوثائق وإيداع المطلب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
2. يتم إسناد الترخيص أعلاه من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
1. يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أو من ينوبه أن:
- يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل.
- يكون متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر مناسب لطبيعة الخدمات المسداة. كما يتعين أن تكون فضاءات وتجهيزات هذه المؤسسة ملائمة للخدمات سالفة الذكر ومطابقة لشروط
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
3. ويتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة وبمكان يكون ظاهرا للعموم.
4. ويتعين عليها تعليق عروض التوظيف بالخارج وبصفة عامة كل المعلومات التي من شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف بالخارج. كما يجب عليها تحيينها بصفة دورية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لنشاط التوظيف بالخارج (وفق الأنموذج المخصص لذلك) يودع لدى مكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبيّة.
2. مذكرة توضيحية لمنهجية عمل المؤسسة وخاصة البلدان المتعاملة معها والتمثيليات المعتمدة بالخارج.
3. الضمان البنكي لأول طلب بقيمة 30 ألف دينارا.
4. السيرة الذاتية والشهادة العلمية للممثل القانوني للمؤسسة ولصاحب المؤسسة.
5. نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة.
6. نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
7. نسخة من التصريح بفتح المؤسسة.
8. نسخة من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
9. نسخة من الوثيقة الرسمية المتعلقة بتعيين الممثل القانوني للمؤسسة.
10. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 (الفصل 7).
الأمر عدد 1619 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بضبط إجراءات مطالب رخص المقاهي والمحلات المماثلة لها.
قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في غرة أوت 2006 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها (الملحق عدد 8-1). أربعة (4) أشهر. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف كامل إلى مصالح الأمن أو الحرس الوطني،
2. دراسة الملف من قبل:
- مركز الشرطة أو الحرس الوطني
- المعتمدية.
- منطقة الشرطة أو الحرس الوطني.
- الولاية.
- إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. لا يكون للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشركة أو لشركائه سوابق عدلية،
3. عدم جمع بين رخصة الإستغلال والوظائف العمومية أو المهن الحرة أو كل شكل نشاط ذوي صبغة ربحية
4. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. مطلب كتابي،
2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر،
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
4. كشف وصفي للمحل يتضمن العنوان والمساحة مرسوم على ورق عادي.
وإذا كان الطلب يخص شركة، تتم إضافة:
5. نسخة من القانون الأساسي للشركة،
6. نسخة من الرائد الرسمي المدرج به الإعلان عن تأسيس الشركة،
7. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر لكافة الشركاء.
بالنسبة للموافقة النهائية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. مثال هندسي للمحل مصادق عليه من البلدية،
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. وصل خلاص المعاليم الموظفة على الرخصة،
5. ما يفيد التصنيف السياحي للمحلات السياحية. 97. رخصة مقهى من الصنفين الثاني والثالث ورخصة مناولة المشروبات الكحولية مع الطعام.
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1 ـ مطلب كتابي من باعث المشروع يقدم إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا، التي تحيله على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية مرفوقا بتقرير معاينة حول المشروع.
2 ـ أخذ رأي
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3 ـ منح الترخيص الوثائق المطلوبة:
مطلب ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم مصحوبا بالوثائق التالية :
أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3،
ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ النظام الداخلي للمؤسسة
ب ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين :
ـ نسخة من القانون الأساسي ممضى ومسجل بالقباضة المالية،
ـ مضمون من السجل التجاري،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
ـ بطاقة عدد 3 لمسيّر المؤسسة،
ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ـ النظام الداخلي للمؤسسة. 98. ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم
ـ
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
ـ الأمر عدد 942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية
ـ منشور وزير النقل عدد 3064 بتاريخ 6 جوان 1991 .
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 27 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية. شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1 ـ إيداع الملف بمقر الولاية مرجع النظر.
2 ـ
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
3 ـ عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية.
4 ـ إعداد قرار استغلال قاعدة بحرية وإحالة نسخة منه إلى الجهة البحرية التجارية والبلدية المعنية. الوثائق المطلوبة:
1 ـ مطلب باسم الوالي
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. قائمة في المعدات المزمع استغلالها من طرف المستغل. 99. ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية
الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ. شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1 ـ إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني.
2 ـ إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا).
3 ـ إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر.
4 ـ عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5 ـ في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.
ملاحظة:
يخضع إسناد الترخيص لمبدأ تحديد الحصة. 1. أن يكون نقي السوابق العدلية،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة:
1 ـ مطلب باسم الوالي،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر،
4 ـ نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة،
5 ـ
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ملحق عدد 2
قائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها
1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 23 إلى 26).
قرار وزير الفلاحة في 28 سبتمبر 1995 بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تممته ونقحته (الفصول 1 و3 و42).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها الملحق عدد 1.4.
قرار بين وزراء الماليّة وأملاك الدولة والشؤون العقاريّة والتجهيز والإسكان المؤرّخ في 15 ماي 1992 المتعلّق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 6 أكتوبر 1999. خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مداولات اللجنة الإستشارية بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الإستشارية بالادارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.
3. إسناد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر.
الشروط :
1. أن يكون المنتفع صيادا بحريا ويكون تونسي الجنسية.
2. المؤسسات العمومية والشركات الوطنية.
3. الذوات المعنوية التي يملك رأس مالها كليا الذوات الطبيعية من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
4. الذوات المعنوية التي يملك اكثر من ثلث رأس مالها ذوات طبيعية او معنوية من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
5. أن يقع اختيار المنتفع من بين المشاركين في صورة اللجوء الى طلب العروض او بتة عمومية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي أو المشاركة في طلب عروض او بتة عمومية.
2. مستخرج خريطة البلاد التونسية سلم 1/50000 يبين موقع المصيدة.
3. مثال سلم 1/10000 للمنشأت المراد اقامتها.
4. كشف يبسط أساليب الإستغلال والتربية المراد توخيها.
5. مذكرة تبرز حجم المشروع.
6. رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
7. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية 1. ترخيص لاستغلال مصائد ثابتة.
المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962.
الأمر عدد 1083 لسنة 1990 مؤرخ في 26 جوان 1990 يتعلق بتنظيم نشاط مجمعي الحبوب. ستين (60) يوما من تاريخ إيداع الإجراءات المعتمدة:
1. عرض الملف على
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
2. يسند ترخيص مسبق عن وزير الفلاحة بعد استشارة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- يسلم وزير الفلاحة الترخيص النهائي بعد المصادقة على محل التخزين من طرف ديوان الحبوب وتقديم الوثائق التالية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. نسخة من الباتيندة
3. ضمان بنكي يتماشى وحجم نشاط المجمع
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأشخاص الماديون أو المعنويون الخواص الذين يستجيبون الى الشروط القانونية لتعاطي التجارة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب الى ديوان الحبوب.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. بطاقة إرشادات تسحب لدى مصالح ديوان الحبوب.
2. ترخيص في تجميع الحبوب.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 197 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 .
الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية(الفصل 4).
قرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 2 أوت 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإداريّة المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والمؤسّسات والمنشآت العمومية الرّاجعة إليها بالنّظر وشروط إسدائها (الملحق 6.5). ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
الأصناف "ب" و "ج" و"د" و "ه" و "و" و "ز"
1. تقديم ملف للوزارة المعنية بالفلاحة.
2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. دراسة الملف.
4. عرض الملف على انظار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
5. في صورة الموافقة يتم
علامة تحديد محرر وثيقة أو كتاب أو سبب ظاهرة
شروط إسناد البطاقات المهنية حسب صنف مقاولات حفر الآبار المائية:
1. صنف "ب" : حرفي حفار : كل ذات مادية تنجز آبارا أنبوبية ذات قطر صغير من نوع الأبار المنزلية لا يفوق عمقها 50 مترا.
يجب أن يكون الحرفي الحفار متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- آلة حفر صغيرة مجرورة
- مضخة
- آلة ضغط بالهواء
- مقر إجتماعي و مستودع
- رأس مال إجتماعي قدره 10.000 دينارا.
2. صنف "ج" : مقاولة حفر صغيرة :
كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 150 مترا.
و يشترط على كل مقاولة حفر صغيرة توفير الإمكانيات البشرية و المادية التالية:
- رئيس مقاولة.
- مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان.
- مهندس ميكانيكي.
- عون فني له
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- آلة و آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 150 متر.
- مضخات 6 و8 بوصة.
- آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة.
- مولد كهربائي بمحرك.
- شاحنة ذات حمولة 3 أطنان على الأقل.
- مقر إجتماعي و مستودع.
- رأس مال إجتماعي قدره 100.000 دينارا.
3. صنف "د" : مقاولة حفر متوسطة درجة أولى:
كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 300 مترا.
يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية:
- رئيس مقاولة
- مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان.
- مهندس ميكانيكي
- عون له مؤهل التقني المهني
أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- آلة وآلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 300 متر.
- مضخات 6 و8 و10 أو 12 بوصة.
- آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة.
- مولد كهربائي بمحرك.
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل.
- مقر إجتماعي و مستودع.
- رأس مال إجتماعي قدره 150.000 دينارا.
4. صنف "ه" : مقاولة حفر متوسطة درجة ثانية:
كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 500 مترا.
يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية:
- رئيس مقاولة.
- مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان.
- مهندس ميكانيكي.
- عون له مؤهل التقني المهني أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- آلة و آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 500 متر.
- مضخة طين مستقلة.
- مضخات 6 و8 و10 أو 12 بوصة.
- آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة.
- مولد كهربائي بمحرك.
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل.
- مقر إجتماعي و مستودع.
- رأس مال إجتماعي قدره 200.000 دينارا.
5. صنف "و" : مقاولة كبيرة درجة أولى :
كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 700 مترا.
يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية:
- رئيس مقاولة.
- مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان.
- مهندس ميكانيكي.
- عونان لهما مؤهل التقني المهني أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- إطار إداري مالي.
- آلة حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 700 متر.
- مضخة طين مستقلة.
- مضخات 6 و8 و10 أو 12 بوصة.
- آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة.
- مولد كهربائي بمحرك.
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل.
- مقر إجتماعي ومستودع.
- راس مال إجتماعي قدره 250.000 دينارا.
6. صنف "ز" : مقاولة كبيرة درجة ثانية :
كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يفوق 700 مترا.
يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية:
- رئيس مقاولة.
- مهندسين (إثنين) حفارين أو مهندسين (إثنين) لهما خبرة تفوق 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان.
- مهندس ميكانيكي.
- ثلاثة أعوان لهم مؤهل التقني المهني أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- آلة وآلات حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 2000 متر على الأقل.
- مضختي طين مستقلتين.
- مضخات 6 و8 و10 أو 12 بوصة.
- آلتي ضغط بالهواء لها القوة اللازمة.
- مولد كهربائي بمحرك.
- شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل.
-
مقر اجتماعي للشركة هو ببساطة مقرها القانوني، وعنوانها الإداري
- رأس مال اجتماعي قدره 300.000 دينارا.
الوثائق المطلوبة:
الذوات المادية
1. مطلب على ورق عادي.
2. بطاقة إرشادات تسلمها الإدارة و يقع تعميرها و إمضاؤها من طرف طالب البطاقة.
3. بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب البطاقة المهنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخ مطابقة للأصل من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة أو نسخ من عقود ايجارها و كذلك نسخ مطابقة للأصل من فواتير إقتناء المعدات اللازمة للحصول على البطاقة المهنية.
6. قائمة في أعوان المقاولة يمضيها طالب البطاقة مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7. نسخة مطابقة للأصل من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الذوات المعنوية
إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المادية يجب أن يحتوي ملف الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للذوات المعنوية على:
- نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للمقاولة من الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية.
- وثيقة بنكية تفيد تحرير رأس المال.
ملاحظة:
1. يتعين على مقاولات حفر الآبار المتحصلة على بطاقة مهنية من صنف معين والراغبة في الحصول على بطاقة في صنف أعلى توفير الوثائق الإضافية التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من موازنة آخر سنة.
- نسخ مطابقة للأصل من حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين.
- وثائق تثبت إمكانات البشرية والمادية والمالية الإضافية المحددة بالنسبة للصنف المطلوب.
2. يتعين على كل مقاولة حفر آبار مائية إعلام الإدارة كتابيا بتاريخ بداية و نهاية الأشغال.
3. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية الأصناف "ب" و "ج" و "د" و "ه" و "و" و "ز"
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1.3).
مقرر وزير الفلاحة عدد 185 لسنة 1997 المؤرخ في 16 مارس 1997 المتعلق بإنتصاب المداجن وإيجاد الحلول لإفرازاتها السلبية على المحيط وإحداث
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ملاحظة: تجتمع اللجنة الوطنية مرّة كل شهر.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.
2. القيام ببحث ميداني واعداد تقرير.
3. إحالة الملف على اللجنة الوطنية (الإدارة العامة للمصالح البيطرية).
4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.
5. إعلام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. أن تتوفر في مكان الانتصاب الشروط اللازمة طبقا للمواصفات المصاحبة للدليل المتعلق بطلب إقامة مشروع الدواجن.
2. موافقة المصالح الجهوية البيطرية ودائرة التربة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية.
2. مثال هندسي للمشروع مصادق عليه من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 و المتعلق بترتيب البذور و الشتلات و طرق إنتاجها وإكثارها و المواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها و الاتجار فيها.
الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و مراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الوثائق المطلوبة:
1. مطلب يبين فيه الاسم و اللقب و الغاية الاجتماعية و عنوانه و عنوان محلات النشاط للحصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. رسم بياني للمخزن المزمع استغلاله لممارسة النشاط،
5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة،
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. (5) شهادات تثبت التعامل مع خمسة موزعين بحساب موزع بكل ولاية،
8. إنجاز المعاينة الفنية. الشروط :
ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بتوريد البذور و الشتلات و الاتجار فيها. 5. بطاقة مهنية لتوريد البذور والشتلات
الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق انتاجها و اكثارها و المواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.
الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و مراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف،
2. دراسة الملف،
3. منح الترخيص. الشروط :
ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بتوريد البذور و الشتلات و الاتجار فيها.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب حصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. رسم بياني للمخزن المزمع استغلاله لممارسة النشاط،
5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة،
6. إنجاز المعاينة الفنية. 6. بطاقة مهنية للاتجار بالبذور والشتلات
الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها واكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.
الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف،
2. دراسة الملف،
3ـ منح الترخيص. الشروط :
ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بإنتاج البذور و الشتلات.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب حصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. رسم بياني للمخزن المزمع استغلاله لممارسة النشاط،
5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة،
6. إنجاز المعاينة الفنية. 7. بطاقة مهنية لإنتاج بذور و شتلات
2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة ملفات هياكل المراقبة الفنية،
2. إعلام طالب الترخيص لاستكمال الوثائق الناقصة،
3. القيام بزيارات قبل إسناد الترخيص لهياكل المراقبة الفنية لمعاينة المراقبين العاملين بها والمعدات الموضوعة على ذمتها،
4. إعداد ملفات تراخيص هياكل المراقبة الفنية وعرضها على أنظار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
5. عرض مطالب الترخيص على أنظار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
6. كتابة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
7. إعداد قرارات التراخيص لهياكل المراقبة الفنية وتحيينها،
8. إعداد وتحيين قوائم المراقبة الفنية المرخص لهم،
9. إسناد بطاقات للمراقبين المرخص لهم. الشروط :
يخضع نشاط هياكل المراقبة للترخيص طبقا لكراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهيكل المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للترخيص باسم السيّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة،
2. النظام الأساسي،
3. قائمة في أصناف المراقبة الفنية المرجو الترخيص فيها،
4. قائمة إسمية في الأشخاص الذين سيدعون إلى القيام فعليّا بعمليات المراقبة و التدقيق،
5.
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
6. جميع الإثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات النظرية والتطبيقية لكل شخص منهم (نسخة من الشهائد العلمية و شهادات التكوين)،
7. المعطيات المتعلقة بأنشطة أعوان المراقبة السابقة (نسخة من شهادات العمل السابقة)،
8. عقود شغل تثبت إرتباط أعوان المقترحين للقيام بالمراقبة للهيكل،
9. بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لم يتعدّى تاريخ تسليمها 3 أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص،
10. كشف لكل التجهيزات التي يمتلكها الهيكل بتاريخ تقديم مطلب الترخيص،
11. إلتزام من طرف طالب الترخيص بإحترام جميع الأحكام الواردة بكراس الشروط الملحقة بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 و المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية،
12. دليل الجودة،
13. دليل الإجراءات،
14. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
8. ترخيص لهياكل المراقبة لتعاطي نشاط المراقبة الفنيّة.
منقسمة الى الأصناف التالية:
أ : أصناف المراقبة الرسمية : أ. 1: الآلات البخارية.
أ. 2 : الآلات ذات الضغط الغازي.
أ. 3 : معدات نقل الغاز القابل للاحتراق عبر الأنابيب.
ب : أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدورية : يتعلق هذا النوع من المراقبة بـ :
ب. 1 : شبكات الغاز في الميادين الصناعية.
ب. 2 : الشبكات الكهربائية في الميادين الصناعية.
ب. 3 : آلات الرفع والمصاعد.
ب. 4 : معدات نقل المحروقات السائلة عبر الأنابيب.
3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 .
القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 .
الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها
الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري.
قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 16).
خمسة (5) أسابيع من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. الموافقة على حجز الإسم الإجتماعي للشركة :اختيار اسم للشركة بحيث لا يترك مجالا لأي إلتباس مع اسماء الشركات المصادق عليها.
2. إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
3. التثبت في الملف: التثبت في الوثائق المدرجة بالملف المودع ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة.
4. البحث الأمني: إحالة بطاقات التعريف الوطنية للوكيل، وجواز السفر بالنسبة للمساهمين الأجانب.
5. عرض الملفات على اللجنة: إنعقاد اللجنة الإستشارية للبعث العقاري بالإدارة العامة للإسكان كل شهر، قصد إبداء الرأي في الملفات التامة الموجبات.
6. الإعداد المادي لقرار المصادقة بالنسبة للملفات التي حضيت بالموافقة من قبل اللجنة وعرضها للإمضاء على وزيرالتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية.
-للأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية في رأس مال شركة تونسية للبعث العقاري مرخص لها وتخضع هذه المساهمة لموافقة المجلس الأعلى للإستثمارات ان كانت تساوي او تتعدى 50 في المائة من رأس المال . الشروط :
1. شركة ذات
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون الباعث العقاري متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
3. رأس مال كافي : 150 ألف دينارا.
4. كفاءة مهنية: أن يثبت كفاءة مهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق عادي باسم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
2. بطاقة إرشادات في 3 نظائر تعمر بكل دقة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للرئيس المدير العام أو الوكيل.
5. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس للرئيس المدير العام للمؤسسة أو الوكيل لم يمض عليهما أجل أقصاه 3 أشهر.
6. قائمة اسمية في أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسة الأوائل (بالنسبة للشركة خفية الإسم).
7. مشروع القانون الأساسي للشركة مؤشر عليه من طرف
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
8. تصريح في نشاط
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
9. قائمة في الأعوان الفنيين مع بيان كفاءة واختصاص كل منهم أو تعهد بالاستعانة بذوي
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
10. تصريح على الشرف لتخصيص رأس مال الشركة الذي تم تحريره لإنجاز مشاريع البعث العقاري معرف بالإمضاء.
9. رخصة البعث العقاري.
القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل السادس منه
الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 06 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أوت 1995 المتعلق بتعيين أعضاء
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 9).
مقرر وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 جانفي 1996 المتعلق بتعيين رئيس
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف.
2. النظر في الملف من
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
3. إعلام المنتفع بقرار اللجنة. 1- الشروط :
يكون طالب المصادقة متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
التثبت من توّفر الشرط عن طريق الوثيقة المقدمّة: بطاقة عدد 3.
2- متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-التثبت من توّفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمّة:
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3- قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات: التثبت من توّفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمّة:
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4- قد مارس في مستوى مرضي أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز مهندس خبير أو مهندس مراقب:
-التثبت من توّفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمّة:
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المطلوبة:
1. اسم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. مطلب لوزير التجهيز والإسكان.
3. النظام الأساسي لإحداث المكتب
4. وثيقة المساهمون في رأس مال المكتب
5. وثيقة الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جملية نسبة من رأس مال المكتب
6. بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9. التزام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
10. جرد في مهمات المراقبة السابقة.
11. ان يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين. 10. قرار منح مصادقة لمراقب فني
4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصل 9).
قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2010 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-8). شهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما). الإجراءات المعتمدة:
يتم البت في المطلب من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في اجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا، بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا.
الشروط :
1. أن يكون تاجر التفصيل بالتجوال تونسي الجنسية،
2. أن يبلغ طالب بطاقة تاجر تفصيل بالتجوال من العمر 18 سنة عند تقديم الطلب.
الوثائق المطلوبة:
I. الحصول أول مرة على بطاقة تاجر تفصيل متجول:
تقديم ملف لدى الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيا يتضمن الوثائق التالية:
1. مطلب في الغرض يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتّجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. صورتان شمسيتان.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. وعند الاقتضاء: نسخة من رخصة إشغال الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي للولاية أو الملك العمومي البلدي او الملك العمومي البحري مسلمة من السلط المختصة.
II. تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد انتهاء المدة المحددة بالبطاقة:
1. مطلب تجديد يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب.
2. البطاقة السابقة.
3. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري.
4ـ صورة شمسية وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي للولاية أو الملك العمومي البلدي أو الملك العمومي البحري مسلمة من السلط المختصة. 11. بطاقة تاجر متجول
القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون تجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 (الفصل 6).
القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
الأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرخ في7 أكتوبر 2011 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون إشهار تجاري.
شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تتم دراسة المطلب والرد عليه في حالة القبول في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداعه مصحوبا بكامل الوثائق المذكورة،
2. في صورة الموافقة على الطلب يتم الإعلام بالموافقة المبدئية،
3. استكمال إجراءات إحداث الشركة وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية،
4. استكمال الملف بتقديم أصل مضمون السجل التجاري – نسخة من العقد التأسيس النهائي للشركة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالموافقة المبدئية،
5. يسند الترخيص بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة. الشروط :
1. أن يكون للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي صفة التاجر وأن تكون له الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة.
2. أن يكون تونسي الجنسية.
3. أن يكون خاضعا للقانون التونسي إذا كان شخصا معنويا وألا تتجاوز المساهمة الأجنبية في رأس المال المصرح به عند تأسيس الشخص المعنوي نسبة خمسين بالمائة وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو إلى تونسيين.
4. أن يكون رأس المال أدناه 10 آلاف دينار.
5. ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي بالسجن لأكثر من 3 أشهر من النفاذ أو 6 أشهر مع
للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بتعليق تنفيذ قرار قضائي أو إداري
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
6. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي محرزا على الأقل على الإجازة أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المطلوبة:
1. يتم توجيه مطلب الحصول على ترخيص إلى الوزارة المكلفة بالتجارة،
2. بطاقة إرشادات متممة ومؤرخة وممضاة،
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
4. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية وعند الاقتضاء للشهادة المعادلة أو ما يثبت إتمام سنتين من التعليم العالي وخبرة في مؤسسة إشهارية لا تقل عن سنة،
6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس أو التحجير تخصان طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمهما أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف،
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي،
9. قائمة مفصلة من المساهمين في رأس مال الشركة حسب جنسياتهم. 12. الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.
5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل
المراجع القانونية أجال محددة الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-06).
كراس الشروط عدد 36 المؤرخ في 10 مارس 1992 والمتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال المناطيد الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على المجلس المذكور،
4. إجابة الباعث.
و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها.
- دليل الأنشطة الخصوصية.
6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني.
7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.
8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).
2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين أو الشركاء.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. دراسة جدوى.
7. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
• القاعدة الأساسية للنشاط (الاحداثيات الجغرافية)
• المناطق الجغرافية للنشاط
• التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال
• مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات.
• مخطط الصيانة
مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. 13. ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي بواسطة المناطيد.
مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-07).
مقرر وزير النقل عدد 185 المؤرّخ في 13 أكتوبر 2009 الضابط لشروط المصادقة على مؤسسة تكوين ميكانيكي صيانة الطائرة.
مقرر وزير النقل عدد 165 المؤرخ في 08 أكتوبر 2009 الضابط لشروط المصادقة على مؤسسات التكوين على الطيران وعلى كفاءة الطراز. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص، مع مراعاة مدة صلوحية الموافقة المبدئية.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث،
2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.
3. عرض الملف على اللجنة الفنية المختصة،
4. إجابة الباعث.
وفي صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع:
- يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة،
1. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية) و يتضمن:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل.
- مضمون من السجل التجاري.
- الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به.
وهي وثائق منصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال التكوين في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
2. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني.
3. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل.
4. منح رخصة الاستغلال ، وذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص.
ملاحظة : الموافقة المبدئية مدّتها سنة، قابلة للتمديد مرّة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.
الشروط :
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).
2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. دراسة جدوى.
7. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
• الهيكل التنظيمي للمؤسسة،
• التاريخ المرتقب للشروع في النشاط،
• برنامج التكوين (في صورة عدم وجود برنامج مصادق عليه)،
بالنسبة لتكوين الطيارين إضافة المعطيات التالية:
• برنامج الصيانة والسيرة الذاتية للأعوان المكلفين بصيانة الطائرات،
• المطارات والمناطق الجغرافية للنشاط،
• وصف دقيق للفضاءات المخصصة للتكوين (مقاييس قاعات التدريس)،
• عرض مفصل للوسائل المادية والموارد البشرية التي سيتم وضعها على ذمة التكوين:
? مشروع دليل التكوين (خاص بكل نوع من التكوين)،
? إضافة دليل العمليات بالنسبة لتكوين الطيارين،
? قائمة المدرسين حسب المواد وسيرتهم الذاتية.
• نسخة من القانون الأساسي مسجل.
• إثبات التسجيل بالسجل التجاري. 14. ترخيص في استغلال نشاط التكوين في ميدان الطيران المدني (التكوين المستمر و الرسكلة بطلب من المؤسسات العاملة في القطاع).
6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.
شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
أن تكون وحدة الإيواء أو التنشيط السياحي محدثة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
2. مشروع العقد التأسيسي وقائمة المساهمين.
3. استمارة موافقة مسبقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة)
4. محضر إتفاق بين مالك المؤسسة السياحية ومؤسسي شركة التصرف. 15. الموافقة المسبقة على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي.
القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.
شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
- تقديم مطلب الموافقة النهائية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الموافقة المسبقة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
2. الملف القانوني المتعلق بالشركة المحدثة.
3. استمارة موافقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة).
4.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
16. الموافقة النهائية على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي.
7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008. شهران (60 يوما) من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 1. تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة للاتصالات إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات
2. لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص.
ملاحظة:
شبكة خاصة مستقلة: هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص.
شبكة خاصة داخلية: هي شبكة خاصة لاتعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. 17. إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.
مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 يتعلق بإصدار مجلة الإتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 31-خامسا). شهران (60 يوما) من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات
18. ترخيص مسبق لتوفير نقطة تبادل حركة الأنترنات.
الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال مؤرخ في غرة أوت 2014 يتعلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها. أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الوثائق المطلوبة و الإجراءات المعتمدة:
1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص.
2. بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب،
3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي،
4. الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.
يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إسناد موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة (6) أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناء على بطاقة إرشادات مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب.
لا تمكن الموافقة المبدئية من ممارسة النشاط. بالنسبة للشخص الطبيعي :
1. أن يكون تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.
بالنسبة للشخص المعنوي :
1. أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وأن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. 19. ادماج وانجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية (الفصل 8)
الأمر عدد 1249 لسنة 2004 والمؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.
أجل أقصاه شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
في حالة الرفض يرجع الملف إلى صاحبه. تسند للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
الإجراءات المعتمدة:
توجه مطالب الحصول على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. نقي السوابق العدلية،
3. متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
4ـ يتعين على الشخص المعنوي الراغب في الحصول على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يتعين على خبير التدقيق متابعة مرحلة تكوينية في مجال السلامة المعلوماتية، مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات. وفي حالة الإخلال بهذه المقتضيات يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، سحب
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق الطلوبة:
I. بالنسبة للشخص الطبيعي:
1. بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تكون متممة وممضاة من قبل طالب
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر،
5. نسخة من الشهادة الجامعية المثبتة للمستوى العلمي المطلوب،
6. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المثبتة للخبرة المهنية في مجال السلامة المعلوماتية عند الاقتضاء.
II. بالنسبة للشخص المعنوي:
1. بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تكون متممة وممضاة من قبل الممثل القانوني لطالب المصادقة،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي
3. نسخة من شهادات المصادقة للخبراء الثلاثة الذين سيتم تشغيلهم،
4. نسخة من القانون الأساسي،
5. نسخة من عقود الشغل المبرمة مع 3 خبراء التدقيق،
6. نسخة من مضمون السجل التجاري. 20.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الوثائق المطلوبة:
1. طلب كتابي باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. بطاقة عدد 3 للسوابق العدلية.
3. نسخة من كراس شروط معدة في الغرض ممضاة من قبل المعني بالأمر.
4. اجراء بحث أمني يتعلق بالمعني بالأمر والقيام بمعاينة ميدانية للمحل المراد استغلاله وتحديد المسافة الفاصلة بينه وبين المساجد ومؤسسات التعليم.
5. يسند الترخيص من قبل
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
9. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص. كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008. الترخيص بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفي الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط. الوثائق المطلوبة لإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص:
تكون الملف المتعلق بإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص معد لإيواء الطلبة من الوثائق التالية:
1. مذكرة تقديمية حول المشروع المزمع بناؤه وهيكل تمويله،
2. آجال الإنجاز،
3. مثال موقعي للعقار المزمع بناؤه مع التنصيص على وضعية الأرض،
4. نسخة من الأمثلة الهندسية الأولية للمشروع تتضمن:
- عدد ونوع الغرف حسب طاقة الاستيعاب.
- الجناح الصحّي.
- الفضاءات المشتركة.
- المساحة الجملية المغطاة.
- المساحة حسب تخصيص الاستعمال.
5. مذكرة تتعلق بشروط استعمال المحل تتضمن أساسا:
- ظروف تسيير المحل.
- التسعيرة المقترحة للكراء الفردي حسب السرير.
الوثائق المطلوبة لاستغلال مبيت جامعي في محل على وجه الملكية أو مسوغ بصفة قانونية:
1. مذكرة حول استغلال المحل تتضمن خاصّة معطيات حول ظروف الاستغلال والتسعيرة المقترحة للكراء للطلبة وشروط مراجعتها.
2. تصاميم هندسية شاملة تحمل ترقيما للغرف وطاقة استيعابها.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإجراءات المعتمدة:
يتم الترخيص بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفي الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
الشروط :
1. يشترط أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينجز مشروع بناء محل أو المستغل لمحل على ملكه أو على وجه الكراء لإيواء الطلبة، متمتعا بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
2. يتعين أن تتواجد المحلات المعدة لإيواء الطلبة داخل مناطق عمرانية مخصصة للغرض حسب أمثلة تهيئة عمرانية مصادق عليها وقريبة من مؤسسات التعليم العالي والبحث كما يجب أن تتوفر في المحلات المذكورة المرافق الاساسية والشروط الصحية وشروط السلامة لإيواء الطلبة.
3. يشترط أن يشرف المستغل لمحل معد لإيواء الطلبة مباشرة على المحل أو أن يعين بطريقة كتابية مسؤولا يحظى بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتولى المستغل للمحل أو المسؤول المعين من طرفه أساسا المسائل التالية:
- مسك ملفات وسجلات تتعلق بالطلبة المقيمين بالمحل.
- تأمين حراسة متواصلة للمحل بالليل وبالنهار وتأمين النظافة الضرورية والسهر على تطبيق قواعد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- ضمان إسعاف الطلبة المقيمين كلما تطلب الأمر ذلك.
- إبرام عقود كراء مع الطلبة المقيمين بالمبيت أو أوليائهم وتسلم للطالب نسخة من العقد.
4. تصنف المحلات المعدّة لإيواء الطلبة سواء كانت مستغلة مباشرة من طرف المالك أو من طرف مستغل ثان على وجه الكراء إلى ثلاث أصناف حسب طاقة استيعابها كما يلي:
- الصنف الأول: محلات طاقة استيعابها تتراوح بين 50 و100 سريرا.
- الصنف الثاني: محلات تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا ولا تتجاوز 300 سريرا.
- الصنف الثالث: محلات تفوق طاقة استيعابها 300 سريرا ولا تتجاوز 600 سريرا.
ويمكن النظر في المحلات التي تكون طاقة استيعابها دون 50 سريرا حالة بحالة.
5. يجب أن تتوفر في المحلات المعدة لإيواء الطلبة التهوئة والإضاءة الطبيعية والكهربائية والماء الصالح للشراب والتدفئة المركزية، وتحمل كلفة هذه المرافق على كاهل المستثمر.
6. تحسب المساحات الخام المطلوب توفرها بالمبيت بمعدل 11 مترا بالنسبة إلى السرير الواحد مع هامش زيادة أو نقص لا يتعدى 10 ? وتكون المساحات الصافية المطلوب توفرها بالغرف كالآتي:
- غرفة ذات سرير واحد: 7.5 متر مربع.
- غرفة ذات سريرين: 14 متر مربع.
- غرفة ذات 03 أسرة: 18 متر مربع.
لا يمكن في كل الحالات إيواء أكثر من 3 طلبة في الغرفة الواحدة.
7. يشترط أن تتوفر في الغرف المكونة لمباني معدة لإيواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب:
- سرير: (90x1.9 على الأقل).
- حشية لولبية ووسادة،
- خزانة: (50 x 55 x 2.10 على الأقل).
- طاولة: (70 x 50 x 80 على الأقل وكرسي).
- رف للكتب:( 27 x 31 x 80 على الأقل).
- فانوس مراجعة"Veilleuse " لكل غرفة ذات سريرين أو أكثر.
- سلة مهملات.
8. يتعين أن تحتوي المحلات المعدة لإيواء الطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات الدنيا التالية:
- رشاش ماء (douche) لكل 10 مقيمين.
- دورة مياه لكل 8 مقيمين.
- حوض للغسل (lavabo) لكل 5 مقيمين.
- مصعد آلي بالمبيتات التي تشتمل على خمسة طوابق على الأقل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
9. يتعين على المسوغ:
- إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين به.
- تأمين الإحاطة الصحية الضرورية دوريا عن طريق الطبيب المتعاقد مع المبيت.
10. يشترط أن تتوفر بالمحل المعد لإيواء الطلبة بقطع النظر عن طاقة استيعابه ما يلي:
- محل إداري.
- وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من طرف الحماية المدنية.
- وحدة طبخ مجهزة بموقد و ثلاجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق بحساب 0.5 متر مربع لكل طالب يستجيب لشروط السلامة والحماية ، قاعة علاج مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على الأدوية الأساسية للعلاج السريع.
- فضاء للإنترنات والأنشطة الثقافية يحتوي على المرافق الأساسية "جهاز تلفزة، جهاز فيديو، انترنات،" .
- مشرب يحتوي على ثلاجة ووحدة لإعداد المشروبات الساخنة.
11. كما يتعين توفير ما يلي:
أ. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سرير ولا تتجاوز 300 سريرا:
- موزع للمكالمات الهاتفية،
- هاتف جماعي لكل رواق أو طابق،
- عون إداري لكل 100 مقيم.
ب. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 300 سرير وعلاوة على الشروط والمواصفات الإضافية للمبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا:
- منشط ثقافي.
- قاعة لاستقبال الأولياء.
- توفير WIFI بكامل أجنحة المبيت،
- تجهيز المبيت بكاميرا لمراقبة دخول وخروج الطلبة وتأمين سلامتهم). 22. ترخيص في استغلال المبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة.
10. قائمة التراخيص الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحّة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالطب الإنجابي.
الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي كما تم إتمامه بالأمر عدد 994 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005.
الأمر عدد 1027 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بتحديد أنشطة
الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.و يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
-قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
منشور وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف،
2. إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطب الإنجابي لإبداء الرأي،
3. إجراء تفقد والتثبت من مطابقة وحدة
الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.و يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك
يجب أن يمارس
الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.و يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك
تكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2. التزام الطبيب منسق وحدة الطب الإنجابي،
3. نسخة من الشهادات العلمية وشهادة الكفاءة للبيولوجي المسؤول عن أعمال الطب الإنجابي،
4. ثلاث (03) نسخ من الأمثلة الهندسية للوحدة.
5. قائمة التجهيزات المركزة،
6. قائمة الأعوان المنتدبين بوحدة
الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.و يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك
23. ترخيص لممارسة
الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.و يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك
القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية (الفصل 8).
الأمر عدد 1732 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية المتخصصة.
الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية ومشمولاتها وطرق سيرها.
الأمر عدد 3849 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط التكوين المتخصص في البيولوجيا الطبية البيطرية بالنسبة لمسؤول مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف،
2. عرض الملف على اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية لإبداء الرأي،
3. تسليم الرخصة. الشروط :
1. خلو
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. أن يكون حاملا لدكتوراه في الطب أو صيدلانيا وحاملا لشهادة في اختصاص البيولوجيا الطبية البشرية أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الوثائق المطلوبة:
1. تعمير مطبوعة مطلب استغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية تسلم من قبل وحدة مخابر البيولوجيا الطبية،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
4. نسخ مطابقة للأصل من الشهائد المطلوبة،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
6. مثال مفصل للمحل الذي سيأوي المخبر،
7. نسخة من العقد الذي يثبت أنه بإمكان
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
8. قائمة في المعدات الضرورية لنشاط المخبر،
9. قائمة التحاليل المزمع إنجازها بالمخبر مع تحديد التقنيات التي ينوي
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
10. عند الاقتضاء قرار الاستقالة أو أمر إسناد عطلة لبعث مؤسسة،
11. في حال كان المخبر تابعا لمؤسسة صحية خاصة يتعين إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بالتزام بعدم استعمال المحل إلا للأغراض التي أعد لها وبنسخة من الاتفاق الممضى بين البيولوجي الذي سيسير المخبر والمؤسسة الصحية الخاصة.
بالنسبة لرخصة استغلال بالوكالة:
1. مطلب باسم وزير الصحة،
2. بطاقة عدد 3 لا يتجاوز تاريخ تسليمها سنة،
3. نسخة من العقد بين البيولوجي والورثة،
4. نسخ من الشهائد العلمية أو الشهادة المعادلة،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز المعالجة بماء البحر (الفصل 4). الموافقة المبدئية: شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الموافقة النهائية: شهر (30 يوما). من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. الإجراءات المعتمدة:
بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية لمراكز العلاج بماء البحر.
2. إعلام المعني بتحفظات اللجنة إن وجدت.
3. تسليم الموافقة المبدئية بعد رفع التحفظات من قبل المعني بالأمر.
بالنسبة للموافقة النهائية
1. دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية لمراكز العلاج بماء البحر.
2. إعلام المعني بتحفظات اللجنة إن وجدت.
3. تسليم الترخيص بعد رفع التحفظات من قبل المعني بالأمر. الشروط :
يجب أن يكون طالب الخدمة خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الوثائق المطلوبة :
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. مطلب باسم المدير العام للديوان المياه المعدنية والإستشفاه بالمياه.
2. نسخة من دراسة تأثير المشروع على المحيط.
3. الأمثلة الهندسية لمركز المعالجة بماء البحر.
4. نسخة من القانون الأساسي للشركة مع التنصيص على نشاط المعالجة بماء البحر.
5. نسخة من موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة.
6. نسخة من موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع.
7. مثال بياني لمسار جلب وتصريف مياه البحر.
II. بالنسبة للموافقة النهائية
1. مطلب باسم المدير العام للديوان.
2. نسخة من الموافقة المبدئية.
3. محضر جلسة تسمية مدير المركز.
4.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5. قائمة اسمية محيّنة للأعوان.
6. نسخة من الاتفاقية مع مخبر التحاليل
7. ضبط نقاط أخذ العينات برسم تخطيطي للإحداثيات الجغرافية.
8. شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التسع من قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
9. عقود عمل الأعوان محينة ومصحوبة بالشهائد العلمية.
10. نسخة من منهجية التدخل السريع في حالة تلوث.
11. نسخة من الاتفاقية مع طب الشغل.
12. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
13. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
14. نسخة من الاتفاقية مع الجهة المختصة بنظافة ومتابعة القنوات. 25. ترخيص لإحداث واستغلال مركز معالجة بماء البحر.
11. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 19 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 المتعلق بتنظيم مهنة الكتبة العموميين. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف كامل إلى الولاية عبر المعتمدية مرفوقا برأي معتمد الجهة،
2. دارسة الملف من قبل المصلحة المختصة بالولاية،
3. إجابة المعني بالأمر عن طريق المعتمد. الشروط
1. تونسي الجنسية،
2. المستوى التعليمي: السنة الثالثة ثانوي على أقل تقدير،
3. بلوغ سن الرشد،
4. نقي السوابق العدلية،
5. المشاركة في اختبار كتابي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي باسم الوالي،
2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر،
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها
- الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية (الفصول من 2 إلى11) شهر من تاريخ من تاريخ إيداع الملف كاملا (30 يوما). الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية.
2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. في صورة الموافقة يتم إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف أ. 1. قطر البئر من متر إلى 3 أمتار.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. توفر الإمكانيات المادية والمالية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي باسم والي الجهة،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. تصريح على الشرف بتوفر الإمكانيات المادية والمالية. 27. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية صنف أ.
ملحق 3
قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
1. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق إصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه.
- مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009.
- القانون عدد 72 لسنـة 2004 المـؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بالتحكـم في الطاقـة.
- الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشروط استغلالها.
- الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها.
- الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط.
- الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاة والنصوص التي نقحته وتممته.
- الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات اعضاء الحكومة إلى الولاة.
- قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم ملف للولاية،
2. إجراء البحث العمومي والاستشارات الفنية من قبل المصالح المعنية،
3. إعلام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. تعمير المطبوعة الخاصة بهذا النوع من الطلبات والتي تسحب من الولاية معرفة بالإمضاء ومتنبرة بطابع جبائي قيمته 3000 مليم.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب،
4. مثال إجمالي في 3 نظائر بمقياس تقريبي 1/200 يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات ومعدات السلامة ووسائل مجابهـة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج،
5. مثال موقعي للمؤسسة في 3 نظائر بمقياس 1/1000 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا،
6. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع،
7. نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشـروط طبقا لما يقتضيه الامر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
1. إسناد تراخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث).
- الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ. شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة
1. إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني.
2. إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لاتقل عن 50 مترا).
3. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر،
4. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ.
5. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة و إعلام أمين المال الجهوي . يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :
1. أن يكون نقي السوابق العدلية،
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
4. تقديم ملف كامل،
5. توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لاتقل عن 50 مترا) .
الوثائق المطلوبة
1. مطلب بإسم الوالي
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر،
4. نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة ،
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
8. القرار الأصلي. 2. رخصة استغلال محلات بيع التبغ
(تجديد قرار أو تغيير عنوان)
- مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 76 منها).
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 29 جوان 2006 يتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 03 أكتوبر 2014.
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط الإقامات المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية.
- قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ في 10 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق 1.13).
شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة الى تكسير الغابة. الإجراءات المعتمدة
1. تقديم ملف للولاية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
2. دراسة الملف من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
3. في صورة الموافقة يتم تسليم رخصة وقتية من قبل الوالي بعد دفع المعاليم المستوجبة. الشروط :
1. تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية،
2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروع يكتسي صبغة المصلحة العمومية،
3. تقديم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى قباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد،
5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. مكان قطعة الأرض و مساحتها،
4. مثال هندسي معد من قبل خبير مصادق عليه مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات المزمع إحداثها بقطعة الأرض،
5. دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية،
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7. وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل الوزارة المختصة في صورة إنجاز مشروع يكتسي صبغة المصلحة العمومية،
8. دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء. 3. ترخيص للإقامة الوقتية بملك الدولة الغابي.
- الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية
2. إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3. إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
4. إحالة الملف الى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر. الأراضي والمحلات المبنية غير المناطق الصناعية وغير الأراضي بالمناطق السياحية وذلك لانجاز مشاريع اقتصادية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطبوعة مطلب الترخيص في 5 نظائر أصلية.
2. محضر معاينة معد من عدل منفذ.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. وعد بالبيع.
5. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأداءات.
6. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية.
7. وثائق ملكية العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.
- القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتمم والمنقح للقانون عدد 17 لسنة 1997 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية
120 يوما الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية.
2. إحالة الملف الى الوكالة العقارية الفلاحية للدرس وإبداء الرأي،
3. في صورة ابداء الرأي بالموافقة، يتم إعلام المعنيين بالأمر لتعمير التزام في الغرض وإمضائه،
4. التأشير على مطلب الترخيص بالموافقة وتسليمه إلى المعنيين بالأمر، يجب أن يكون العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الوثائق المطلوبة:
1. مطبوعة مطلب الترخيص في 5 نظائر أصلية،
2. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية،
3. وعد بيع إن وجد،
4. وثائق ملكية العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانـون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها.
القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له.
مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانـون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
منشور وزير الداخلية عدد 5 لسنة 2003.
قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
- خلال واحد و عشرون (21) يوما من تاريخ ايداع ملف مستوفيا لجمع الوثائق المطلوبة.
- خلال خمسة و أربعين (45 ) يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز.
- خلال شهران (60 يوما) في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية.
الإجراءات المعتمدة؛
1. إيداع الملف لدى المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي).
2. دراسـة الـملف وإجراء مـعاينة ميدانية عند ا?قتضاء
3. عــرض الــملف عـلـى الـلجنة الــفنية لرخص البناء
4. بـعد استيفاء كل الشروط الــقانونية والترتيبية، يتم إعداد قـرار في الترخيص في البناء أو الرفض المعلل
5. إعــ?م طـالـب الــرخصة بــالموافقة أو الرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول
6. مكان الحصول على الترخيص: المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي).
تمديد صلوحية الرخصة: تقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء. ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.
تجديد الرخصة: ويتم تجديد الرخصة بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء. الشروط:
1. أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه،
2. أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة،
3. احترام
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
4. أن يتقدّم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء- مشروع بناء في 5 نظائر معدّ وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق وتصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1 /100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين،
4. مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري،
5. دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،
6. قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه،
7. الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة،
8. وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
10. ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
ملاحظة: علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كلّ في نظيرين:
- مثال موقعي للعقار
- مثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق
- تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه
1/50
- أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 50
- تشخيص للهياكل
- تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس
1/ 20 6. رخصة بناء.
2. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل191.
- القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 04 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. شركة تجارة دولية مرتكزة بالبلاد التونسية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000م2
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض.
7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس.
8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية.
10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. النظام الأساسي للشركة.
3. خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي.
4. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
5. الرمز الديواني.
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
7. تصريح بالوجود.
8. نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
9. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص.
11.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
13. اكتتاب التزام عام. 7. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة لشركات التجارة الدولية.
- مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل191.
- القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 04 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة."
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. الشركات التجارية الناشطة بالبلاد التونسية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000م2
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت آجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض.
7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس.
8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية.
10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية-إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. النظام الأساسي للشركة.
2. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص.
3. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4. الرمز الديواني.
5. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
6. المعرف الجبائي.
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
8. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص.
10.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
11. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
12. اكتتاب التزام عام.
13. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. شركة صناعية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000م2.
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض.
7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، نقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس،
8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية.
10. مسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية.
11. إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. النظام الأساسي للشركة.
3. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي.
4. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
5. الرمز الديواني.
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
7. المعرف الجبائي.
8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
9. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلّمة من مكتب درّاسات مختص.
11.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
13. اكتتاب التزام عام.
14. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000م2،
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض،
7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس.
8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة،
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية.
10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية- إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. النظام الأساسي للشركة.
2. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي.
3. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4. الرمز الديواني.
5. نسخة من التصريح بالوجود.
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
7. المعرف الجبائي.
8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
9. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلّمة من مكتب دراسات مختص.
11.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
13. اكتتاب التزام عام.
14. الحصول على ترخيص
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
- مجلة الديوانة الفصول 179 و180 و182.
قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.
مذكرة توزيع عام عدد 061/98 بتاريخ 09 سبتمبر 1998. خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. يجب ان يكون بحوزة المستغل ترخيصا ممنوحا من طرف وزارة الطاقة والمناجم بعد
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
2. مسجل بقائمة الموزعين المعتمدين للمنتجات البترولية.
3. التزام المشغل باستعمال الخزانات حصريا لتخزين المواد البترولية المنصوص عليها بالقائمة.
4. أوعية التخزين يجب أن تحصل على مصادقة مصالح الديوانة خاصة فيما يتعلق بالسعة والختم.
5. أوعية التخزين بطريقة تضمن عدم الزيادة أو النقصان إلا بحضور مصالح الديوانة.
6. التزام المستغل بتخزين كميات المواد البترولية حسب صنفها.
7. التزام المستغل بعدم تغيير وجهة المواد بدون ترخيص مسبق من مصالح الديوانة.
8. التزام المستغل بمسك محاسبة مواد يومية يدون بها الكميات الواردة والكميات الموجودة بالمستودع والكميات الصادرة مع إعداد الوثائق التي تمكن من مسك هذه المحاسبة.
9. الامتثال لتدابير المراقبة المنصوص عليها من قبل مصالح الديوانة ولكل عملية رقابة وجرد تقوم بها الإدارة العامة للديوانة.
10. التزام الشركة بعدم سحب كميات من المواد البترولية الموجودة بالخزانات إلا بحضور أعوان الديوانة المكلفين بذلك وإيداع التصريح الديواني المناسب.
11. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12. بطاقة تاجر مسلمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
13. قائمة بالمنتجات البترولية المستودعة.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. النظام الأساسي للشركة.
2. الرمز الديواني.
3. المعرف الجبائي.
4. نسخة من السجل التجاري.
5. نسخة من التصريح بالوجود.
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة.
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
8. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
10. قائمة بالمنتجات البترولية التي سيتم خزنها.
11. نسخة من بطاقة تاجر.
12. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
13. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلّمة من مكتب دراسات مختص.
14.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
15. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
16. اكتتاب التزام عام. 11. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات البترولية.
- الفصول من 179 إلى 182 من مجلة الديوانة.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. شركة ناشطة بالبلاد التونسية،
2. الاستظهار بوعد بإسناد لزمة مسلّم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء)،
3. الموافقة على المحل من قبل مصالح الديوانة،
4. الاستظهار برخصة مفوض ثانوي للصرف مسلمة من البنك المركزي التونسي،
5. اكتتاب التزام عام،
6. مسك محاسبة مواد،
7. ترميز المنتجات باستعمال الرموز المشفرة،
8. أن يكون المحل مصادق عليه من قبل الإدارة العامة للديوانة ومجهز بجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
الوثائق المطلوبة:
1. النظام الأساسي للشركة،
2. الرمز الديواني،
3. وعد بالكراء مسلّم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو من ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء)،
4. مضمون من السجل التجاري،
5. نسخة من التصريح بالوجود،
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة،
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
8. قائمة بالمنتجات الموجودة بالمستودع،
9. رخصة مفوض ثانوي للصرف،
10. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
11. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلّمة من مكتب دراسات مختص.
12.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
13. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
14. اكتتاب التزام عام. 12. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي (السوق الحرة).
- مجلّة الديوانة: من الفصل 166 إلى الفصل 178 ومن الفصل 183 إلى الفصل 191.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. عشرون (20) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. أن يكون المستغلّ بلديّة أو غرفة تجارة وصناعة أو مؤسسة ذات مساهمة عمومية.
2. توفير محلّ لا تقل مساحته عن 2000 م2 مصادق عليه من قبل مصالح الديوانة لمكتب الإلحاق.
3. اكتتاب ضمان مالي إجمالي سنوي.
4. الالتزام بطرق الاستغلال المنصوص عليها.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. مطلب في الغرض من صاحب اللزمة.
2. التزام عام وفقا لأنموذج محدد من الإدارة العامة للديوانة.
3. قرار مصادقة على صلوحية المحل.
4. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلّمة من مكتب دراسات مختص.
6.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
8. اكتتاب التزام عام. 13. ترخيص استغلال المستودع العمومي.
- مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 173 إلى الفصل 191.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. شركة مقيمة بالبلاد التونسية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000 م2
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض.
7. أن يشمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل و إعادة شحنها، ونفل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس.
8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية.
10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. النظام الأساسي للشركة
2. خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص لحساب الغير.
3. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4. الرمز الديواني.
5. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
6. تصريح بالوجود.
7. نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
8. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
9. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب درّاسات مختص.
10.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
11. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
12. اكتتاب التزام عام. 14. ترخيص لاستغلال مستودع خاص لحساب الغير.
- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي. شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
- يتم التفريع المنصوص عليه بالفصل 26 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 إما في مؤسسة تمويل صغير يتمّ إحداثها للغرض في مؤسسة تمويل صغير قائمة. و تخضع هذه العملية إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
- عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير يتمّ إحداثها للغرض، يتم تقديم ملف طلب الترخيص لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن:
? اتفاقيات تحويل الأصول والخصوم من مؤسسة أو مؤسسات التمويل الصغير لفائدة مؤسسة التمويل الصغير المحدثة بداية من تاريخ الترخيص لها،
? طلب سحب الترخيص دون
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
و على مؤسسة التمويل الصغير التي سحب منها الترخيص أن تتوقف حالا عن كل نشاط تمويل صغير و يتم وجوبا تحويل كل العقود الجارية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة.
عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير قائمة، تطلب مؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بتفريع نشاطها سحب الترخيص في تعاطي نشاط التمويل الصغير دون التصفية كما تقوم بصفة متزامنة بتقديم ملف ترخيص في عملية التفريع في مؤسسة التمويل الصغير: القائمة و المنتفعة بالتفريع. الشروط:
كل مؤسسة تمويل صغير مرخص لها حسب التشاريع الجاري بها العمل.
الوثائق المطلوبة:
يتضمن ملف الترخيص الوثائق التالية:
1. القوائم التقديرية بعد إنجاز العملية،
2. تعليل للعملية،
3. تحليل اقتصادي و مالي واجتماعي لتأثير العملية خاصة من حيث التموقع في السوق و المنتوجات المالية و التشغيل داخل المؤسسة،
4. العقود أو مشاريع العقود المنظمة للعملية. و عندما يكون العقد مبرما يجب التنصيص ضمن أحكامه على أن لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ترخيص من وزير المالية. 15. ترخيص لتفريع نشاط مؤسسات تمويل صغير
- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي. شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
- تقدم مؤسسة التمويل الصغير لسلطة رقابة التمويل الصغير ملف ترخيص لكل عملية ينتج عنها تغيير في هيكلتها المالية أو توجه نشاطها.
- و تعتبر عملية تفويت في حصّة هامة:
- كل تفويت أو وضع تحت إدارة عقود كراء أكثر من ثلث الفروع أو الوكالات،
- كل تفويت في أكثر من ثلث قيمة محفظة القروض.
- و تطبق هذه القاعدة كذلك عندما تمتد عملية التفويت على فترة لا تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عدّة عمليّات. الشروط:
1. مؤسسات التمويل الصغير المرخص لها حسب التشاريع الجاري بها العمل.
2. المتدخلون الذين لهم خبرة في الميدان البنكي و المالي و التمويل الصغير
الوثائق المطلوبة:
يقدم طالب الترخيص ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن:
1. مكتوب من المستثمر يعلل أسباب عملية إقتناء حصص من رأس المال لمؤسسة التمويل الصغير،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و كذلك مضمون من السجل العدلي للأشخاص الطبيعيين المساهمين بصفة فردية،
3. مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4. وفي حالة بلوغ مساهمة طالب الترخيص مستوى يمكنه من التحكم في مؤسسة التمويل الصغير أو يمكنه من وضعية مساهم مرجعي، يقدم إرشادات إضافية حول:
- خبرته في الميدان البنكي والمالي والتمويل الصغير،
- استراتيجية الاستثمار،
- كفاءاته الفنية و الموارد البشرية التي يتعهد بتوفيرها لمؤسسة التمويل الصغير،
تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير طلب كل معلومة إضافية عندما تكون هيكلة الحوكمة للمستثمر أو مصدر أمواله غير مضبوط بصفة واضحة.
في حالة التخفيض في رأس المال، تقدم مؤسسة التمويل الصغير ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير للحصول على ترخيص يتضمن:
- القوائم المالية التقديرية بعد التخفيض في رأس المال،
- كل تفسير يعلل التخفيض،
- قرار مجلس الإدارة الذي يقترح التخفيض في رأس المال. 16. ترخيص في القيام بعمليات اقتناء أو بيع حصص برأس المال أو أصول مؤسسات التمويل الصغير أو التخفيض في رأس المال.
- مجلّة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
- البــطاقــة عـــدد 8 ملحــقة بالترتيب عدد 01/2009 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرّخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصّة بإسداء الخدمات الإداريّة المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الاجراءات المعتمدة:
1. تتمّ دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة.
2. تبدي الهيئة رأيها في خصوص الترخيص لوزير المالية.
3. تعلم الهيئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقدّم بطلب الترخيص بقرار وزير الماليّة في خصوصه. الشروط:
1. أن تكون المؤسسة أو أكثر مرخص لها وفقا لأحكام مجلة التأمين،
2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة التأمين.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يقدّم من قبل الشخص أو الأشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين الذين يعتزمون اقتناء الحصص.
2. كافّة البيانات المتعلّقة بأسلوب إنجاز العمليّة.
- البيانات والوثائق المتعلّقة بالمقتنين من الأشخاص المعنويّين:
1. الاسم والمقرّ الاجتماعي
2. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصّة التي يخضع إليها الشخص المعنوي
3. قائمة في المسيّرين الرئيسيّين
4. هيكلة رأس المال
5. بيان هيكلة المجمّع إذا كانت عمليّة الاقتناء ستفضي إلى انتماء مؤسسة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
6. القوائم الماليّة المتعلّقة بالسنة المحاسبيّة المنقضية والقوائم الماليّة المجمّعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات
7. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضدّ الشخص المعنوي.
8. نسبة هامش الملاءة الماليّة إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض.
-البيانات والوثائق المتعلّقة بالمساهمين من الأشخاص الطبيعيّين:
1. البيانات الشخصيّة (الاسم واللقب، الجنسيّة، مقرّ الإقامة) مع تقديم وثيقة
عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
2. بطاقة عدد 3 لم يمرّ على تاريخ استخراجها أكثر من سنة
3. تصريح على الشرف في عدم
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.
وفي صورة الاقتناء من طرف مجموعة من الأشخاص، تقديم كافّة البيانات في خصوص العلاقات التي تربطهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم. 17. ترخيص لاقتناء حصص من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين
مجلة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 والمتعلّق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الفصل 3 من إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18جانفي2005 المتعلق بالاستثمارات بالخارج والنصوص المُنقحة له. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الاجراءات المعتمدة:
1. تتمّ دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة.
2. إبداء الرأي من قبل مصالح الهيئة بخصوص الجانب التأميني وإحالته لوزير المالية (تتم دراسة الملف من الجانب المالي بوزارة المالية ومن الجانب الصرفي بالبنك المركزي التونسي). مؤسسة تـأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة.
2. دراسة جدوى تتضمّن خاصّة العناصر التالية:
- برنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمّن القوائم الماليّة التقديريّة مع توضيح مختلف الفرضيّات التي تمّ اعتمادها.
- بيان هيكلة رأس المال.
- الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشريّة.
- هياكل الإدارة (مجلس الإدارة) والتّصرف.
- بيان هيكلة المجمّع إذا كانت عمليّة الاقتناء أو الإحداث ستفضي إلى انتماء لمجموعة شركات.
- القوائم الماليّة وتقرير النّشاط لثلاث سنوات الأخيرة المنقضية والقوائم الماليّة المجمّعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات. 18. ترخيص لمؤسسة تأمين مقيمة لاقتناء حصص من رأس مال أو إحداث مؤسسة تأمين وإعادة تأمين بالخارج.
الفصلان 62 و63 من مجلة التأمين،
الفصل 25 من الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
البطاقة عدد 14 ملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلّق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلّقة بنشاط مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الارشادات والوثائق التي تراها ضرورية.
2. يبدي مجلس الهيئة العامة للتأمين رأيه بخصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية.
3. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
1. أن تكون المؤسسة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة التأمين.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الغرض.
2.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي. شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
- تتم عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي بإحداث مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعياتي.
و يترتب عن الاندماج حل مؤسسات التمويل الصغير المندمجة دون
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
- تخضع عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير يسند طبقا لشروط منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير جديدة.
- التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ـ أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها،
ـ أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ـ أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.
ـ تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى قبل شروعها في النشاط.
كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.
وعلى مؤسسات التمويل الصغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.
وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير المالية.
الوثائق المطلوبة:
- يتضمن مطلب الترخيص إضافة الى الوثائق المتعلقة بالعناصر المنصوص عليها بالفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والفصل 2 أو الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 حسب الشكل القانوني لمؤسسات التمويل الصغير المعنية بالإندماج:
1. ملف الاندماج،
2. قرار الجلسة العامة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة،
3. الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة و الموازنة التقديرية الافتتاحية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة،
و يصبح الإندماج نافذا بتاريخ الحصول على ترخيص وزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص مؤسسات التمويل الصغير المندمجة.
4. ويتضمن ملف الاندماج مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة بالعناصر التالية:
- أسباب و أهداف وشروط الإندماج المزمع إنجازه،
- الاسم و الشكل والجنسية و لنشاط والمقر الاجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير معنية بالاندماج،
- وضعية الأصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل،
- التقييم المالي والاقتصادي لمؤسسة التمويل الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات،
- تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم و أسباب اختيارها،
- تاريخ الحل و تاريخ الاندماج،
- تحديد الحقوق المحتملة للأجراء و المسيرين. 20. ترخيص لاندماج مؤسسات تمويل صغير
3. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- قرار
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مدّه بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف.
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي. يسند الترخيص من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
-صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
-عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي 21. عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها.
(وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى تجاوز العتبات القانونية امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع)
22. ترخيص لإبرام تحالف ينجر عنه تجاوز احدى العتبات التالية: امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع
23. ترخيص للمساهم المرجعي للتفويت كليا أو جزئيا في مساهمته في رأس مال بنك او مؤسسة مالية او من حقوق إقتراع من شأنه أن يفقده صفة المساهم المرجعي
4. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى البنك المركزي التونسي
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى) كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007. الاجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف
2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع إذا كان الملف مستوفي كل الشروط. الشروط:
المنتفع
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب ترخيص باسم محافظ البنك .
2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين،
3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية الصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. التنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء العقار،
إذا كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية:
1.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل ثمن اقتناء العقار بواسطة توريد عملة،
3. كل وثيقة تثبت إقامة المعني بالأمر (نسخة كاملة من جواز السفر أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 المطة الأولى). الاجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف
2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع في صورة الاستيفاء بكل الشروط بهذا العنوان. الشروط:
المنتفع
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي مشفوعا بالوثائق التالية:
2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين،
3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية الصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. التنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء العقار.
إذا ما كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية:
1.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. -بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل اقتناء العقار بواسطة توريد عملة،
3. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). ا الشروط:
لمنتفع
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي .
2. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به الأصل التجاري
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. نسخة من وعد بيع الأصل. 26. ترخيص لتحويل أموال لاقتناء أصل تجاري من قبل شركة أو مستثمر أجنبي غير مقيم.
- منشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 المتعلق بالإقتراضات الخارجية. شروط واردة بمنشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 والمنقح بالنصوص اللاحقة.
الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي.
2. مشروع نص اتفاقية القرض تنص بالخصوص على
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3. نسخة من الملف القانوني للشركة المقيمة المقترضة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 27. قروض خارجية قصد تمويل الشركات المقيمة بالنسبة للمبالغ التي تفوق تلك المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي.
- مجلة الصرف. الوثائق المطلوبة:
1. الإدلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 في أربعة نظائر يعمر من قبل شركة الإيجار المالي مشفوعا بالوثائق التالية:
2. نسخة من الفاتورة الأولية المتعلقة باقتناء معدات،
3. الشروط المالية لقرض الايجار المالي (المبلغ، نسبة الفائدة، مدة التسديد...)،
4. الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5 ـ القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 28. قروض ايجار مالي لفائدة الشركات غير المقيمة
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- مجلة الصرف كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة. الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض.
2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة)،
3.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت،
5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
7. مخطط الأعمال،
ملاحظة: يقع تقديم نفس الوثائق بالنسبة للقروض التي ستمنح بالدينار. 29. قروض استثمار بالعملة أو بالدينار المسندة من قبل البنوك المقيمة لفائدة الشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- الفصل 21 من مجلة الصرف. -شروط واردة بمنشور البنك المركزي التونسي عدد12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض .
2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة)،
3.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت،
5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
7. مخطط الأعمال،
ملاحظة: إذا كان تمويل القرض سيتم على الموارد الذاتية بالعملة للبنك المقرض يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل. 30. قروض استثمار بالعملة المسندة من قبل البنوك المقيمة لفائدة الشركات المقيمة.
- الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). شرط منصوص عليه بالأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى).
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم محافظ البنك المركزي .
2. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة المراد تكوينها، أو مشروع محضر جلسة اجتماع الشركاء الخارقة للعادة المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة (بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس المال عند الترفيع فيه) مصحوبا بالملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة إن وجدت، ترخيص البنك المركزي بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين عند تكوين الشركة ، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية ...
3. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4. نسخة من مخطط الاعمال business plan،
5. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي وكل ما يثبت إقامته،
ملاحظات:
- يقع أخذ رأي وزارة الاشراف في الغرض.
اشتراط تمويل المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة توريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة استثمار يتم تعميرها وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل. 31. مساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس مال شركات عند التكوين او عند الترفيع .
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 23 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007. الوثائق المطلوبة:
1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يقع تعميرها في أربعة نظائر.
2. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. القوائم المالية للشركة مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4.
مستند قانوني يقدمه أحد المتخاصمين شخصيا أو بوساطة المحامي لتوضيح مطاليبه أو للدفاع عن حقوقه أو للجواب عن ادعاءات الخصم
5. كل وثيقة تتعلق بسبب تغيير صفة الشركة (تغيير نظام التصدير الكلي والجزئي ، ترفيع في نسبة المساهمة غير المقيمة إلخ)،
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- منشور البنك المركزي عدد 05 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالإستثمار بالخارج.
- إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005. الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة المقيمة المعنية بالاستثمار .
2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية،
4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
5. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة المراد تكوينها بالخارج،
6. نسخة من مخطط الاعمال business plan يبين مدى تأثير الاستثمار على المداخيل بالعملة للبلاد التونسية (موارد صادرات، مرابيح، مساعدات فنية إلخ)،
7. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي في صورة وجود شراكة،
ملاحظة:
يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
بالنسبة لعمليات الاستثمار من قبل مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة غير المقيمة المعنية بالاستثمار أو المستثمر الأجنبي غير المقيم .
2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته،
4. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية،
5. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
6. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة :
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
7. مخطط الأعمال،
8. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال عن طريق المساهمة العينية،
إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا بـ :
1. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته،
2. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة :
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. مخطط الأعمال.
في صورة تحرير هذه المساهمة عن طريق الخصم من الحساب الانتظاري بالدينار يشترط تقديم مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر مرفوقا بالوثائق التالية:
1. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة،
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته،
3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية،
4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
5. مخطط الأعمال،
6. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال ،
7. كشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ.
ملاحظة:
إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته، مخطط الأعمال وكشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ. 34. تحرير مساهمات غير المقيمين في شركات منتصبة بالبلاد التونسية دون توريد عملة (بالدينار، مساهمات عينية...)عند التكوين أو عند الترفيع في رأس المال.
5. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوية قائمة التراخيص
- مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول من 293 إلى 324).
- الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 و المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها (الفصول من 2 إلى 15).
- الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وطرق تسييرها.
- قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
- آجال دراسة الملف : شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
- إلغاء و حفظ الملف: شهران من تاريخ مراسلة الإدارة.
- القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص (إجراءات البحث العمومي): ثلاثة (3) أشهر من تاريخ القيام بإجراءات البحث العمومي.
- إعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العلمي: شهر واحد من تاريخ ختم البحث العلمي.
- الرد على الإعتراضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه الوضعية: أجل شهرين من تاريخ إعلام المستغل.
- عرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة: خلال الجلسة الدورية لهذه اللجنة.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة.
2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف.
3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل والوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في:
- نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية.
- توجيه نفس الإعلام للعموم للولاية و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- الديوان الوطني للحماية المدنية.
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة...)
4. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي:
بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء المستغل إعلامه بنتائج البحث العلمي المتعلقة بالمطلب.
يتعين الرد على الإعتراضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه الوضعية و ذلك في أجل لا يتجاوز الشهران من تاريخ هذا الإعلام.
5. القيام بعرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة (بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات أو تتعلق بها إشكاليات فقط).
عرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص و ذلك للبت فيها.
6. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص:
- في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم إعداد و تقديم مشروع قرار ترخيص في فتح و إستغلال مؤسسة مرتبة يقع توجيهه إلى عناية السيد الوزير للتأشير عليه.
في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب ووجود بعض الإخلالات والنقائص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة صاحب الترخيص لتسوية وضعيته. الأنشطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
الوثائق المطلوبة:
1 ـ يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصل. ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات التالية:
اسم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة.
طبيعة الأنشطة التي يعتزم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :
2 ـ مثال إجمالي بسلم 200/1 في سبعة نظائر يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور.
3 ـ مثال موقعي بسلم 1000/1 في سبعة نظائر يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 700 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول ولا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبيّن كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ.
4 ـ جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 25000/1 أو 50000/1 يبيّن موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها،
5 ـ دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
6 ـ نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
7 ـ مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
8 ـ وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية،
9 ـ وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
6. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار (الفصل 6).
- الامر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط اجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته تطبيقا لاحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار. يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الإعفاء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام ملف.
يمكن عند الاقتضاء طلب معلومات إضافية مع وقف احتساب الآجال إلى حين تقديمها.
وفي صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في الآجال يعتبر مطلب الإعفاء لاغيا.
ويكون رد الوزير بموجب قرار معلل يتضمن إما:
- منح الاعفاء.
- الموافقة مع طلب تغيير بعض الشروط.
- رفض الطلب. الإجراءات المعتمدة:
يتولى الوزير المكلف بالتجارة احالة الطلب مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة على
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل ومستوجب النشر.
يمنح الاعفاء لمدة أقصاها 5 سنوات
التي يمكن تكرارها
يتعين تقديم طلب التجديد قبل 6 أشهر من نهاية الاعفاء الاصلي ويكون مدعما بدراسة لتداعيات الاعفاء على القطاع وبالفوائد والمزايا التي سيدرها الاعفاء على المستعملين.
يتوجب تعليل ونشر قرار التمديد في الاعفاء.
ملاحظة:
يمنح هذا الإعفاء الذي يعد ترخيصا إداريا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
-إلزامية تعليل القرار المتخذ في الغرض ونشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية،
-يمكن تحديد مدة الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالتجارة واخضاعه لمراجعة دورية كما يمكنه سحبه في حال الاخلال بشروط منحه. الشروط:
وجود اتفاقيات أو عقود أو أصناف عقود يثبت أصحابها أنها:
1. ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي،
2. تدر قسطا عادلا على المستعملين من فوائدها،
3. ألا تؤدي الى فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف.
4. ألا تؤدي الى الاقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو جزء هام منها.
الوثائق المطلوبة:
1. معطيات عن طالب الاعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،
2. نسخة من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
3. دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،
4. الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
5. المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،
6. مخططات الاستثمار والقوائم المالية،
7. معلومات / وثائق يمكن أن تدعم طلب الاعفاء.
36. احداث مشروع ضمن مختلف آليات الاعفاء من تطبيق القواعد المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة
القانون عدد 36 لسنة 2015 والمؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الفصل 7).
الأمر عدد 780 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط رقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
يتعين على الأطراف أي المؤسسات المعنية بعملية التركيز سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها، إعلام الوزير المكلف بالتجارة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام الاتفاق، وذلك بتقديم ملف المشروع مصحوب بجميع الوثائق المطلوبة. الشروط:
1. أن يتجاوز معدل نصيب المؤسسات ذات الهيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها مجتمعة خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة نسبة 30 % من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوق.
2. أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغ مائة مليون دينار (100م د) حسب الامر عدد 780 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016.
الوثائق المطلوبة:
1. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
2. قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المؤسسات،
3. موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة بالنسبة للمؤسسات المعنية مع تباين قسط كل واحدة منها في السوق،
4. قائمة فروع هذه المؤسسات إن وجدت مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية التركيز،
5. نسخة من تقارير مراجع الحسابات للأطراف المعنية بعملية التركيز،
6.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري.
قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري.
القانون عدد 84 لسنة 1985 والمؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري.
شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة،
2. دراسة الملف من قبل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961،
3. مصادقة السيد وزير التجارة على رأي اللجنة،
4. في صورة الموافقة تتمّ معاينة محل ممارسة النشاط ثم تسند بطاقة تاجر أجنبي. الشروط:
توفر
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
الوثائق المطلوبة:
الأشخاص الطبيعيون:
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية،
2. نسخة من جواز السفر او بطاقة الإقامة،
3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي وحديث)،
4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأشخاص المعنويون:
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية،
2. نسخة من القانون الأساسي أو مشروع القانون الأساسي للشركة (يقع تسجيله بالقباضة المالية بعد الحصول على الموافقة)،
3. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة،
4. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل الشرعي للشركة (أصلي وحديث)،
5. مشروع محضر جلسة
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
6. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال عمومية أو خاصة إضافة إلى الوثائق سالفة الذكر يضاف الوثائق التالية:
1. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
للحصول على بطاقة تاجر في إطار وحدة تجارية محدثة بهدف تسويق جزء من منتوج شركة صناعية أجنبية مصدرة كليا بالبلاد التونسية في حدود نسبة لا تتجاوز 30 % من رقم معاملات التصدير في العام الماضي:
1. مطلب باسم السيد وزير التجارة يذكر فيه نسبة المواد المكملة (Complément de Gamme) إن وجدت.
2. مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة التجارة الداخلية،
3. القانون الأساسي للشركة الصناعية،
4. التصريح بالنشاط للشركة الصناعية،
5. لائحة ((Prospectus المنتجات المراد تسويقها.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يضاف:
1. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة،
2. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديثة)،
3. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين يضاف:
1. مشروع القانون الأساسي للوحدة التجارية (يقع تسجيله بعد الموافقة)،
2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة للممثل الشرعي للشركة بتونس،
3. بطاقة عدد 3 او السجل العدلي للممثل الشرعي للشركة (الوحدة التجارية) (أصلية وحديثة)،
4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 والمؤرخ في 12 جوان 1995.
الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة والمميعة بالضغط.
قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 أوت 1985 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للإحتراق بواسطة الأنابيب.
المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للإحتراق بواسطة الأنابيب.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب ضبط الوزارة المكلفة بالطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة
2. دراسة الملف،
3. إبداء الرأي،
4. الإجابة على المطلب.
مكان الحصول على الخدمة: الإدارة العامة للكهرباء و الطاقات المتجدد الشروط:
1. أن يقدم صاحب الخدمة مطلبا في الغرض مصحوبا بملف.
2. أن يكون الأنبوب خاضعا للترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
3. ينتفع بهذه الخدمة
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. من ناحية السلامة:
- تقديم ملف المشروع،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- وصف لعملية تسريح الغاز المقترح إجرائها،
- الأمثلة البيئية للمشروع،
2. من الناحية القانونية:
- الموافقات الصادرة من الهياكل المهنية لإنجاز هذا الأنبوب أو الأمر المتعلق بالترخيص في بناء الأنبوب و مدّه و استغلاله. 39. ترخيص في بناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط.
الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها وتسييرها، الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم مطلب في ترخيص في انجاز و استغلال الخطوط الكهربائية إلى الوزير المكلف بالطاقة يكون مرفوقا بالملف الفني للمشروع،
2. دراسة فنية لمختلف جوانب المشروع التمهيدي المقدم من قبل المنتفع،
3. إحالة الملف الفني إلى مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية لهذا المشروع لإبداء الرأي،
4. النظر في الملاحظات الصادرة عن الوزارات والهياكل والتنسيق بين الأطراف المعنية لفض الإشكاليات المطروحة،
5. مراسلة مصالح رئاسة الحكومة للقيام بنشر إعلام بحث بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
6. مراسلة الولايات المعنية بالخط للقيام بتعليق الإعلام بمقراتها و ذلك لمدة 3 أيام ابتداء من نشره بالرائد الرسمي و موافاة الوزارة بشهادة تعليق وعدم
المعارضة هي وسيلة انتصاف متاحة للطرف المقصر بهدف التراجع عن القرار الذي اتخذه غيابيا.
7. إعداد مشروع إقرار الترخيص وإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 40. ترخيص في انجاز واستغلال الخطوط الكهربائية.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
أمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الفصل 30).
الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط (الملحق الأول-الصنف ب-ثانيا).
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض.
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لشراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي يتم تصريفها على شبكة الجهد المنخفض.
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص. - تتم دراسة المطلب من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل لا يتجاوز شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
- في صورة الموافقة على إنجاز المشروع يتولى صاحب المطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
- معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كرّاس الشروط.
- في صور مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دراسة المطلب في أجل لا يتجاوز شهران من تاريخ الإيداع إما بالموافقة أو بالرفض.
- في صورة الموافقة : يتولى صاحب المطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
- في صورة الرفض يتم ذكر أسباب الرفض.
2. بعد الإنتهاء من أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتولى صاحب المطلب إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز ودعوتها لإجراء المعاينات الضرورية .
3. يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء المعاينات الضرورية في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. ويحرر محضر معاينة في الغرض،
4. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض الصادر بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض.
الوثائق المطلوبة:
1. إيداع ملف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز
2. الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع.
3. مرجع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. ملف فني للتجهيزات والمعدات المنتجة للكهرباء المزمع تركيزها.
41. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض.
القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الفصل 30).
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
- تتم دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
- يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة الشروع في أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء.
ملاحظة: تبقى الموافقة صالحة لمدّة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
- وفي صورة استيفاء المشروع لكافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة.
- يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال.
- وفي صورة استجابة وحدة إنتاج الكهرباء لشروط الربط وتصريف الكهرباء المنتجة، يتم إبرام
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1. تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة المطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي.
2. وفي صورة استيفاء المشروع لكافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة على إنجاز المشروع بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
3. وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع بمآل مطلبه كتابيا مع بيان أسباب الرفض.
4. يتعين على صاحب الموافقة إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد تحيين وإتمام دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب.
5. يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة، الشروع في أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء. وتبقى الموافقة صالحة لمدّة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
6. كما يتعين على صاحب المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال.
7. في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلّف بالطاقة منح صاحب المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بمقتضى قرار وذلك بناء على طلب كتابي مبرّر من صاحب المشروع وبعد موافقة اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
8. يتولى صاحب المشروع إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بانتهاء أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء ودعوتها إلى إجراء المعاينات الضرورية للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
9. يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال وبالتنسيق مع صاحب المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل صاحب المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا لرفعها.
10. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة ومقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. ويمضى هذا المحضر من قبل الطرفين.
11. في صورة استجابة وحدة إنتاج الكهرباء لشروط الربط وتصريف الكهرباء المنتجة، يتم إبرام
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط الصادر بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في ثلاث نظائر ورقية وثلاثة نظائر على محاميل رقمية ويحتوي الملف على :
1. مطلب
2. الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع،
3. مراجع
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
4. موقع وحدة الإنتاج ومواقع الاستهلاك،
5. الوثائق الّتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،
6. التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت،
7.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
8. دراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات اللازمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي لمواصفاتها وخصوصياتها الفنية،
9. دراسة اقتصادية تبيّن تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله،
10. دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء،
11. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
12. رزنامة مفصّلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذها،
13. كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع.
42. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط.
مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999.
المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987
القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تممته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013.
القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-6). مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف،
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات،
3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشروط:
1. يجب أن يقوم المحيل بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المحروقات،
2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف.
3. يجب أن تكون الشركة المحال إليها تربطها بالبلاد التونسية علاقات ديبلوماسية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب مقتضيات قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15/02/2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع سندات المحروقات،
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها و قائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وآخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
43. ترخيص في إحالة كلية أو جزئية للحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة الإستكشاف والبحث واستغلال المحروقات
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.
الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأوليّة المكونة للسندات المنجمية.
الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 6-2).
قرار وزير الصناعة و الطاقة مؤرخ في 1 مارس 2004 و المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية. مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف،
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم،
3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - رخصة البحث:
1. إذا أثبت
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية و قدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف.
3. يجب أن تكون الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب
- امتياز الاستغلال:
1. يسند ترخيص الإحالة بنفس الشروط ولنفس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز الاستغلال.
2. لا يمكن أن يفرض على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 7 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1/3/2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية.
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وآخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. الكتب الصحيح الذي يثبت الإحالة
4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5. ويحرر الإعلام المتعلق بالإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 8 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1/3/2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية ويرفق هذا الإعلام بالوثائق المشار إليها أعلاه. 44. ترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة بحث أو امتياز استغلال في قطاع المناجم
الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم.
القرار المؤرخ في 23 مارس 1953 المتعلق بتطبيق الأمر المذكور أعلاه.
قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-5). مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف،
2. تدخل الإدارة للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية،
3. إعداد القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في صورة عدم التوصل إلى حل بالتراضي. يسند الترخيص لصاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض حول اقتنائها أو كرائها لإنجاز مشاريعه المنجمية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا،
2. مثال لقطعة الأرض المزمع حوزها،
3. المعطيات الكافية حول ملكية قطعة الأرض (عدد الرسم العقاري، اسم مالك الأرض أو الورثة). 45. ترخيص في الإشغال المؤقت لأراض لازمة للبحث أو الاستغلال المنجمي
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.
الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأوليّة المكونة للسندات المنجمية.
الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 8-2). مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم،
2. دراسـة الـملف،
3. إعداد قرار الترخيص في التصرف ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشروط:
1. يجب أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
2. على صاحب رخصة البحث أن يقوم بتجارب تهم المعالجة والتسويق وذلك قصد التثبت من جودة المواد المعدنية المتأتية من أبحاثه.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا،
2. مذكرة حول أشغال البحث المنجزة داخل محيط الرخصة خلال مدة صلوحيتها،
3. مثال هندسي بمقياس 1/1000 للأشغال المنجزة،
4. برنامج مفصل لأشغال البحث التي ستنجز خلال الفترة المتبقية من صلوحية الرخصة.
46. ترخيص في التصرف في مواد معدنية متأتية من أبحاث منجمية.
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.
الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأوليّة المكونة للسندات المنجمية.
الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها.
قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (الملحق 9-2). مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم،
2. دراسـة الـملف وعـرضه عـلى الـلجنة ا?ستشارية للمناجم،
3. إعداد قرار التسويغ ونشـره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشروط:
1. يجب أن يقوم صاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المناجم،
2. يجب أن يتمتع المسوغ له بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 9 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية،
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرّفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها الماليّة وآخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. الكتب الصحيح الذي يثبت التسويغ،
4. مقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة صاحبة رخصة البحث أو امتياز الاستغلال ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المسوّغ لها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5. مذكرة تبين إنجاز الأشغال الدنيا المحددة بقرار تأسيس رخصة البحث،
6. التزام من المسوغ له بمواصلة الاستغلال وإنجاز تعهدات صاحب الامتياز أو صاحب رخصة البحث،
7. نسخة من مثال المساحة المعنية بالتسويغ. 47. ترخيص في تسويغ رخص البحث أو امتيازات الاستغلال عن المناجم.
مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999.
المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987.
القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها.
الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تممته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية.
الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات.
الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الاولية المكونة لسندات المحروقات.
القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق1-6). مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمحروقات،
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات،
3. يمنح قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي. الشروط :
1. يجب أن لا تكون الشركة المحال إليها محدثة طبقا لتشريع بلد من البلدان التي لا تربطه بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية،
2. يجب أن تتوفر لدى الشركة المحال إليها الموارد المالية والقدرة الفنية الكافية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق متنبر حسب نموذج يسلم من طرف الإدارة العامة للطاقة مصحوبا بنسخة من ورق عادي،
2.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها مع قائمة متصرفيها،
4. نسختين من مداولات مجلس الإدارة والمتضمن لتفويض
عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
5. موازنة الشركة المحال إليها وحالتها المادية وآخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
48. ترخيص في إحالة حقوق والتزامات في رخص عن المحروقات
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 (الفصل 9 والفصول من 14 إلى 19).
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-1). آجال دراسة الملف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. • الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم.
2. دراسة الملف.
3. إعداد مقرر منح ترخيص ا?ستكشاف. الشروط :
1. يجب أن يتمتع
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. يجب أن لا تكون المجموعة المعنية برخصة الاستكشاف مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال سارية المفعول من نفس المجموعة.
3. يتعلق الترخيص بالأشغال والدراسات الجيولوجية ذات البعد الاستراتيجي الرامية إلي الكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة وأن لا يشمل أشغال الحفر والأشغال المنجمية.
ملاحظة: يمكن أن يشمل الترخيص مساحات سواء كانت معنية بسند منجمي أو غير معنية بذلك، يمكن أن يتعلق الترخيص بالمواد المعدنية المصنفة مناجم التابعة لمجموعة واحدة أو عدة مجموعات.
• الوثائق المطلوبة :
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 1 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية،
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرّفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي على المطلب. وإذا تعلّق الأمر بشخص طبيعي وجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها الماليّة وكذلك آخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4. مثال موقع المساحة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
5. مذكرة حول الأشغال تبيّن بصفة مفصّلة الدّراسات والأشغال التي يعتزم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
6. التزام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 (الفصل 9 والفصول من 20 إلى 43).
الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأوليّة المكونة للسندات المنجمية.
أمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الإستشارية للمناجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-2). يعرض الطلب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتئم كل ثلاثة (3) أشهر.
مع الأخذ بعين الاعتبار آجال صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رخصة البحث عن المواد المعدنية:
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم.
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم.
3. إعداد قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية:
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم.
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم.
3. إعداد قرار تجديد الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. شروط رخصة البحث عن المواد المعدنية:
1. يجب أن تكون المنطقة المعنية غير مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال من نفس مجموعة المواد المعدنية،
2. يجب أن يتمتع
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. تتم مراعاة أهمية محتوى برنامج الأشغال المقترح ونوعيته.
الوثائق المطلوبة :
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية.
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرّفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي على المطلب. وإذا تعلّق الأمر بشخص طبيعي وجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها الماليّة وكذلك آخــر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل،
5. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة.
6. التزام يبيّن أشغال البحث التي يتعهّد
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها وروزنامة إنجازها.
- المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعليّة.
تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال.
شروط تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية:
1. أن يكون صاحب الرخصة قد أوفى بالالتزامات المحمولة عليه وخاصة منها تلك التي تتعلق بالحد الأدنى من المصاريف والأشغال المتعيّن إنجازها بالمساحة التي تشملها الرخصة أثناء مدّة الصلوحية المنقضي أجلها.
2. أن يكون صاحب الرخصة قد قدّم مطلبا في تجديد رخصة البحث في أجل شهران على الأقل قبل نهاية مدّة صلوحيتها.
3. أن يكون صاحب الرخصة قد تعهّد بأن ينجز خلال فترة التجديد برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثل كلفته التقديرية أيضا تعهدا بأدنى المصاريف.
4. أن يثبت صاحب الرخصة قدرة فنيّة وماليّة كافية لإنجاز الأعمال المذكورة في أحسن الظروف،
5. أن لا يكون صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفات نجمت عنها أضرار جسيمة بالبيئة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 3 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية.
2. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل،
3. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة.
4. التزام يبيّن أشغال البحث التي يتعهّد
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و روزنامة إنجازها.
- المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعليّة.
- تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال.
- مذكرة حول تفاصيل أشغال البحث المنجزة خلال مدة صلوحية الرخصة.
- مثال يبين موقع مختلف الأشغال المنجمية التي تم إنجازها خلال مدة صلوحية الرخصة وكذلك الأشغال المزمع إنجازها. 50. رخص بحث في قطاع المناجم.
مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 (الفصول من 44 إلى 69).
الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة لرخص البحث لم يختر أصحابها تطبيق أحكام مجلة المناجم).
الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث و التجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة مناجم.
الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية و أرقام علامات الزوايا.
الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الإستشارية للمناجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-4). يعرض الطلب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتئم كل ثلاثة (3) أشهر.
مع الأخذ بعين الاعتبار آجال صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الإجراءات المعتمدة
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم.
2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم.
3. إعداد قرار تأسيس امتياز الاستغلال ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشروط :
1. يجب أن تكون مساحة امتياز الاستغلال منحصرة كلّيا داخل المحيط الذي تشمله رخصة البحث التي تمّ بموجبها طلب هذا الامتياز.
2. يجب أن يشمل امتياز الاستغلال مجموعة المواد المعدنية المعنيّة برخصة البحث.
3. إذا بينت أشغال طالب امتياز الاستغلال أنّه توجد داخل حدود المحيط المطلوب رواسب منجمية ثبتت الجدوى من استغلالها اقتصاديا.
4. إذا قبل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
5. إذا أثبت
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
6. إذا قدّم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
.شروط التمديد في مدة صلوحية امتياز الاستغلال:
1. يجب أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. يجب أن يثبت
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. يجب أن يتمتع
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 5 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية.
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرّفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي على المطلب. وإذا تعلّق الأمر بشخص طبيعي وجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها الماليّة وكذلك آخر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4. وصل في دفع المعلوم القارّ المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل،
5. مثال موقع المساحة المعنية بامتياز الاستغلال.
6. نسخة من كرّاس الشروط المتعلق بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة القيام بها تكون ممضاة من قبل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
7. مخطط التطوير المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلّة المناجم. 51. امتياز استغلال في قطاع المناجم.
8. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 15)
أمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 3.4). -يومان من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
-أسبوع (7 أيام) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. بالنسبة لمسافنة التن الأحمر. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع مطلب.
2. اعداد الترخيص وتسليمه.
أن يكون المنتفع صيادا بحريا .
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني يبين فيه تاريخ المسافنة واسبابها.
2. وصل في خلاص معلوم الرخصة. 52. ترخيص مسافنة أصناف مائية .
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 2.4). خمسة و ثلاثين (35) يوما على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف.
2. دراسة الملف و إحالته إلى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.
3. عرض الملف على أنظار اللجنة الإستشارية لإسناد تراخيص صنع و توريد وحدات الصيد البحري.
4. عرض الملف على السيّد الوزير بعد مداولات اللجنة.
5. إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالرأي النهائي.
6. إعداد الترخيص و إمضائه.
7. تسليم الترخيص. الشروط :
1. يجب ان يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
القدر الزائد مما للشركة على ما بذمتها بإدخال رأس مال الشركة في ضمن الديون المترتبة عليها عند نهاية السنة المالية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
2. في صورة تعويض وحدة مهملة أو متداعية يجب ألاّ تكون هذه الوحدة متوقفة على النشاط من مدة تزيد عن سنتين متتاليتين من تاريخ تقديم مطلب التعويض.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4. آخر رخصة صيد أسندت الى الوحدات المراد تعويضها في صورة التعويض.
5. إلتزام معرف بالإمضاء بشطب الوحدة أو بتحويل نشاطها. 53. ترخيص في صنع أو توريد وحدة صيد بحري (باستثناء الصنع المعد للتصدير).
أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات. تسعين (90) يوما من تاريخ ايداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. دراسة المندوب الجهوي للدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية،
4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.
اعلام المعني بالأمر بالقرار المتّخذ في أجل أقصاه 7 أيام. الشروط :
1. لا تقلّ مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
2. لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية 10% من مساحتها الجملية (ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة في إطار المشروع السياحي 1500 متر مربع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة).
3. يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب ويعيّن أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علوّ 10 أمتار.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
* بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلّة الفلاحية المعنية.
*
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
* مثال موقعي للمستغلّة الفلاحية،
*مثال ارتكاز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلّة الفلاحية.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
5. موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي. 54. ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية
أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات. تسعين (90) يوما من تاريخ ايداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. نظر الإدارة العامة للغابات في الدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما للمصادقة عليها.
3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية،
4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.
5. اعلام المعني بالأمر بالقرار المتّخذ في أجل أقصاه 7 أيام. الشروط :
1. لا تقلّ المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات أو المنشآت عن واحد بالمائة 1% من المساحة الغابية الجملية للعقار.
2 ـ يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصفيف المستوجب ويعيّن أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علوّ 10 أمتار.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. وثيقة تثبت ملكية
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
3. دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضّح ملائمة المشروع لطبيعته الغابية.
4. مثال كتل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل قطعة الأرض المعنية.
5. الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة. 55. ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
الأمر عدد 2246 لسنة 1992 بتاريخ 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية والتراخيص الوقتية في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وكذلك التراخيص في صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وبيعها وتوزيعها (الفصل 5).
الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي لسنة 1993 المتعلق بضبط مقدار وشروط إستخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقة والتراخيص الوقتية وبيع المبيدات.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.2).
قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 ماي 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها تتجاوز السنة (360 يوم) الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
2. دراسة االملف .
3. القيام بتحاليل مخبرية من قبل مخبر تحليل ومراقبة المبيدات .
4. القيام بالتجارب الميدانية واعداد التقارير المتعلقة بها.
5. عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية لدراسة المبيدات المعدة للفلاحة لابداء الرأي.
6. منح الرخصة الوقتية للبيع أو المصادقة على المبيد. الشروط :
ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 ماي 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي و توريدها و تحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
2. نسخة من تراخيص البيع او المصادقات الإدارية من البلد الأصلي إذا كانت المبيدات موردة.
3. بيان استعمالات المادة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. الأنموذج النهائي لملخص استعمال المادة مع بيان المقادير وفترات الاستعمال الموصي بها والتحذيرات المشترطة لاستعمال عينة من الوعاء المقترح.
5. ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم اضرارها بالزراعات والمنتجات المجنية وملف يتعلق بدرجة سمية المادة بالنسبة إلى الإنسان والحيوان.
6. ملف يتعلق بطرق تحليل المادة الفاعلة والرواسب.
7. وصل في دفع المساهمة في المصاريف المتعلقة بطلب المصادقة الإدارية لحساب صندوق حماية النباتات مسلم من القباضات المالية. 56. ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيد معد للفلاحة.
الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية 1. إحالة الملف على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية: 5 أيام من إيداع الملف
2. معاينة الأرض المعنية: 21 يوم من تاريخ توصلها بالملف،
3. في حالة الرفض: 5 أيام من توصل الإدارة بإجابة المندوبية الجهوية.
4. في حالة الموافقة : في أجل 15 يوما (أجل 10 أيّام لإعلام أعضاء اللجنة و5 أيّام لإعداد الملفات وإحالتها على الأعضاء)
5. في حالة رفض الملف من قبل أعضاء اللجنة: تتم إجابة المعني بالأمر،
6. في حالة الموافقة: في أجل لا يتجاوز 7 أيام من توصله بالملف (عوضا عن 15يوما)
7. التعليق والإشهار للعقار : 30 يوما
8.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة: 5 أيام من انعقاد اللجنة
10. إعداد مشروع أمر حكومي: 5 أيام من تاريخ توصل الإدارة بالملف. الإجراءات المعتمدة:
1. إحالة الملف على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا للبحث والدرس ومعاينة قطعة الأرض المعنية،
2. تتولى المندوبية معاينة الأرض المعنية وتحديد تصنيفها ووضعها العقاري مع إبداء الرأي في محضر معاينة ومستخرج على خارطة حماية الأراضي الفلاحية،
3. في حالة الرفض لوجود الأرض في منطقة تحجير أو عدم جدوى المشروع تتم إجابة المعني بالأمر،
4. في حالة الموافقة يتم عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية،
5. في حالة رفض الملف من قبل أعضاء اللجنة تتم إجابة المعني بالأمر،
6. في حالة الموافقة يتم إحالة الملف لوالي الجهة للتعليق والإشهار.
7. التعليق والإشهار للعقار
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
8.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة
10. إعداد مشروع أمر حكومي
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف تام الموجب باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يحوي الوثائق التالية:
1. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية لمؤثرات المشروع على المحيط طبقا لأحكام الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
2. الموافقة المبدئية للوزارة الفنية المعنية،
3. الموافقة المبدئية للوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
57. ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية
مجلة الغابات التي تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 35 إلى 38).
الأمر عدد 2261 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط شروط منح رخص ممارسة حق الإنتفاع بالغابات الدولية (الفصول 1 و2 و8 و9).
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بتنظيم ممارسة حقوق الإنتفاع بملك الدولة للغابات (الفصل 1).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.1). ستة (6) أيام من تاريخ انعقاد اللجنة. .
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. دراسة المطلب مع القيام ببحث ميداني .
3. إحالة الملف الى اللجنة الجهوية الإستشارية.
4. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم الوالي المعني بالأمر وفقا لمطبوعة إدارية تسلمها دائرة الغابات.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
مجلّة الغابات التّي تمّ تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 ( الفقرة الأولى من الفصل 48 والفصول من 52 إلى 57 منها).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 2.1). عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة للاستغلال.
ثلاثة (3) أشهر بالنسبة إلى تكسير الغابة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. دراسة المطلب واحالته الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
3. اعداد بطاقة تحقيق واحالة الملف الى الإدارة العامة للغابات.
4. منح الترخيص. الشروط :
يجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال أو التكسير،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
مجلّة الغابات التّي تمّ تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 ( الفصول 105 و106 و109 و110 منها). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بنقل وبيع المنتجات الغابية.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.1). الإجراءات المعتمدة:
1. الإستظهار بالوثائق لدى المركز المحلي للغابات.
2. منح الرخصة. الشروط :
اثبات المصدر الشرعي للمنتجات الغابية المراد نقلها.
الوثائق المطلوبة:
1. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات الغابية،
2. البطاقة الرمادية لشاحنة النقل. 60. ترخيص لنقل المنتوجات الغابية
مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 (الفصول من 48 الى 57).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية. 10أيام بالنسبة الى الاستغلال.
من شهر الى 3 أشهر بالنسبة الى تكسير الغابة ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف،
2. دراسة الملف،
3. منح الترخيص. الشروط :
1. تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية او الرعوية،
2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروع يكتسي صبغة المصلحة العمومية،
3. تقديم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى القباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد،
5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم المندوب الجهوي مؤشر من قبل سلطة الإشراف حسب صبغة المشروع،
2. ملف يحتوي على معطيات فنية تتعلق بقطعة الأرض
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال او التكسير ومكانها وحجمها وتاريخ الشروع في الاستغلال او التكسير،
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الإتفاق الممضى بتونس في 13 جوان 1973 بين البلاد التونسية والولايات المتحدة الأمريكية لبيع منتوجات فلاحية المصادق عليه بالقانون عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 5 فيفري 1974.
مجلة الغابات التي تمّ تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 215 منها).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 4.1). ثمانية (8) أيام بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. دراسة المطلب.
3. منح الترخيص. الشروط :
1ـ تقديم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3ـ وثيقة تثبت المصدر الشرعي لهذه الأصناف و المنتوجات عند التصدير طبقا للاتفاقيات الدولية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم السيد المدير العام للغابات،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات عند التصدير. 62. ترخيص لتوريد أو تصدير أو إعادة التصدير لأصناف الحيوانات والنباتات البرية ومنتوجاتها.
القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 اوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفّها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الفصل 14.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضبارة الوحيدة.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.2). مباشرة إثر عملية المراقبة والتحليل. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. دراسة المطلب.(دراسة فنية)
3. مراقبة ميدانية للبضاعة
4. تسليم رخصة وقتية مباشرة بعد مراقبة البضاعة.
5. تسليم عينة من البضاعة للقيام بتحاليل الكشف الإشعاعي الى الطالب.
6. القيام بالتحاليل اللازمة.
7.
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
8. اسناد رخصة عرض للإستهلاك في صورة الحصول على نتائج إيجابية.
9. الإذن بإعادة التصدير او بالإتلاف في صورة الحصول على نتائج سلبية
الشروط :
1. أن تكون منتوجات نباتية معدة للإكثار ومطابقة تماما للشروط الصحية المطلوبة،
2. أن تكون الأصناف النباتية مرسمة بالسجل الرسمي للأصناف المائية،
3. يتعين إرفاق كل لفيفة تحمل "بذور أو مشاتل مثبتة الصلوحية" أو "بذور أو مشاتل أساسية" أو مواد أصلية أو قبل أساسية عند الاقتضاء، بختم أو بلصيقة رسمية توفرهما السلطة المختصة بمقابل ويحملان علامة وزارة الفلاحة.
4. يجب وضع اللصيقة الرسمية بطريقة تضمن سلامة اللفيفة وعدم إمكانية تغيير اللصيقة بأخرى.
وتوضع نسخة من اللصيقة بداخل اللفيفة. ويمكن الاستغناء عن هذه النسخة إذا كان اسم النوع واسم الصنف ورقم الحصة وتاريخ الإنتاج مكتوب على اللفيفة أو على اللصيقة الخارجية بطريقة لا تمحى.
غير أنه يتعين كتابة المعطيات المذكورة أعلاه مباشرة على اللفيفة إذا كانت هذه الأخيرة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الوثائق المطلوبة:
1. طلب رخصة الاستهلاك أو رخصة رفع وقتية (الإضبارة الوحيدة)،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. قائمة الشحن (عند وصول البضاعة)،
4. فاتورة نهائية.
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته (الفصول 13 الفقرة "أ" ، 15 الفقرة الثانية و75 منها)
الامر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصلان 1و3 الفقرة الثانية)
الأوامر المتعلّقة بإحداث مناطق الصيانة والتحجير (مثل أمر عدد 62 لسنة 1981 مؤرّخ في 14 جانفي 1981 المتعلّق بإحداث منطقة تحجير بجهة سليمان الساحلية -الفصل 2 الفقرة الرابعة-)
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.5). من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. إحالة الملف الى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم باعداد نص القرار في نظيرين واحالته على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء.
4. منح الترخيص. 1. خارج مناطق الصيانة والتحجير:
بدون شروط،
2. داخل مناطق الصيانة والتحجير:
1. وجود القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية مجهزة بنظام ريّ يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل الري قطرة قطرة..)،
2. الا تلحق التنقيبات واشغال البحث عن الماء أي ضرر بالأراضي المجاورة وكذلك بالملك العمومي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية،
خارج مناطق الصيانة والتحجير:
2. مذكرة تحدد موقع البحث والتنقيب تصاحبه دراسة جيوفيزيائية بالنسبة الى آبار الاستكشاف،
3. دراسة حول البعد البيئي في حالة استعمال المياه في مشروع صناعي مع وجوب ذكر مصير المياه المستعملة وطريقة معالجتها قبل تصريفها في المحيط،
داخل مناطق الصيانة والتحجير:
وثيقة تثبت تجهيز القطعة بنظام ريّ يمكن من الاقتصاد في الماء. 64. رخصة بحث وتنقيب عن المياه الجوفية .
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته (الفصول 13 الفقرة "أ" ، 15 الفقرة الثانية و75 منها)
الامر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصل 53 الفقرة الثانية والفصول 55 و57 و58 و63 و64 و66 67).
قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 2.5). من عشرة (10) أيام الى خمسة عشرة (15) يوم من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. إحالة الملف الى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم باعداد نص القرار في نظيرين واحالته على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء.
الشروط :
دفع معلوم الإستغلال المضبوط بقرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014.
الوثائق المطلوبة:
مطلب على ورق عادي،
65. رخصة استغلال المياه الجوفية.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها (الفصل 52 الفقرة الأولى).
قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 4.5). من أسبوع إلى أسبوعين حسب الحالة وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم.
2. دراسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية.
الشروط :
توفر الماء بالوادي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية،
2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014.
66. ترخيص وقتي لضخ الماء من وادي
القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر1996 (الفصل 10 الفقرتان : الثالثة والرابعة جديدتان)
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.6).
منشور السيد وزير الفلاحة عدد 171 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات في مادة حماية الأراضي الفلاحية إلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية. أسبوع بداية من إيداع الملف. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف واحالته على دائرة التربة.
2. القيام بمعاينة ميدانية واعداد
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. المصادقة على التقرير والتأشير على الترخيص المسبق من قبل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية.
4. إحالة الترخيص الى
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
أن يكون مالك أو مستغل فلاحي (يشترط بالنسبة للاستغلال موافقة المالك على إقامة البناية).
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. مثال هندسي ومثال موقعي،
4. الكلفة التقديرية للمشروع،
5. وثيقة تثبت عدم
المعارضة هي وسيلة انتصاف متاحة للطرف المقصر بهدف التراجع عن القرار الذي اتخذه غيابيا.
67. ترخيص مسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها (الفصل 10).
قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 5.5). يوم إيداع المطلب في صورة توفر الرمال بالأودية. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم.
2. دراسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية.
- الشروط :
توفر الرمال بمجاري الأودية،
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية،
2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
68. ترخيص لاستخراج الرمال من الملك العمومي للمياه.
القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية.
القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 افريل 1992 والمتعلق باحداث وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.
القانون عدد47 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 ماي 2002 والمتعلّق بمواني الصيد البحري (الفصلين 42 و43).
الأمر عدد 2504 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2003 والمتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمنح لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.14). خمسة (5) أسابيع بداية من تاريخ عرض الملف على اللجنة الاستشارية للميناء. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف .
2. إحالة الملف من قبل رئيس الميناء الى الولاية لابداء الرأي.
3. عرض الملف على اللجنة الإستشارية للميناء.
4. إحالة الملف الى الإدارة العامة لوكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري.
5. منح الترخيص. أن يكون الاستغلال المسند للعقار يندرج في نطاق اسناد خدمات مختلفة لقطاع الصيد البحري قبل الإنتاج وبعده.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الإشغال الوقتي موجه الى رئيس الميناء المعني بالأمر،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين مصحوبا بنسخة من الدفتر التجاري،
3. مطلب فني يتضمن معطيات عن المهنة الأصلية للطالب والغرض من الإشغال.
69. ترخيص في الإشغال الوقتي لملك عمومي مينائي.
القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته (الفصل 16).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 4.4). ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب لدى دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية.
2. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو مجهزا.
أن يكون متحصلا على وثائق المتن.
الوثائق المطلوبة:
مطلب على ورق عادي باسم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعنى يبين فيه تاريخ الإنزال الاستثنائي وأسبابه.
70. ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها (الفصلان 13 و15).
الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق تحجير أو صيانة (مثال : الأمر عدد 62 لسنة 81 مؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإحداث منطقة تحجير بجهة سليمان (الفصل 2 فقرة 4).
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 3.5). من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الإدارة العامة للموارد المائية.
2. دراسة االملف واجراء البحث الميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. اعداد نص القرار في نظيرين من قبل الإدارة العامة للموارد المائية
4. المصادقة على القرار وامضائه في نظيرين من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية.
5. منح الترخيص. الشروط :
1. أن يكون موقع القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية.
2. أن تكون القطعة مجهزة بنظام ريّ يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل القطرة قطرة)
3. تداعي البئر أو عدم صلاحية أجهزة الضخ.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
2. وثيقة تثبت تداعي البئر أو عدم صلوحية استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة.
3. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
71. ترخيص لإحداث (أو تعميق أو تعويض أو ترميم أو تجهيز) بئر سطحية في منطقة صيانة أو تحجير.
مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها (الفصل 52 الفقرة الأولى )
الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة سير
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 7.5).
منشور الادارة العامة للموارد المائية عدد 13 بتاريخ 11 جويلية 1988. من شهر(30 يوما) إلى شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الإدارة العامة للموارد المائية.
2. دراسة ملف واجراء البحث الميداني من قبل دائرة الموارد المائية.
3. اعداد نص القرار من قبل الإدارة العامة للموارد المائية
4.
علامة تحديد محرر وثيقة أو كتاب أو سبب ظاهرة
5. منح الترخيص الشروط :
دفع المعلوم المضبوط بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
الوثائق المطلوبة:
مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 72. قرار في اسناد رخصة للتصرف الوقتي في الملك العمومي للمياه.
الأمر عدد 2177 لسنة 2005 يضبط شروط الإتجار في الزيوت الغذائية.
قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي.
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 3.17). الإجراءات المعتمدة:
إثر موافقة اللجنة الفنية يتم تقديم مطلب من قبل المعني بالأمر للحصول على رخصة تصدير زيت الزيتون التونسي وتسليم الرخصة. الشروط :
1. الأشخاص الماديين والمعنويين غير المقيمين.
2. التصرف في محلات لخزن زيت الزيتون تستجيب إلى الشروط الفنية المحددة بكراس الشروط المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي.
3. تعليب زيت الزيتون التونسي تحت علامة تونسية في حاويات لا تفوق سعة الواحدة منها 5 كلغ.
4. إحترام
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
5. إخضاع الزيوت المعلبة إلى المراقبة الفنية قبل مغادرتها البلاد التونسية.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة للأشخاص الماديين أو المعنويين غير المقيمين:
1. مطلب إلى وزير الفلاحة و الموارد المائية.
2. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري.
3. نسخة من المعرف الديواني.
4. نسخة من التصريح بالنشاط لدى مكتب مراقبة الآداءات.
5. نسخة من المعرف الجبائي.
6. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قصد حماية الدواجن من الأمراض المتعفنة.
- قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 1983 المتعلق بالإجراءات الصحية العامة الواجب اتخاذها قصد منع تسرب الجراثيم المسببة للأمراض المعفنة والمتأتية من تربية الدواجن.
- قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 أوت 1996 والمتعلق بقواعد حفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 أفريل 2000 والمتعلق بالمصادقة على مؤسسات حضن وتربية النعام والأمو (الفصلين 1 و8).
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.3). عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. ايداع المطلب لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية،
2. زيارة المنشاة للتدقيق من قبل دائرة التدخل الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية،
3. اعداد التقرير واحالته إلى الإدارة العامة للمصالح البيطرية،
4. تقويم المنشاة على ضوء التقرير،
5. اتخاذ القرار المناسب،
6. إعلام الطالب. الشروط :
ان يكون المنتفع بالخدمة صاحب منشأة ذبح الدواجن او تجزئتها او تحويل لحومها أو أن يكون صاحب مدجنة أو مفرخ.
الوثائق المطلوبة
مطلب عادي.
74. مصادقة صحية رسمية على صلاحية منشأة صناعية لذبح الدواجن أو تجزئتها أو تحويل لحومها او على صلاحية مدجنة أو مفرخ.
9. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001.
اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بين تونس وليبيا في 31 جويلية 1996 والموافق عليها بالقانون عدد 82 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996. يقع تسليم الترخيص في الابان. الشروط :
1. أن يكون مرخصا لها بتعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارة لواج
2. أن تتضمن منطقة الجولان نقطة داخل ولاية حدودية مع الجزائر إذا كانت السفرة باتجاه الجزائر و نقطة داخل ولاية حدودية مع ليبيا إذا كانت السفرة باتجاه ليبيا.
3. أن يكون بحوزتها جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول
4. أن تتحصل على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. أن يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص.
6. أن يكون على متنها و قبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين.
7. أن يكون السائق متحصلا على بطاقة مهنية لقيادة سيارة لواج صالحة كامل مدة الترخيص.
الوثائق المطلوبة:
تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بــــــ:
- نسخة مصورة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال،
- نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق،
- طابع جبائي بقيمة 3 دنانير. 75. ترخيص للقيام بعمليات نقل دولي بواسطة سيارات الأجرة "لواج"
اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 30 أوت 2001.
اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين تونس وليبيا في 31 جويلية 1996 المبرمة بين تونس وليبيا والموافق عليها بالقانون عدد 82 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.
1. أن تكون العملية في إطار نقل عرضي للأشخاص.
2. أن يكون الناقل مرخصا له بتعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي.
3. أن تكون بحوزة الحافلة جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول.
4. أن تتحصل الحافلة على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. أن يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص.
6. أن يكون على متنها وقبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين طبقا للأنموذج المصاحب (ملحق 1).
7. أن يكون السائق متحصلا على بطاقة مهنية لقيادة الحافلة صالحة كامل مدة الترخيص.
8. تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفرة في إطار نشاطها من الشروط الواردة بالنقاط 2 و5 و7.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب لدى الإدارات الجهوية للنقل طبقا للأنموذج يسحب من الإدارة المعنية.
2. نسخة مصورة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال.
4. نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق.
5. طابع جبائي بقيمة 3 دنانير.
تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفرة في إطار نشاطها من الوثيقتين 3 و4. 76. ترخيص مسبق لجولان الحافلات من الأراضي التونسية باتجاه ليبيا والجزائر
10. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (الفصلين 21 و 22).
الأمر عدد 655 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 يتعلق بضبط شروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 3).
قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 2) شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .
الإجراءات المعتمدة:
1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرقات – بدائرة الولاية)،
2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية،
3. النظر في الملف من طرف اللجنة الفنية لملك الدولة العمومي للطرقات عند الاقتضاء،
4. تسليم الرخصة للطالب. الشروط :
تقديم ملف من طرف كل راغب في إشغال جزء من الملك الدولة العمومي للطرقات أو من توابعه.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي،
2. مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها،
3. مثال تقسيمي مرقم يبين مساحة القطعة المزمع إشغالها عند الاقتضاء
4. رسم بياني لحركة المرور بالمنطقة التي توجد بها القطعة عن الاقتضاء،
5. مذكرة تفسيرية للأشغال المزمع تنفيذها،
6. مثال وضع إشارات المرور. 77. ترخيص في إشغال وقتي لملك الدولة العمومي للطرقات.
القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 28).
الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 3) شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .
الإجراءات المعتمدة:
1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات – بدائرة الولاية)،
2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية،
3. الإعداد المادي للترخيص وتسليمه،
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي،
2. مثال موقعي للأماكن التي ستقام عليها الركائز الإشهارية،
3. مذكرة تفسيرية لطبيعة الإشهار وتركيبته وأشكاله وألوانه وأحجامه،
4. كشفا حسابيا يبرز صلابة مختلف عناصر الركيزة الإشهارية ومتانتها.
ويمكن المطالبة بكل وثيقة لازمة لدراسة الملف. 78. ترخيص في إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة.
مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصلين 49 و50).
الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد5). ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .
أ) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية:
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني)،
2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة،
3. . التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور.
ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مرورية فنية.
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني)،
2. . منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة،
3. التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور.
يسلم القرار للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية عند نقلها للأشياء غير قابلة للتجزئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في حدود طاقة تحمل البنية الأساسية (طرقات وجسور) للأقيسة والأوزان
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية:
الوثائق المطلوبة:
1• مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
2• نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة،
3• مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي،
4• قائمة في المعدات المحمولة مع تبيين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول).
5• طابع جبائي
ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مرورية فنيةّ
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
2• نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة،
3• مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي،
4• دراسة مرورية فنية في إختيار خط السير المزمع إتباعه معدة من طرف مكتب دراسات مختص.
5• ذكر تاريخ التنقل
6• قائمة في المعدات المحمولة مع تبيين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول).
7• طابع جبائي قيمته 3 دنانير 79. قرار رخصة جولان استثنائي.
أمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية (الفصل 6).
قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات (الفصل 2).
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 8) شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز.
2. النظر في الملف من طرف اللجنة الوطنية للمصادقة بعد إتمام الملف لدى كتابة اللجنة.
3. منح الترخيص. الوثائق المطلوبة:
بالنسبة للذات المادية
الملف الإداري
1- مطلب كتابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص،
2- تعمير بطاقة إرشادات،
3- مضمون من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4- نسخة من بطاقة التعريف
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
5- بطاقة عدد 3 للوكيل أصلية وحديثة العهد لم تتجاوز 3 أشهر عند تقديم المطلب،
6-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
أوموازنة مالية لآخر سنة مسجلة بالقباضة المالية ومصحوبة بوصل في الخلاص إذا كانت المقاولة تزاول نفس النشاط لأكثر من سنة،
7- ما يفيد إنخراط المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ملف الإمكانات البشرية
1- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية لأعوان المقاولة ،
2- نسخ مطابقة للأصل من عقود شغل أعوان المقاولة لمدة سنة
التي يمكن تكرارها
3- ما يفيد إنخراط أعوان المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ملف الإمكانات المادية
1- نسخ واضحة من البطاقة الرمادية للمعدات المتحركة ما يثبت امتلاك معدات غير متحركة.
2-نسخ مطابقة للأصل من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بالنسبة للذات المعنوية
الملف الإداري
علاوة على الوثائق المذكورة واللازمة لتكوين ملف الحصول على ترخيص بالنسبة للذات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على مصادقة بالنسبة للذوات المعنوية على ما يلي:
- نسخة عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال 80. ترخيص يؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية في الإختصاصات 3 و4 و5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.
قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 6 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي (الفصل 5).
قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 12). شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف في 4 نظائر قبل شهر من تاريخ التصوير بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
2. دراسة الملف من قبل الوزارات المعنية.
3. الإعداد المادي للرخصة بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية.
4. تسليم الرخصة لطالبها. الشروط :
لا تمنح الرخصة إلا للمؤسسات التي تتعاطى مهنة التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي وذلك من أجل هدف تجاري أو صناعي أو علمي (دراسة أو بحث) أو إشهاري أو شخصي.
1. يقدم الملف قبل شهر من تاريخ التصوير.
2. تمتد مدة صلوحية الرخصة إلى شهر.
3. في صورة تجديد لنفس الرخصة يتم تقديم مطلب مجرّد.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به.
2. مطبوعة لرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب.
3. نوع الطائرة (تقديم نسخ من وثائق الطائرة).
4. هوية طاقم الطائرة والمصورين (تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر).
5. برنامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة.
6. الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها (آلات التصوير إلاخ...).
7. بالنسبة لعملية رسم الخرائط تقديم الوثائق المحددة للخصوصيات الفنية لآلات التصوير وتقديم مقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد البؤري مع الإدلاء بشهادة فحص فني وتعديل لآلة التصوير.
8. رسم بياني يحدد المنطقة المزمع القيام بالتصوير فوقها. 81. ترخيص للقيام بأعمال التصوير الجوي
• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العموميّة
• القانون المنقح له عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في مطالب هدم أو ترميم العقارات المعدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية أو مطالب الزيادة في البناء القائم شهران ونصف الشهر (75 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف مستوفيا بجميع الوثائق المطلوبة) الإجراءات المعتمدة:
1 - تسلّم الملف من قبل الإدارة والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة.
2 - الدراسة والقيام بمعاينة ميدانية عند الاقتضاء.
3 - عرض الملف على اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الهدم أو ترميم العقارات المعدة للسكنى أو الحرفة أو الادارة العمومية.
4 - تسليم الموافقة : بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، ويقع مد المعني بالأمر : بالموافقة المبدئية لهدم العقار. الوثائق المطلوبة:
1معاينة للعقار المزمع هدمه أو ترميمه تقوم بها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية.
2مطلب يوضح به :
*صورة فوتوغرافية لواجهات العقار المزمع هدمه أو ترميمه.
*
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
*مثال هندسي للبناية المزمع بناؤها.
*مثال هندسي لموقع العقار.
*نسخ من عقود الكراء.
82. موافقة مبدئية على هدم أو ترميم عقار أو الزيادة في البناء لاتخاذ قرار من قبل رئيس الجماعة المحلية في الأثناء.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز.
2. دراسة الملف وأخذ رأي هيئة المهندسين المعماريين التونسيين.
3. منح الترخيص. 1. شرط المعاملة بالمثل المقرر في الاتفاقيات الدبلوماسية إن وجدت.
2. يكون طالب الخدمة مقيم.
3. الشهادة العلمية.
4. موافقة هيئة المهندسين المعماريين.
83. ترخيص للأجانب لممارسة مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية
مرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المحدث لعمادة المهندسين التونسيين (الفصل 2). الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز.
2. دراسة الملف وأخذ رأي عمادة المهندسين التونسيين.
3. منح الترخيص. - الشروط:
1. أن يكون طالب الخدمة مقيما.
2. الشهادة العلمية.
الوثائق المطلوبة:
تقديم ملف طلب ترخيص لممارسة مهنة مهندس بالبلاد التونسية بالنسبة للأجانب إلى السيد الوزير المكلف بالتجهيز، مصحوبا بـ:
1. مطلب.
2. نسخة من الشهادة العلمية.
3. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الآجال القانونيّة: شهر.
1- إيداع ملف في الغرض.
2- معاينة ميدانية.
3- الإعداد المادي لقرار التصفيف.
- إيداع ملف في الغرض يتضمن:
• مطلب على ورق عادي.
• مثال موقعي للقطعة المزمع تصفيفها
• وثيقة ملكية.
• مثال للرسم العقاري عند الإقتضاء. 85. قرار تصفيف البنايات المحاذية لملك الدولة العمومي للطرقات والأملاك المجاورة
القانون عدد73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
الآجال: خمسة عشرة (15) يوما.
الإجراءات المعتمدة:
- ايداع ملف في الغرض لدى الادارة الجهوية للتجهيز المعنية
- معاينة ميدانية
- الاعداد المادي لقرار التصفيف. الشروط:
أن يكون المنتفع مالكا لعقار مجاور للملك العمومي البحري.
الوثائق المطلوبة:
• مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
• وثيقة ملكية العقار
• المثال الموقعي والمثال الاجماعي
• طابع جبائي. 86. قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري.
الفصل 5 من الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الإستشارية الجهوية.
- مقرر الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 2001 (الفصل الأول).
الفصل 7 جديد من الأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 386 لسنة 1984.
الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية. شهـر. - تقديم ملف لطلب الموافقة المبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
- تتولى إدارة التعمير
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
مصحوبا بـ :
1 ـ مطلب
2 ـ تقديم المشروع: البرنامج الوظيفي
3 ـ مثال موقعي
4 ـ وثيقة تثبت الملكية
5ـ الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط وفقا للتشريع الجاري به العمل 87. الموافقة المبدئية على ملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية
الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001. 1- تقديم ملف مع المؤيدات :
مكان الإيداع :وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
مكان السحب :الوكالة العقارية للسكنى . تقديم ملف مع مؤيدات :
الوثائق التي يتّم تقديمها خلال هذه المرحلة :
- مطلب على ورق عادي مع مؤيدات.
88. ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وإنقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع
• مجلة التهيئة الترابية و التعمير (الفصول من 45 إلى الفصل 57)
• الأمر عدد 542 لسنة 1997 مؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لنقابات المالكين سبعة (7) أسابيع الإجراءات المعتمدة:
-تسلم الملف من المستفيد.
مكان الإيداع والسحب: مقر وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية.
دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للإسكان: التثبت من توفّر كافة الوثائق المطلوبة على مستوى الإدارة العامة للإسكان و دراسته من الناحية العمرانية
دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للشؤون القانونية و العقارية والنزاعات: الوثائق التي يتّم تقديمها خلال هذه المرحلة : لم يتم ذكرها في نص قانوني.
إعداد مشروع قرار إحداث النقابة : بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد مشروع قرار إحداث النقابة
-إمضاء مشروع القرار: إمضاء مشروع القرار من قبل الوزير المكلف بالإسكان
- إحالة مشروع القرار لاستكمال إجراءات المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي الوثائق التي يتّم تقديمها خلال هذه المرحلة: مطلب في تكوين نقابة مالكين (صادر عن المالكين المعنيين أو باقتراح من رئيس الجماعة المحلية المعنية).
89. إحداث نقابة مالكين للقيام بعملية تهيئة وتقسيم لأرض مشتركة بين المالكين بهدف إنجاز مشروع
-القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري والنصوص المنحقة له.
- الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها
- الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري
- قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بتحديد الصيغة الاجتماعية والأولوية للمشاريع السكنية سبعة (7) أسابيع 1-دراسة الملف : تلقي الملف ودراسته.
مكان الإيداع والسحب :الإدارة العامة للإسكان
2-عرض الملف على ا?سـتشارية للبعث العقاري ?بداء الرأي.
3-إعداد قرار ترتيبا?ستثمارات : مكان الإيداع والسحب : الإدارة العامة للإسكان . 90. قرار ترتيب الاستثمارات للمشاريع المنجزة ذات الصبغة الاجتماعية أو ذات أولوية
11. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية (الفصل 13).
الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الإستجابة تكون حسب معايير الخارطة الصحية المحددة مسبقا.
الإجراءات المعتمدة:
الموافقة المبدئية
عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة وإسناد الموافقة المبدئية،
مـــــلاحظة:
تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين كاملتين بداية من بلوغ علم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يخضع إسناد الموافقة المبدئية لاستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة إلى خارطة صحية وطنية.
الموافقة النهائية:
1. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة.
2. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى من قبل الوزير المكلف بالصحة. ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية للممارسة:
تعتبر تجهيزات من المعدات الثقيلة العناصر التي يؤدي ضمها أو تجميعها إلى تكوين آلة
تضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ جهاز للدوران خارج الجسم وتجهيز إضافي،
ـ جهاز للدوران الوريدي خارج الجسم،
ـ آلة لأكسجة الغشاء خارج الجسم،
ـ مفتت الحصاة خارج الجسم،
ـ مسير آلي للجراحة،
ـ مجهر إلكتروني،
ـ جهاز للاستشراب الغازي مقترن بمقياس طيفي،
ـ مقياس ضوئي للامتصاص الذري،
ـ جهاز الطرد المركزي الفائق،
ـ جهاز لتشعيع الدم،
ـ جهاز قياس تدفق كريات الدم،
ـ جهاز لتقطيع الحامض النووي،
ـ جهاز التفاعل المتسلسل بالبوليميراز في الوقت الحقيقي،
ـ جهاز للتخطيط النووي،
ـ مخطاط كهربائية الدماغ بطريقة الرسم البياني،
ـ مخطاط كهربائية الدماغ مع التسجيل المتواصل،
ـ مخطاط التحجم،
ـ نظام للملاحة العصبية،
ـ صندوق الضغط العالي،
ـ جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي،
ـ مفراس،
ـ جهاز تصوير الأوعية،
ـ جهاز للقنطرة القلبية الوعائية،
ـ جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية (معجل أو كوبالت 60)،
ـ معجل خطي للتشعيع في ظروف انجذاب التسجيم،
ـ معجل ذري ذو استعمال طبي،
ـ جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة منخفضة،
ـ مشباه للعلاج بالأشعة،
ـ مشباه للعلاج بالأشعة بواسطة المفراس،
ـ مسلاط (كشاف) مجهز بمصادر مشعة،
ـ نظام تصميم للمعالجة بالأشعة،
ـ مقياس غاما الغاري،
ـ مشرط غامي،
ـ جهاز تصوير بأشعة غاما منفرد أو مزدوج مع جهاز تصوير مقطعي بالأشعة السينية،
ـ جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون وأشعة سينية،
ـ جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون والرنين المغناطيسي،
ـ آلة لتصفية الدم،
ـ مركزية لمعالجة الماء لتصفية الدم.
تضبط بالنسبة للتجهيزات من المعدات الثقيلة مقاييس و معايير الحاجيات المرتبطة خاصة بالخريطة الصحية و عدد السكان بمقتضى قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الوثائق المطلوبة:
الموافقة المبدئية
1. مطلب اقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة،
2. بالنسبة لمراكز التصوير بالأشعة: نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. بالنسبة للمصحات الخاصة: تقديم نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الموافقة النهائية:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة،
2. قائمة إسمية وعقود انتداب كل الأعوان المدعوين لاستعمال هذه التجهيزات مع نسخة من الشهائد العلمية والمؤهلات التقنية للأعوان شبه الطبيين والتقنيين،
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
7. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
8. نسخة من النظام الأساسي للمركز أو المؤسسة الصحية الخاصة. 91. ترخيص لاقتناء وتركيز و استغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة.
القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما (الفصول من 1 إلى 5).
القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 (الفصل 2).
الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراحة الأسنان كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980.
الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 (الفصل 2).
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. اخذ رأي المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء.
2. مراسلة الوحدة المركزية لتكوين الإطارات لأخذ رأيها بالنسبة لشبه الطبيين.
3. أخذ رأي
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
I. الاستغلال الفردي:
1. مؤهل بدنيا لممارسة المهنة.
2. متمتع بحقوقه
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
3. له محل مجهز بالمعدات اللازمة لممارسة المهنة.
4. ضرورة استجابة المعدات لمقاييس محددة بقرار من وزير الصحة.
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
II. الاستغلال المشترك:
1. تكوين شركة أشخاص (تتكون من شخصين أو أكثر من نفس الاختصاص).
2. يجب أن تتوفر في كل شريك شروط الاستغلال الفردي السالف ذكرها.
3. لا يجوز للشخص الواحد أن ينتمي لأكثر من شركة شبه طبية واحدة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة.
2. تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بممارسة مهنة طبية أو شبه طبية من قبل أجنبي تسلم من قبل الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية أو تستخرج عبر الأنترنات من موقع واب: www.santetunisie.rns.tn
3. نسخة من الشهادة العلمية أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية.
4. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخة من جواز السفر.
ملاحظة: تمارس المهن شبه الطبية حصريا وفق قائمة المهن المضبوطة بالقرار المؤرخ في 4 ديسمبر 1993.
92. ترخيص لإستغلال عيادة طبية خاصة أو عيادة طب أسنان خاصة أو محل خاص لممارسة مهنة شبه طبية من قبل الأطباء وأطباء الأسنان وشبه الأطباء الأجانب.
القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كماإتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3).
القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16).
الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- وفي صورة سحب دفعة أو رخصة الترويج بالسوق لاختصاص صيدلي فإن التأشيرة أو التأشيرات المسلمة تصبح عديمة المفعول.
- ولا ينفي منح التأشيرة
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
- تسلم رخصة ترويج الدواء بالسوق لمدة خمس (5) سنوات
التي يمكن تكرارها
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلة والدواء والملف الفني من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والملف السريري من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
2. إحــــالة نتائج الـــمخبر الوطنــي لــمراقبة الأدويـة واللجنة المختصة على الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية،
3. اعداد محضر في الغرض من قبل وحدة الصيدلة والدواء وتوجيهه لوزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
4. إرسال الرخصة عن طريق البريد.
الشروط :
يجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1-الإدلاء بالبيانات التالية:
أ) فيما يتعلق بخاصيات الدواء:
- تسمية الاختصاص الصيدلي،
- التسمية أو التسميات الدولية المشتركة للجوهر أو الجواهر الفعالة،
- الشكل الصيدلي والمعايرة والتقديم وكيفية الاستعمال،
- التركيبة النوعية والكمية من الجواهر الفعالة من السواغ،
- الصنف الفرمكولوجي،
- البيانات العلاجية،
- البيانات المضادة،
- الآثار غير المرغوب فيها،
- الاحتياطات عند الاستعمال والتحذيرات،
- الاستعمال في حالة الحمل والإرضاع،
- التفاعلات مع أدوية أخرى،
- المقدار وطريقة التناول،
- كيفية التصرف في صورة تجاوز الجرعة الموصوفة،
- حالات عدم التوافق،
- مدة الاستقرار وعند الاقتضاء قبل وبعد إعادة تركيب المادة،
- شروط الحفظ،
- طبيعة التكييف الأولي،
- احتمال الترسيم بجدول المواد السمية.
ب) فيما يتعلق بتعريف المخبر طالب الرخصة:
- الاسم أو الاسم الاجتماعي وعنوان صاحب رخصة الترويج بالسوق،
- اسم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- اسم المسؤول عن ترويج الاختصاص بالسوق ببلد المنشأ،
- اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الجوهر الفعال،
- اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الاختصاص الصيدلي مع ذكر مراحل تدخلهم،
- مكان التكييف،
- مكان تحرير الدفعات،
- مكان خزن المادة التامة الصنع،
- اسم وعنوان المصدّر من بلد المنشأ إلى البلاد التونسية.
2/ -محتوى الملف الإداري:
–نسخة من رخصة استغلال مؤسسة لصنع الأدوية مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ،
–نسخة من رخصة الترويج للاختصاص الصيدلي بالسوق مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الاختصاص،
–
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
–قائمة في البلدان المرخص والمروج بها الدواء،
–
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
–
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
– اقتراح سعر التكلفة وأجرة الشحن:
*إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد أو إحالتها أو تجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألفين وخمسمائة دينار(2500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. يتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
* إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ثلاثة آلاف دينار(3000د) بالنسبة لكل تغيير آخر وإذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
*إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد أو إحالتها أو تجديدها. ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق
*إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000د) بالنسبة لكل تغيير آخر.
* إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنوع محليا أو لإحالتها أو لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500د) دينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق.
* إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) بالنسبة لكل تغيير آخر.
* إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا أو لإحالتها أو لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار (800د) إذا ما تم إيداع مطلب إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق.
*إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000د) بالنسبة لكل تغيير آخر.
–نسخة من اللصيقة أو مشروعها،
–نسخة من دليل الاستعمال أو مشروعه،
–نسخة من مشروع بطاقة البيانات.
3/ محتوى الملف الصيدلي والكيميائي والبيولوجي:
أ) -الـــــتركيبة:
- التركيبة الكاملة للاختصاص الصيدلي من الجواهر الفعالة ومن المركبات الأخرى بالنسبة للصيغة الواحدة،
- طبيعة التكييف الأولي وتركيبته النوعية.
ب)- الملف القاليني :
- دراســـة النمو القاليني مع تحديد التجارب التي تم إجراؤها عند ضبط المادة المحتوية على عناصر اختيار التصييغ وكذلك المراقبات المتصلة بطرق الصنع،
- الصيغة وطرق صنع المادة ومراقبة مطابقتها التي تضمن جودتها المستقرة خلال مختلف مراحل الصنع بالتسلسل.
ت)- الملف التحليلي :
- مراقبة المواد الأولية،
- المراقبة أثناء الصنع،
- مراقبة المادة التامة الصنع،
يجب أن تكون الإجراءات التحليلية الموصوفة مفصلة بما فيه الكفاية للتمكن من إعادة صنعها التام ويجب أن تكون كل الإجراءات مصادقا عليها.
ث)- دراسات الاستقرار على المادة التامة الصنع.
ج)- العينات :
- عينات أنموذج المادة المزمع بيعها حسب العدد المبين أسفله:
• 60 وحدة بالنسبة للأشكال المعقمة،
• 25 علبة بالنسبة للأشكال غير المعقمة مصحوبة ببطاقة تحليلية للدفعة المعنية.
- عينات من المواد الأولية الفعالة مصحوبة ببطاقات تحليلية للدفعات المعنية.
ح) -
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
4/ - محتوى الملف السريري والتسممي والفرمكولوجي:
يتعلق هذا الملف بالتجارب التسممية والفرمكولوجية والسريرية المعدة لإثبات عدم ضرر الاختصاص واستقراره وفاعليته.
ويـــجب أن تمكن الدراسات السريرية كذلك من تكوين رأي مؤسس بما فيه الكفاية مقبول علميا يؤكد فاعلية المادة وضمان استعمالها.
ويجب أن تكون الفوائد العلاجية لهذه التجارب غالبة على المخاطر المحتملة لاستعمالها وكذلك من الضروري تقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
أ) الوثائق المطلوبة لطلب رخصة ترويج بالسوق لدواء (*)
1. مطلب رخصة ترويج بالسوق التونسي باسم وزير الصحة ،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي،
5. ملف فرمكولوجي وتسممي،
6. ملف سريري.
(*) بالنسبة للأدوية الجنيسة (نسخ من الأدوية المروجة بالبلاد التونسية) يمكن للمصنع تقديم وثائق مرجعية تبين الاختبارات الفرمكولوجية والتسممية والسريرية (النقطة 5 و6) عندما تكون مفاعيل هذا الدواء، بما فيها الغير مرغوب فيها، معروفة وواردة بما فيه الكفاية بالمراجع المقدمة.
لكن لا يطبق هذا الإجراء عندما:
- يقدم الاختصاص أو الجوهر الفعال هامشا علاجيا محدودا أو مميزات خاصة لحرائك الدواء،
- يتكون هذا الاختصاص من مجموعة جديدة من الجواهر الفعالة المعروفة،
- يقدم الاختصاص دواعي استعمال علاجية جديدة.
ب) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة الجواهر الفعالة لدواء مسجل
1. مطلب إحداث تغيير صيغة دواء بإسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي،
5. ملف فرمكولوجي وتسممي،
6. ملف سريري.
ت) – الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة المقادير لدواء مسجل
1. مطلب إحداث تغيير على الصيغة باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
ث) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي لدواء مسجل:
1. مطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
ج) الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء مع تغيير مكان الإنتاج
1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
ح) – الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء دون تغيير مكان الإنتاج
1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية بحساب:
- 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات،
- 25 علبة من الأشكال الأخرى،
خ) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل دون تغيير تكييفه الأولي
1. مطلب توسيع تقديم دواء باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية بحساب:
- 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات،
- 25 علبة من الأشكال الأخرى.
د) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل مع تغيير تكييفه الأولي
1. مطلب تغيير التكييف الأولي باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي،
ذ) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير دواعي استعمال علاجية لدواء مسجل
1. مطلب تغيير دواعي استعمال علاجية باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة،
3. ملف إداري،
4. الدراسات السريرية التكميلية المتعلقة بدواعي الاستعمال العلاجية الجديدة،
5.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
ر) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ دواء مسجل
1. مطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ باسم وزير الصحة،
2. نسخة من تعديل رخصة ترويج بالسوق للاختصاص مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ،
3. دراسات الاستقرار التكميلية.
ز) الوثائق المطلوبة لطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق لدواء مسجل (*)
1. مطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة،
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. وصل خلاص المعاليم القارة للتجديد،
5. خمس (05) عينات أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية.
(*) بالنسبة للأدوية المروجة قبل وضع
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
مـــــلاحظة:
- علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي اختصاص صيدلي بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسلم بطلب من المنتج أو المستورد. 93. رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري.
القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16).
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمــر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 الــــمتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة.
الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق.
قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- وفي صورة سحب دفعة أو سحب تأشيرة ترخيص استعمال، فإن تأشيرة أو تأشيرات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول.
-ولا ينفي منح تأشيرة التسويق
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلية والدواء.
2. إحالة الملف الفني على المخبر الوطني للتحاليل لإجراء التحاليل اللازمة
3. عرض نتائج المخبر الوطني للتحاليل على اللجنة الوطنية للأدوية البيطرية
4. تسليم الرخصة. الشروط :
على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء بيطري باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
• اسم المصنع أو المستورد وعنوانه،
• تسمية الدواء البيطري،
• الشكل الصيدلي ومحتوى النماذج المعدة للبيع وكذلك طبيعة الوعاء أو تركيبته،
• صيغة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة، سواء كان ذلك من حيث الجرعة الواحدة أو من حيث النسبة المائوية ويجب أن يرد ذلك في عبارة مألوفة بالنسبة إلى جميع العناصر وباستثناء الصيغ الكيميائية الإجمالية أو العناصرية وتتم بالنسبة للمواد البيولوجية تكملة التركيب من حيث المواد النافعة بنتائج السحب البيولوجي المعبر عنه بوحدات دولية إن وجدت،
• طرق وكيفية الاستعمال والبيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية وكذلك وقت الانتظار أو الإشارة إلى أن وقت الانتظار غير ضروري،
• المقدار اليومي بالنسبة لمختلف فصائل الحيوانات التي أعد إليها الدواء وتـــوضيح محلولات التخفيف ما قــبل المزج ونسب تلك المحلولات،
• مدة الاحتفاظ بالدواء المقترحة والاحتياطات الخاصة للحفظ والاستعمال وذلك عند الاقتضاء،
• الأماكن التي تمت فيها عمليات الصنع والمراقبة والتكييف، وذلك بالنسبة للمواد الموردة من مراكز التوزيع،
• بالنسبة للأدوية البيطرية المستوردة تقدم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
• الأسعار المقترحة من قبل المصنع وشهادة تنص على الأسعار المحددة ببلد المنشأ بالنسبة للأدوية المستوردة،
• نص مشروع العنونة والنشرة التوضيحية،
• 41 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال المعقمة (القطورات والحقن) و21 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال الأخرى،
• المواد الأولية مصحوبة ببطاقاتها التحليلية.
2. الملف التقني:
- ملف تحليلي،
- ملف تسممي والفرمكولوجي،
- الملف السريري،
- وصـــف تقنيات مراقبة المواد الأولية والمادة التامة الصنع وعـــند الاقتضاء المادة أثناء الصنع وكذلك بيان النتائج المتحصل عليها بتطبيق تلك الطريقة الفنية،
- تقارير عن الدراسات الفرمكولوجية والتسممية،
- في حالة التثبت من وقت الانتظار، يـــــجب أن تشمل الاختبارات خصوصا تحول الجواهر الفعالة لــدى حيوانات التجارب وخاصة على طريقة ومدة طرح تلك الجواهر الفعالة،
- ويجب أن تتم الإشارة إلى ما إذا كانت المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات التي تم علاجها وقدم إليها الدواء في ظروف الاستعمال العادية مع احترام وقت الانتظار، تحتوي أم لا على بقايا قد تشكل خطرا على صحة المستهلك أو لها آثارا من شأنها
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
- الدراسات السريرية وكذلك الاستنتاجات المتعلقة خصوصا:
أ-بأصناف الحيوانات المعنية بالدواء.
ب-بسلامة الدواء من كل ضرر وذلك عند استعماله في ظروف الاستعمال العادية وبمفعوله العلاجي 25.
ت-المقدار اليومي وبفترة العلاج ومدة المراقبة الطبية.
ث البيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية غير المرغوب فيها والتفاعلات التي يمكن معاينتها مع أدوية أخرى.
ج-بالظروف العادية والخاصة فيما يتعلق بوصف الدواء وتسليمه واستعماله.
ح-بالأخطار السريرية الناجمة عن تجاوز الكمية المحددة.
- ويقوم عند الاقتضاء خبراء يعينهم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- وصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
- بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها:
• دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينارا (2000) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص،
• دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينارا (3500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مستورد تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص.
- بالنسبة لكل طلب للحصول علـــى تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية الجنيسة المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها:
• دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص،
• دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر.
- بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المصنوعة محليا المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها:
• دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص،
• دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مصنوعا محليا تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر.
- بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنعا محليا أو إحالتها أو تجديدها:
• دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500) ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار (800) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص.
• دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنوعا محليا تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000) بالنسبة لكل تغيير آخر.
مـــلاحظة:
- علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي دواء أو اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج أو المستورد. 94. رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري.
القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4).
الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل.
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف
2. إحــــالة عينات على الـــــــمعهد الوطني للـــتغذية والتكنولوجيا الغذائية لإجراء التحاليل اللازمة.
3. إحالة الملف على أنظار اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل لإبداء الرأي.
4. تسليم الرخصة. الشروط :
على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر من قبل المسؤول عن الشركة أو المروج
2. عينات من اللبن المزمع تسويقه أو ترويجه
3. ملف فني 95. رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها.
القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 3 أوت 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل و الاختصاصات و كذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب و المحلات و التجهيزات و الأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة و جميع النصوص التي نقحته و تممته و خاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 (الملحق عدد 3).
الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث و استغلال مراكز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
مقرر وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلة والدواء
2. إحــــالة الملف الفني على انظار المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
3. عرض نتائج المخبر الوطني لمراقبة الأدوية على اللجنة الفنية للمصادقة على مصفاة الدم.
4. تسليم الموافقة المسبقة. الشروط :
استيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب المصادقة على مصفاة الدم
2. ملف فني لصنع ومراقبة المادة المقترحة.
3. خمس علب عينات أنموذج من المادة المعدة للبيع مصحوبة ببطاقتها التحليلية وبمعايير القبول.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
بالنسبة للمصفاة المصنوعة بالخارج يجب أن يتضمن الملف علاوة على ذلك:
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- كل وثيقة يعتبرها المصنع أو الإدارة ضرورية. 96. المصادقة المسبقة على مصفاة الدم.
القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بــــضبط طرق الــــــمراقبة الفنية عـند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 (الفصل 7).
قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصال مؤرخ في 18 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف،
2. إجراء الاختبارات على المواد المستوردة عند الضرورة،
3. - تسليم الرخصة. الشروط :
أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الوثائق المطلوبة:
1. تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بموزع محلي لمواد التشخيص المخبرية وظروف خزنها (بالنسبة لأول طلب) تسحب من موقع الواب (www.santetunisie.rns.tn) وترفق هذه البطاقة بـ:
• التزام كتابي باحترام شروط حفظ ونقل مواد التشخيص المخبرية المستوردة كما تم تحديدها من قبل المصنع،
• نسخة من السجل التجاري.
الوثائق المؤيدة:
2. تعمير مطبوعة الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع الواب شبكة تونس للتجارة www.tradenet.com.tn)
3. نسخة من الفاتورة ومن قائمة شحن المواد المستوردة،
4. نسخة من كل شهادات التحليل التي تثبت مطابقة المواد المستوردة لمواصفات الجودة المتعلقة بها،
5. نسخة من ورقة البيانات وشهادة القواسم المشتركة الأوروبية وشهادة بلد المنشأ عند الاقتضاء،
6. ينبغي أن تتضمن الفاتورة و/ أو قائمة الشحن تعريفا كاملا للمواد المرسلة وخاصة رقم الدفعة الخاص بها وتاريخ انتهاء الصلوحية. 97. رخصة عرض للاستهلاك لمواد التشخيص المخبرية المستوردة.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 الـــمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عنـــــد الــــتوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف الفني
2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي
3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية
4. تسليم الترخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة. الشروط :
أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الوثائق المطلوبة:
1. تعمير مطبوعة الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع واب شبكة تونس للتجارة).
2. نسخة من الملف الفني يحتوي على الإرشادات التالية:
- المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة:
? الاسم التجاري للمادة
? التركيبة
? المادة الحيوية
? طيف الفعالية
? مجال الاستعمال
? مقادير الاستعمال
? احتياطات الاستعمال
? مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل)
? دراسة سمومية المادة
- بطاقة سلامة كل مادة
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- إعلام بوصول البضاعة
نسخة من الفاتورة 98. رخصة عرض للاستهلاك للمبيدات المستعملة في ميدان
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري (الفصل 2).
القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات (الفصل 3-القسم السابع).
الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته.
الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة.
الأمر عدد 3079 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطيرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4100 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 (الفصل الأول-ثانيا).
قرار وزيرة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بضبط أنموذج بطاقة السلامة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في 19 ماي 2000 المتعلق بضبط المواد الخطرة التي يخضع نقلها للحصول على بطاقة طريق وأنموذج هذه البطاقة وشروط تسليمها.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف وإجراء المراقبة والقيس على الطرود المحتوية على المواد المشعة.
2. تكوين السائق في ميدان الحماية الإشعاعية. الشروط :
1. يجب أن يكون لف طرود المواد المشعة ملائما لطبيعتها و للأخطار التي قد تشكلها و للوسائل المستعملة لشحنها و نقلها و تفريغها.
2. لا يجوز إستعمال أي عربة سيارة أو مجرورة أو معدات أخرى لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بتهيئتها و تجهيزها.
3. لا يمكن نقل المواد المشعة إلا إذا كانت تحمل ملصقات الخطر الخاصة بها و يجب أن تخمل العربات السيارة و المجرورات و المعدات الأخرى المستعملة لنقلها العلامة المميزة و الملصقات المناسبة الدالة على الخطر.
4. يخضع نقل المواد الخطرة السائبة و النقل بالحاويات و الصهاريج إلى شروط خاصة تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
5. يخضع نقل المواد المشعة ّإلى
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الوثائق المطلوبة
1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع أو مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل أشعة سينية أو المصدر المشع.
3. بطاقة طريق تسلم من قبل المصالح المكلفة بالداخلية.
99. رخصة نقل مواد مشعة.
الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتــعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (الفصل 7).
قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. دراسة الملف،
2. إجراء التحاليل الضرورية ،
3. تسليم الشهادة في حال الحصول على نتائج تحاليل مطابقة. الشروط :
أن تكون أماكن تصنيع وتخزين المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مطابقة لشروط حفظ الصحة.
الوثائق المطلوبة:
1. بالنسبة للمصنع:
- مطلب في الغرض باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- قائمة في المواد الأولية والمكونات مع ذكر تسميتها الكيميائية،
- تصريح بمكان الانتاج والتزام بعدم تغيير هذا المكان بدون سابق إعلام،
- مضمون من السجل التجاري،
- فواتيـر شراء المواد الأولية والمكونات،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتوج وجودته عند الصنع والخزن والنقل والبيع.
2. بالنسبة للمورد:
- مطلب في الغرض باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- إشعار بوصول البضاعة،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- مضمون من السجل التجاري،
- فواتير شراء المواد والأشياء الموردة،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتوج وجودته عـند الخزن والنقل والتوزيع. 100.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري.
الــــقانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته.
الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة.
الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية (المركز الوطني للحماية من الأشعة ).
قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط تعريفات الأعمال ومختلف الخدمات التي يؤديها المركز القومي للحماية من الأشعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 16 سبتمبر 1995.
قرار وزيرة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف.
2. دراسة الملف .
3. تسليم الرخصة. الوثائق المطلوبة:
أ)- بالنسبة للجهاز المرسل أشعة سينية :
1/ تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
2/ الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية
3/ تعمير مطبوعة مطلب اشتراك في قيس الأشعة المؤينة تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
4/ تعمير مطبوعة مطلب دراسة أو مراقبة تسحب من موقع الواب
) ( www.santetunisie.rns.tn
5/
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6/ تصميم هندسي للمحلات (سلم 1/50) ولموقع الجهاز
7/ اتفاقية مؤشر عليها من قبل مجلس عمادة الأطباء مع أطباء الأشعة بالمصحات
ب)- بالنسبة لمصدر مشع:
علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه بالنقاط 3 و4 و5 و6 يشترط أيضا بالنسبة للمصادر المشعة :
- تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
- الخاصيات الفنية للمصدر المشع
اتفاقية استرجاع المصدر المشع من قبل المزود الأجنبي وذلك عند انتهاء استعماله 101. ترخيص لإقتناء واستعمال جهاز مرسل أشعة سينية أو مصدر مشع
القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري.
الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة (الفصل 53).
قرار وزيرة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف .
3. تسليم الرخصة. الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة لجهاز مرسل أشعة سينية :
1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية،
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من فاتورة اقتناء الجهاز،
5. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. نسخة من المواصفات الفنية للأجهزة،
7. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية،
II. بالنسبة لمصادر المشعة:
1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn
2. الخاصيات الفنية للمصدر المشع،
3. اتفاقية استرجاع مصدر مشع عند انتهاء استعماله،
4. نسخة من فاتورة اقتناء المصدر المشع،
5. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية. 102. ترخيص لإقتناء وإحالة جهاز مرسل أشعة سينية أو مصادر مشعة.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق الــمراقبة الـــــفنية عند التــــوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 (الجدول أ). شهران 60 يوما) ابتداء من تاريخ إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الفني
2. القيام بالتحاليل الضرورية
3. تسليم رخصة اثر دراسة نتائج التحاليل.
4. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية
5. تسليم التراخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة. الشروط :
الحصول على الملف الفني تاما مع عينة من المنتوج وكذلك نتائج التحاليل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم السيد وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2. خمس نسخ من الملف المتكون من:
? تركيبة المنتوج
? مجال الإستعمال
? مقادير الإستعمال
?
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
?
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
?
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
? بطاقة تحاليل فيزيوكيميائية وجرثومية
?
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق الــمراقبة الـــــفنية عند التــــوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 (الجدول أ). سبعة (7) أيام بعد الانتهاء من دراسة الملف والحصول على نتائج التحاليل المطابقة (ابتداء من تاريخ إيداع نتائج التحاليل بمكتب الضبط المركزي. الإجراءات المعتمدة:
الموافقة المبدئية:
1. دراسة الملف الفني
2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي
3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية
4. تسليم التراخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة. الشروط :
أن يكون المنتج حاصلا على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات توريد هذه المنتجات.
الوثائق المطلوبة:
مطلب باسم السيد وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. تعمير الإضبارة الوحيدة المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد (TTN)
2. نسخة من الفاتورة
3. نسخة من قائمة الدفعات
4. البطاقات الفنية لكل منتج مورد
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. بطاقات تحليل للدفعات الموردة
9. إشعار بوصول البضاعة أو إشعار مسبق بالنسبة للبضائع سريعة الالتهاب
104. رخصة عرض للاستهلاك لمنتجات التغذية الخاصة المروجة في مسالك التوزيع باستثناء الصيدليات.
الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 الـــمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عنـــــد الــــتوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999.
قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الإجراءات المعتمدة:
1. دراسة الملف الفني،
2. القيام بالتحاليل الضرورية،
3. تسليم الرخصة إثر دراسة نتائج التحاليل. الشروط :
الحصول على الملف الفني تاما مع عينة من المنتوج وكذلك نتائج تحاليل المخبر.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2. نسختان من الملف الفني لكل منتوج للتسويق يحتوي على المعلومات التالية:
- المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة:
? الاسم التجاري للمنتوج،
? التركيبة،
? المادة الفعالة،
? طيف الفعالية،
? مجال الاستعمال،
? مقادير الاستعمال،
? احتياطات الاستعمال،
? مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل)،
? بطاقة سمومية المادة.
- بطاقة سلامة كل مادة،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- عينة من كل مادة للتسويق لتحليلها. 105. رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة.
12. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
مجلة الشغل الفصلين 152 و153 منها.
الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.
الأمر عدد 1985 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بتنظيم مصالح طب الشغل (الفصل 3 منه).
قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط شروط الواجب توفرها في محلات وتجهيزات مصالح طب الشغل.
قرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 جانفي 2010 (ملحق عدد 21.1).
شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف
2. دراسة الملف.
3. زيارة تفقد لمصلحة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
4. منح الترخيص. الشروط :
1. المؤسسات التي تستوجب احداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها (المؤسسات التي تشغل 500 عامل على الأقل).
2. بناء وتهيئة محل يخصص لتركيز مصلحة لطب الشغل دون غيرها حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. توفر التجهيزات الطبية والفنية الازمة.
4. انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي والفني والإداري حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي ممضى من قبل صاحب المؤسسة المعنية
2. بطاقة إرشادات تخص المصلحة أو مجمع
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
106. ترخيص لاحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بمؤسسة .
13. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
قرار من وزير التشغيل و الإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل و الإدماج المهني للشباب و شروط إسنادها (الملحق 3.8). يومان (2) كمبدأ عام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحدّ أقصى. الإجراءات المعتمدة:
يتم سحب الوثائق و إيداع مطلب الانتدابات بمكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني و التشغيل أو بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو على الخط بموقع واب الوزارة www.emploi.gov.tn
يتم اسناد الترخيص إعلاه من قبل مكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. الأشخاص المنتفعون بهذه الشهادة:
1. أعوان التأطير و التسيير الأجانب في حدود 30% من العدد الجملي للغطارات بالمؤسسة و ذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. و تخفض النسبة أعلاه:
- إلى حدود 10 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة ابتداء من السنة الرابعة من تاريخ تكوينها او دخولها طور النشاط الفعلي.
- و يمكن للمؤسسة و في كل الحالات إنتداب أربعة إطارات من ذوي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. الأجانب الذين لهم صفة المشغل (الوكيل و رئيس مجلس الإدارة و المدير العام و الممثلين القانونيين للشركات التي تنجز صفقات في تونس و الذين لهم صفة رئيس مشروع).
3. الإطارات الأجانب العاملون بالجمعيات و المنظمات غير الحكومية.
4. الإطارات الأجانب بالمؤسسات العاملة في قطاع المناجم.
5. الإطارات الأجانب العاملون بالمؤسسات الناشطة في مجال الاستكشاف بقطاع المحروقات.
6. الخبراء الأجانب العاملون في نطاق اتفاقيات مبرمة مع الحكومة التونسية في مجال التعاون الفني.
الوثائق المطلوبة:
1. إعلام بانتداب إطار أجنبي حسب النموذج الموحد ممضى من طرف المؤسسة المشغلة و العامل الأجنبي (بالنسبة للأصناف 1،4،5).
2. نسخة من التصريح بالاستثمار من طرف وكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو مركز النهوض بالصادرات أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو الديوان الوطني للصناعات التقليدية و غيرها... عند أول طلب (بالنسبة لكل الأصناف).
3. نسخة من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
4. نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة عند أول طلب بالنسبة لكل الأصناف.
5. نسخة من آخر تصريح بالأجور للمؤسسة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل الأصناف.
6. نسخة من النشر يالرائد الرسمي لإحداث الجمعية.
7. تصريح على الشرف بعدد الإطارات التونسية و العدد الجملي للعمال (بالنسبة للأصناف 1،3،4،5).
8. نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي بالنسبة لكل الأصناف.
9. الشهادة العلمية و شهادات
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
10. طابعين جبائيين (وفق القيمة المقدرة بقانون المالية الجاري به العمل بالنسبة لكل الأصناف). 107.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجلة الشغل (الكتاب السابع - الباب الثاتي)
الفصل 6 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بمصالح اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرار من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب وشروط إسنادها. (الملحق 1.8). يومان (2) كمبدأ عام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحدّ أقصى.
الإجراءات المعتمدة:
1. يتم سحب الوثائق وايداع مطلب الانتداب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل أو بالإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل أو بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو الخط بموقع واب الوزارة www.emploi.gov.tn.
2. دراسة الملف.
3. يتم اسناد التراخيص أعلاه من قبل مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الشروط:
الأشخاص الخاضعون لتأشيرة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1. الأجانب المنتدبون خارج إطار الحصص المنصوص عليها بالفصل 6 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
2. الأجانب المنتدبون في قطاع السياحة
3. الرياضيون المتحصلون على موافقة سلطة الإشراف.
4. الأجانب المنتدبون عند عدم توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب (التجارة والفلاحة والتعليم والتكوين والمهن الصغرى...)
5. الملحقون من طرف الشركات الأم.
6. الإطارات العاملة بقطاع المحروقات (الخدمات).
7. الشبان المهنيون في إطار الاتفاقيات الثنائية.
8. المتطوعون الدوليين.
9. الأجانب الذين تشملهم الاتفاقيات بين تونس وبلدانهم.
10. المتزوجون بتونسيات و المتزوجات بتونسيين.
11. الأجانب المنتدبون في إطار إنجاز المشاريع التنموية.
الوثائق المطلوبة:
1. 4 مطبوعات من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. نسخة من الملف القانوني للمؤسسة عند أول طلب (نسخة من التصريح بالاستثمار أو نسخة من بطاقة تاجر ونسخة من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
3. نسخة من اخر تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
5. نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي.
6. الشهادة العلمية أو التكوينية وشهادات
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
7. طابعين جبائيين (وفق القيمة المقدرة بقانون المالية الجاري به العمل).
الحالات الخاصة:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. نسخة من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. موافقة سلطة الإشراف القطاعي عند انجاز مشاريع تنموية. 108. تأشيرة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
14. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمر عدد 832 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات. ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة الملف من الناحية التقنية وتقييم ضرورة وجدوى الإرتفاق وخصائصه ثم تحيل الملف على الوزارات والجماعات العمومية المعنية لإبداء الرأي في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة.
ملاحظات:
- يتعيّن على مشغل الشبكة، للانتفاع بالإرتفاق، الحصول على ترخيص إشغال الملك العمومي من المتصرّف في العقار والاتفاق معه على معلوم الإرتفاق.
- ويتعيّن عليه إبرام اتفاق بالتراضي مع مالك العقار بالنسبة للملك الخاص. ويمكن لمشغل الشبكة في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي تقديم مطلب إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال قصد انتزاع العقار عملا بأحكام مجلة الاتصالات.
- يعد مشغل الشبكة التصاميم النهائية المتعلقة بالأشغال الفعلية المنجزة على الشبكة ويقدّم نظيرا منها في أجل لا يتجاوز الشهر بعد تاريخ انتهاء الأشغال إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال وإلى والي الجهة المعنية ترابيا بالإرتفاق وإلى مالك العقار أو
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
- يصبح أمر الإرتفاق لاغيا قانونا إذا لم يشرع في الشغال في أجل أقصاه 12 شهرا من حصول الإعلام به. كما يتم إلغاء أحكام الإرتفاقات المتعلقة بالشبكة أو بجزء منها عند انتهاء مدّة الاستغلال ويتم إعلام كل الأطراف المعنية بذلك. الشروط :
مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الغرض إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يكون مصحوبا وثيقة تثبت أن طالب الارتفاق متحصل على إجازة.
2. مثال موقعي للعقارات المزمع إخضاعها للإرتفاق.
3. مثال هندسي لحدود الفضاءات أو المساحات المزمع إخضاعها للارتفاق وبوصفها مناطق حماية أو مسالك لتمرير خطوط الربط
4. المعطيات التقنية لدرس إمكانية استغلال مشترك لمنشآت أو تجهيزات موجودة.
5. مذكرة توضيحية للأشغال وروزنامة تقديرية إنجازها.
6. الخصائص المالية والاقتصادية للأشغال المقررة.
109. إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الأمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003.
الأمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات. لا تتجاوز مدة الإجابة سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إيداع الملف الكامل.
وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ تقديم توضيحات إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعاد الملف لصاحبه.
يسلم مكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إلى المتصرف المكلف بالشباك الموحد شهادات المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات في اجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. الإجراءات المعتمدة:
1. يتعيّن على كل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات دراسة ملف المصادقة والقيام بعمليات المراقبة والاختبارات وتسليم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
3. تمنح
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الشروط :
1. يتعيّن المصادقة مسبقا على الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنّعة بتونس والمعدّة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المحصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات حسب النوع والصنف.
2. تعفى من المصادقة الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الطرفية الراديوية التي يقوم بتوريدها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون لحاجياتهم الخاصة أو بصفة وقتيّة.
3. ويجب أن تخضع هذه الأجهزة للتثبت من مطابقتها للمتطلبات التقنية للاشتغال البيني مع الشبكات العمومية للاتصالات ولقواعد استعمال الترددات واستغلالها.
4. يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للمميّزات التقنية التي تم اختيارها عند المصادقة أو للشكل الخارجي للجهاز المصادق عليه أو للاسم التجاري أو التقني للجهاز.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب.
2. استمارة مقدمة من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات متممة على الوجه الأكمل.
3.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
4. وثائق فنّية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على:
• وصف مفصّل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمّن الخصائص التقنية للجهاز المعني.
• الرسوم الصناعية مع قائمات المكوّنات والمجموعات الفرعيّة والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها.
• دليل الاستعمال يتضمّن طريقة البرمجة والتشغيل.
• نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة:
• تاريخ إيداع ملف المصادقة،
• تحديد الجهاز المقدم للمصادقة،
• تاريخ الإجابة،
• الوثائق التكميلية عند الاقتضاء. 110. المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال مؤرخ في 22 جويلية 2013.
قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق 5-1). شهران (60 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص.
ملاحظات:
- ويمكن للوكالة الوطنية للترددات مطالبة صاحب المطلب، عند الاقتضاء، بمعلومات إضافية قصد توضيح بعض العناصر التي تضمنتها الوثائق المشار إيها أعلاه.
- ويمكن لصاحب المطلب تحديد المعلومات ذات الصبغة السرية.
- ترفض مطالب إسناد الترددات خاصة في الحالات التالية:
• إذا كانت الترددات المزمع استغلالها تندرج في نطاق مخصص لخدمات معينة دون غيرها،
• عدم مطابقة المطلب للشروط العامة للوائح الراديو أو
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
• عدم احترام
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
• إذا كانت التجهيزات الطرفية الراديوية المزمع تركيزها غير مصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الشروط :
1. يتعيّن استعمال الترددات المسندة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الإسناد وبانتهاء هذا الأجل وفي غياب طلب تمديده يعتبر الإسناد لاغيا.
2. يتم وجوبا تركيز المحطّات الراديوية من قبل مؤسسات إدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمرخص لها طبق
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
3. ويشترط على صاحب المحطة، قبل البدء في تشغيلها، موافاة الوكالة الوطنية للترددات ببيان مثالي لتركيز التجهيزات ممضى من قبل مؤسسة إدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصال القائمة بالأشغال.
الوثائق الطلوبة:
1. مطلب في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداع.
2. استمارة مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل الطالب،
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للمثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية، وعند الاقتضاء
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4. نسخة من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
5. المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية،
6. نسخة من
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- وصف للخدمات التي يتم استغلالها وشروط النفاذ إليها،
- الحاجيات من الترددات،
- الخصائص المختارة مع تعليل هذا الاختيار،
- الخصائص التقنية للاتصالات الراديوية التي سيتم اعتمادها،
- مواقع تركيز الهوائيات والتجهيزات والاتفاقيات المبرمة في الغرض،
- وعند الاقتضاء دراسة مطابقة الوصولات الراديوية المزمع إقامتها لخصائص ملائمة الحماية الإلكترو مغناطيسية.
111. استغلال الترددات الراديوية.
القانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الإتصالات (الفصل 52).
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال مؤرخ في 22جويلية 2013.
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق عدد 4-02). شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. يودع الملف لدى مكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للترددات.
2. موافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية. الوثائق المطلوبة:
1.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للممثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية وعند الاقتضاء
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3. الموافقة الأصلية في حالة التغيير والوثائق المبررة للخصائص التقنية للأجهزة.
112. صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية.
الحالات:
-استغلال أجهزة اتصالات راديوية بحرية.
-استغلال أجهزة اتصالات راديوية.
-استغلال أجهزة اتصالات راديوية المستعملة لإقامة واستغلال وصلة هرتزية.
أمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات. سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات الاتصالات إلى المصادقة التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بالاعتماد على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
2. لا يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة إلى ترخيص وتضبط هذه الوسائل من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا.
3. لا تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير التي تقوم بتوريدها المؤسسات بصفة مؤقتة للاستجابة لحاجياتها وتضبط هذه المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا.
الوثائق المطلوبة:
1. مطبوعة التصريح يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة.
2. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير.
تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التثبت من المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية:
- القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير،
- توافق الاشتغال البيني لوسائل التشفير والشبكات العمومية للاتصالات،
- سلامة المعطيات الخاصة بالمستعملين.
تقدم الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية هذه الخدمة بالمكتب الراجع لها ضمن الشبّاك الموحد المكلف بتقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية. 113. ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية .
15. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- قرار من وزيري المالية والثقافة المؤرخ في 02نوفمبر2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الثقافية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 22/07/2016.
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 06 سبتمبر 2002 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 39 ثالثا). خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع المطلب .
2. الإجابة على المطلب.
3. دفع معلوم التصوير.
4. إمضاء التزام .
5. تسليم الترخيص. يسند الترخيص في التصوير بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم إلى المؤسسات والهياكل الخاصة الراغبة في ذلك ومنها بالخصوص:
- شركات الإنتاج السينمائي والتلفزي.
- المصورون المحترفون.
الوثائق المطلوبة:
مطلب كتابي باسم المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتضمن
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
114. ترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم.
الأمر عدد 1388 لسنة 1982 المؤرّخ في 26 أكتوبر 1982 المتعلّق بتنظيم وسير
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 44). خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الحصول على تأشيرة استغلال تجاري.
2. نسخة من الفيلم مصحوبة بالوثائق الإشهاريّة (معلقات وصور) إلى جانب البطاقة الفنيّة للفيلم ومعلومات ضافية حوله.
3. نسخة من قرار وزير الثقافة الخاص بتوريد الفيلم.
4.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
5. تعمير استمارة. 115. تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سينمائية.
الأمر عدد 754 لسنة 1981 بتاريخ 3 جوان 1981 المتعلق بإحداث
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر2001 كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 45). خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. .
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. ملف صحفي حول الفيلم المزمع توريده.
2. مطلب كتابي.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
116. ترخيص توريد أفلام.
الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بإحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية،
قرار وزير الثقافة المؤرخ في 7 ماي 1968 المتعلق بضبط شروط منح رخص التصوير السينمائي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 أكتوبر 1985.
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر2001 والمتعلق بالخدمات الادارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط اسنادها كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 30 أفريل2009 (الملحق عدد 40 جديد). أسبوع من تاريخ تقديم الملف كاملا( 7أيام).
يرفع الأجل إلى أسبوعين (15 يوما) إذا كان تصوير الفيلم يقتضي الحصول على تراخيص تخضع إلى النصوص التشريعية والترتيبية التالية:
القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.
القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996 والمتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجويّة السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون المطلب صادرا عن مؤسسة محدثة حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الثقافة.
2. مطلب يسحب من الشباك لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية و الأجنبية وذات المشاركة الأجنبية يتم تعميره و تضمينه الوثائق المستوجبة قانونا.
117. ترخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية.
الفصل 94 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه بالفصل 43 من القانون عدد 125 لسنة 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994.
القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 .
الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996، المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين و طرق عملها.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
منشور البنك المركزي التونسي عدد 21 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993.
قرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها.
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 41).
الأمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإحداث
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الاعلام بالقرار النهائي بالموافقة على تنظيم العرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ العرض وبعد ادلائه بالوصولات المثبتة لخلاصه الاداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان
حقوق الطبع والنشر هي جميع الحقوق المتاحة للمؤلف أو المستفيدين منه على أعمالهم الأصلية، وتحدد على وجه الخصوص استخدام أعمالهم وإعادة استخدامها في ظل ظروف معينة.
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص.
يكون التنظيم من قبل متعهدي الحفلات أو المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات المهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل و المنظمات.
تقديم ملف في الغرض، 30 يوما على الأقل قبل تاريخ إقامة العرض إذا تعلق المطلب بعرض فني واحد.
ثلاثون يوما قبل تاريخ اقامة أول عرض اذا ما تعلق المطلب ببرنامج يتضمن سلسلة من العرض الفنية المزمع احياؤها خلال فترة زمنية محددة
1. مطلب باسم السيد وزير الثقافة مرفوق بالوثائق التالية:
2. نسخة من كل
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
3. قائمة الاشخاص المشاركين في احياء العرض الفني مع بيان اختصاصاتهم الفنية ونسخ من جوازات سفرهم.
4. قائمة المعدات و كل مكونات العرض التي سيتم جلبها من الخارج بصورة ظرفية او نهائية لإنجاز العرض، عند الاقتضاء.
5. تصريح على الشرف من صاحب المطلب بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف، طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعدم الاعلان عن تنظيم العرض بوسائل الاعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية او بأي وسيلة اخرى، وبعدم بيع التذاكر او جمع المساهمات قبل تاريخ اعلامه بالموافقة المبدئية على مطلبه.
6. اسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له.
118. ترخيص لتنظيم العروض الفنية.
القانون عـدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001.
أمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإحداث
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الموافقة المبدئية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب مستوفيا للشروط.
الإعلام بالقرار النهائي بالموافقة على تنظيم العرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ العرض وبعد ادلائه بالوصولات المثبتة لخلاصه الأداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان
حقوق الطبع والنشر هي جميع الحقوق المتاحة للمؤلف أو المستفيدين منه على أعمالهم الأصلية، وتحدد على وجه الخصوص استخدام أعمالهم وإعادة استخدامها في ظل ظروف معينة.
4. تقديم الملف.
5. دراسة الملف.
6. منح الترخيص. يكون التنظيم من قبل متعهدي الحفلات أو المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات المهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل والمنظمات.
الوثائق المطلوبة:
مطلب كتابي يوجه إلى السيد وزير الشؤون القانونية مرفوق بالوثائق المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتمثلة في:
1. أصول العقود المبرمة مع إدارة السيرك أو (بروتوكول اتفاق).
2. قيمة المنح المطلوب تسديدها للفنانين والإطارات العاملين بالسرك وطريقة تحويلها بالعملة الصعبة.
3. قائمة اسمية كاملة في الأشخاص المشاركين مع نسخ من جوازات سفرهم مع بيان اختصاصاتهم الفنية.
4. البطاقة الفنية للسيرك و برنامجه الفنّي لتقييمه.
5. نسخة من التصريح بالوجود.
6. نسخة من النظام الجبائي مسلمة من الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي.
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
8. نسخة من القانون الأساسي للسيرك.
9. تفويض قانوني من
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
10.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
11. قائمة في الحيوانات التي ستعرض مصحوبة بشهادة من مصالح وزارة الفلاحة تثبت سلامتها من الأمراض.
12.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
13. قائمة في التجهيزات و المعدّات التي سيتم استعمالها و كل المكونات التي سيتمّ جلبها لإنجاز العروض.
14. ضرورة احترام الآجال القانونية المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 و الذي حدّد أجل 30 يوما من تاريخ اقامة العرض.
15. ضبط رزنامة محددة و برنامج مفصل لكامل العروض المزمع تقديمها مع تحديد التواريخ والأماكن بكلّ جهة.
16. تصريح على الشرف من منظّم العرض بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة لفائدة الدولة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف.
17. قائمة في الجهات التونسية و الأجنبية التي ستساهم في التنظيم مع طبيعة دور كلّ منها.
18. القانون الأساسي والسجل التجاري للشركة.
19. الاحتياطات المتخذة لتأمين العروض ضدّ مختلف أنواع الحوادث. 119. ترخيص لإقامة عروض سيرك التي ينشطها الأجانب.
مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد35 لسنة1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كم تم تنقيحها بالمرسوم عدد43 لسنة2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 (الفصل54 ).
-قرار وزير الثقافة المؤرخ في 2 جانفي2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط احداث ورشة خاصة لإنتاج وترويج نسخ من قطع أثرية. 120. ترخيص لتقليد المنقولات المحمية لأغراض تجارية.
16. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة
المراجع القانونية اجال محددة الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 والمتعلق بتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية (فصل 31) واحد وعشرون (21) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. منح الترخيص. الشروط :
أن يكون الطرف المنظم
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
تقديم مطلب للترخيص في تنظيم تظاهرة رياضية لدى مصالح شؤون الشباب و الرياضة
الوثائق المطلوبة:
1. نسخة من الملف القانوني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
2. قائمة في فريق التنظيم تتضمن هوياتهم و إختصاصاتهم و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و المغادرة بالنسبة للأجانب.
3. برنامج مفصل للتظاهرة الرياضية يتضمّن:
- محتوى التظاهرة و الإختصاصات الرياضية،
- مكان تنظيم التظاهرة (الولاية، المعتمدية، المنشآت الرياضية التي سيقع استغلالها...)،
- قائمة المشاركين (الجمعيات و الأندية الرياضية، الرياضيين و هواياتهم، الأندية الأجنبية و قائمة في الرياضيين و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و مكان الإقامة و تاريخ الدخول و المغادرة)،
- كلفة التظاهرة و بيان مصادر التمويل،
- الهدف من تنظيم التظاهرة و آثارها الرياضية و الاقتصادية،
- بيان الجوائز. 121 ـ ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية.
17. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة
لمراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود.
القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها (الفصل 40).
الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.
الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.
قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-3). أربعة عشر (14) يوما: من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة:
سبعة (7) أيام من تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي حيث يتم قــبول الــملف والنظر فــي مـحتواه من طرف الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة يتم إرسال الملف إلى دول العبور والدولة الموردة للحصول على موافقتها.
يتم تعليق الآجال إلى حين الحصول على موافقة هذه الدول.
سبعة (7) أيام للمصادقة وإسناد الموافقة من قبل الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
2. دراسة الملف من قبل الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة.
3. إرسال جميع الوثائق المطلوبة إلى السلط المختصة بالدولة الموردة ودول العبور قصد الحصول على موافقتها،
4. بعد الحصول على الموافقة كتابيا من هذه الدول يتم اسناد الموافقة إلى المعني بالأمر لتصدير النفايات.
الشروط :
لا يمكن اسناد الترخيص إلا بعد أن يتم التثبت من المسائل التالية:
1.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
2. البلد المورّد تتوفر فيه الإمكانيات الفنية والتجهيزات اللازمة لإزالة أو تثمين النفايات المعنية بطريقة بيئية آمنة.
3. الحصول على الموافقة المسبقة الكتابية للسلطات المختصة للدولة المورّدة ودول العبور بخصوص تصدير النفايات المصنفة خطرة.
4. احترام قواعد ومواصفات التكييف والعنونة والنقل المتفق عليها.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لتصدير النفايات الخطرة.
2. نسخة من استمارة الإشعار يقع تعميرها من طرف المصدّر وممضاة من السلط المختصة لبلد الاستيراد تبين موافقتها على استيراد النفايات المعنية.
3. نسخة من استمارة الإشعار ممضاة من السلط المختصة لكل بلد عبور تبين موافقتها على عبور النفايات المعنية لحدودها
4. وثيقة التحرك المصاحبة معمّرة وممضاة من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود.
5.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
122. ترخيص تصدير النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود.
القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر.
القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وعلى بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكلات جديدة. الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصول من 12 إلى 20).
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 21 أفريل 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-4). سبعة وعشرون يوما (27) : من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة:
أسبوع (7 أيام) من تاريخ إيداع الملف يتم إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية.
أسبوعين (14 يوما) من تاريخ إحالة الملف إلى الهياكل المعنية تتم الدعوة لاجتماع
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ثلاثة أيام ( 3) إعداد قرار إسناد الترخيص.
ثلاثة أيام (3) إمضاء الترخيص من طرف الوزير.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية.
3. اجتماع
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
4.
علامة تحديد محرر وثيقة أو كتاب أو سبب ظاهرة
5. منح الترخيص.
الشروط :
يتعين على طالب ترخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط على عملية الإلقاء.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير البيئة لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر ممضى من طرف طالب الترخيص أو ممثله القانوني وفق أنموذج يتمّ سحبه من وزارة البيئة،
2. نسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
3. ملف فني حول النفايات أو المواد الأخرى
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
123. ترخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.
الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 والمتعلق بتكليف الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قائمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير المنقح بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.
الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معاليم التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله.
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-7).
الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه. أربعة (4) اسابيع من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. مطابقة نوعية المياه المستعملة للمواصفات الجاري بها العمل بالديوان الوطني للتطهير،
2. إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير،
3. الخلاص الشهري لمعلوم السكب.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. رخصة في نقل المياه المستعملة.
124. اتفاقية سكب المياه المستعملة المتأتية من تجهيزات التطهير الخاصة في محطات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير.
الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب.
أجل 21 يوم مفتوحة. ابداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ الإستثمارات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ.يشمل الأنشطة اقتصادية التالية (24 نشاط) :
1. وحدات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة والتي لا تفوق طاقتها 20 طنا في اليوم
2. وحدات معالجة وتصنيع مواد البناء والخزف والبلور
3. وحدات صناعة الأدوية
4. وحدات تصنيع معادن غير حديدية
5. وحدات معالجة المعادن والطلاء
6. مشاريع استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي
7. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي لا تفوق طاقة انتاجها 300 الف طن /سنويا والمقاطع الصناعية للطين والحجارة الرخامية
8. وحدات صنع السكر والخمير
9. وحدات صباغة النسيج وصباغة الخيط وصباغة الملابس والزرد وصباغة الدجينز والتكملة
10. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات
11. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تمسح بين 5 و20 هكتار
12. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تمسح بين 10 هكتارات و30 هكتار
13. وحدات صناعة الألياف المعدنية
14. وحدات صناعة أو تحويل أو تعليب أو تصبير المواد الغذائية
15. المسالخ والمذابح
16. وحدات صناعة وتركيب السيارات أوالعربات أو الشاحنات أو محركاتها
17. وحدات صناعة او اصلاح الوحدات البحرية
18. وحدات صناعة وصيانة المراكب الطائرة
19. وحدات تربية القوقعيات
20. وحدات تحلية المياه بالمشاريع الصناعية والسياحية
21. وحدات المعالجة بمياه البحر والمياه المعدنية
22. وحدات النزل التي يفوق طاقة استيعابها 300 سرير
23. وحدات صناعة الورق والكرتون
24. وحدات صناعة الايلاستومار والبروكسيد
الوثائق المطلوبة:
1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة،
2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص،
3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة،
4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية:
? وصفا مفصلا للوحدة.
? تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها.
? تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالخصوص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات.
? التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها.
? خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة. 125. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ.
الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب.
ثلاثة (03) أشهر مفتوحة. ابداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. الإستثمارات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. تشمل 26 نشاطا اقتصاديا وهي كالآتي:
1. وحدات تكرير النفط الخام وتجهيزات تعويز وتسييل تفوق طاقة تحويلها اليومية خمسمائة طنا في اليوم (500 طن/اليوم) على الأقل والشيست الزفتي
2. وحدات توليد الكهرباء ذات طاقة لا تقل عن ثلاثمائة ميغوات (300 ميغوات)
3. وحدات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة التي لا تقل طاقتها عن عشرين طنا في اليوم (20 طنا/اليوم)
4. وحدات التصرف في النفايات الخطرة
5. وحدات صنع الإسمنت والجير والجبس
6. وحدات صناعة المواد الكيمائية وصناعة مبيدات الحشرات والدهان والورنيشي وماء الجفال صنف 2 حسب قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة
7. وحدات صنع الفولاذ والحديد
8. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي تفوق طاقة إنتاجها ثلاثمائة ألف طن سنويا (300000 طن سنويا) ومشاريع استخراج المواد المعدنية
9. وحدات صنع معجون الورق ومعالجة السليلوز
10. مشاريع إقامة السكك الحديدية والطرق السريعة والسيارة والجسور والمحولات
11. مشاريع المطارات ذات درب للإقلاع أو النزول يفوق طوله ألفان ومائة متر (2100 متر)
12. مشاريع المواني التجارية والصيد البحري والترفيه
13. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي تتجاوز مساحتها خمس هكتارات (5 هكتارات)
14. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تتجاوز مساحتها عشرون هكتارا (20 هكتارا)
15. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تتجاوز مساحتها ثلاثون هكتارا (30 هكتارا)
16. تجهيزات نقل البترول الخام أو الغاز
17. وحدات معالجة المياه المستعملة العمرانية
18. الوحدات الجماعية لمعالجة المياه الصناعية
19. وحدات الدباغة والمراطة
20. مشاريع المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية
21. مشاريع السدود الكبرى
22. وحدات تربية الأحياء المائية غير المنصوص عليها بالصنف –أ- من الملحق الأول
23. وحدات تحلية المياه لتزويد المدن بالماء الصالح للشراب
24. مشاريع القرى السياحية التي تفوق طاقة إيوائها ألف سرير (1000 سرير)
25. وحدات استخراج أو معالجة أو غسل المواد المعدنية واللامعدنية.
26. وحدات تحويل الفسفاط ومشتقاته.
الوثائق المطلوبة:
1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة.
2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص.
3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة.
4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية:
? وصفا مفصلا للوحدة.
? تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها.
? تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالخصوص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات.
? التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها.
? خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة. 126. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب.
القانون عدد 73 السنة 1995 المتعلق المتعلق بالملك العمومي البحري المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005.
الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
شهرين (2) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الشروط :
ممارسة نشاط يستوجب التواجد قرب البحر أو داخله شرط أن لا يتضمن الإشغال إقامة منشآت ثابتة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
2. مثال لموقع المشروع والتجهيزات المزمع استعمالها حسب سلم 2000/1 مع بيان حدود الملك العمومي البحري،
3. مثال تفصيلي لتوزيع مختلف التجهيزات المزمع استعمالها،
4. نسخة من رخصة ممارسة نشاط،
5. الموافقة على دراسة مؤثرات النشاط المزمع ممارسته على البيئة عند الاقتضاء وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي،
7. نظير من
سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم
ملاحظة: تودع مطالب الإشغال الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية صيفية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة المعنية. 127. ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
الأمر عدد 3329 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها. تتجاوز الشهرين. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف
2. تتولى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه دراسة مطلب الإشغال الوقتي وإحالته مشفوعا بمقترحاتها على الوزير المكلف بالجماعات المحلية الذي يتولى اتخاذ القرار المناسب وإجابة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال ترخيص في الغرض يتولى تسجيله طبقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل ويرجع نظيرا منه للجماعة المحلية المعنية.
وفي صورة الرفض يتم إعلام المعني بقرار معلل.
ويضبط قرار الترخيص المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي وطريقة خلاصه. الشروط :
على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لجزء من منتزه حضري أن يقدم ملفا في الغرض إلى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه.
الوثائق المطلوبة:
1. إيداع مطلب في الغرض لدى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه
2. ملف فني يتضمن معطيات حول نشاط الذات المعنوية والغرض من الإشغال الوقتي.
3. نسخة من القانون الأساسي للذات المعنوية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثلها القانوني،
4. ـمذكرة تفسيرية للنشاط أو الأنشطة والخدمات المزمع تقديمها والإحداثات المزمع إنجازها.
128. الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية .
الأمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي. يوما واحدا الإجراءات المعتمدة:
يمنح الترخيص مقابل دفع معلوم يحدد وفق التشريع الجاري به العمل. يتمّ الإشغال الوقتي لأجزاء الملك العمومي البلدي بمقتضى ترخيص من رئيس البلدية في الحالات التالية: إذا كانت لا تندرج في نطاق التصرف في الملك العمومي البلدي وكان
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-II-2).
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-3). من أسبوعين (2) إلى ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير،
2. القيام بدراسة عن طريق مكتب دراسات.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. ملف الدراسة. 130 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-II-5).
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8). ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. مثال للموقع. 131 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-II-3).قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-5). أسبوعان (2) من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .
الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
1. وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير،
2. وجود المنطقة في مثال التهيئة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. مثال للموقع. 132 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-II-4).
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-6). ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط :
وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
2. آخر فاتورة ماء،
3. مثال دقيق للموقع. 133 ـ
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير (الفصل 10).
الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
- الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 والمتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001.
الأمر عدد 2371 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والمتعلق بحذف مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة شبكة التطهير المنصوص عليها بالأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 بالنسبة للعقارات المعدة لسكنى المستعمل الخاصة أو لسكنى عائلته.
قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 1996 يتعلق بضبط طرق خلاص مصاريف الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جوان 2001.
ـ قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 28 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 جوان 2001 يتعلق بضبط التعريفة الموحدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-4).
منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي. ربط عادي: أربعة أسابيع،
ربط يقتضي تمديدا في الشبكة: من سبعة(7) أسابيع إلى ثلاثة(3) أشهر. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. الشروط:
1. توفر إمكانية الربط بالشبكة العمومية للتطهير،
2. إتمام إنجاز الشبكة الداخلية إلى حدود العقار،
3. الحصول على ترخيص في فتح الطريق العام من البلدية أو الإدارة الجهوية للتجهيز،
4. الربط بالماء الصالح للشراب،
5. دفع مصاريف الربط ومعلوم إصلاح صلب الطريق لدى الديوان الوطني للتطهير.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ربط على مطبوعة تسلم من طرف الديوان الوطني للتطهير،
2. رخصة بناء،
3. نسخة لآخر فاتورة ماء،
4. وتضاف بالنسبة للمحلات المعدة لغير السكنى الوثائق التالية:
- كراس الشروط،
- موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عند الاقتضاء،
- ملف خاص بالمعالجة الأولية عند الاقتضاء،
- ملف أو بيان للشبكة الداخلية.
134 ـ ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.
الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-II-1).
قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-2). 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. دراسة المطلب.
3. منح الترخيص. يجب أن تكون تجهيزات التطهير الموجودة في المنطقة المعنية قد وقع قبولها من قبل الديوان الوطني للتطهير.
الوثائق المطلوبة:
مطلب في الغرض باسم
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
135 ـ إسناد بطاقة اتصال مع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
18. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء.
القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991.
قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس 1992 المتعلق بإحداث وضبط تركيبة وطريقة عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي هي على ملك الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.
المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 ماي 1994 حول الترخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب.
القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية.
المنشؤر عدد 3/6/م لسنة 1999 المؤرخ في 16 فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 والكائنة بالتراب التونسي وحق الأولوية في الشراء.
القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بتاريخ 24/07/1999 بين
الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها
المنشور عدد 2/6/م لسنة 2000 المؤرخ في 18 فيفري 2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الإيطاليين وآجال ممارسة حق الأولوية في الشراء.
القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية.
المنشور المشترك بين وزراء الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية عدد 47 المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 حول إعفاء الفرنسيين البائعين لعقاراتهم من رخصة الوالي.
منشور الوزير الأول إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة عدد 44 المؤرخ في 23 أوت 2005 حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الإستثمارية.
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 ـ 1). ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة:
ورود ملفات الترخيص من وزارة الداخلية بعد أن يبدي والي الجهة الكائن بدائرتها العقار برأيه سواء بالموافقة أو بالرفض عن طريق مكتب الضبط المركزي.
معاينة المحل من طرف أعوان الوزارة أو الإدارات الجهوية للوزارة. الشروط :
1. أن يكون الراغب في الشراء تونسي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
2. أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبنيا أو مكتسبا قبل سنة 1956.
3. أن يكون الملف محتويا على جميع الوثائق المستوجبة،
4. عدم حصول الراغب في الشراء أو قرينه على رخصة سابقة، لا تسند إلا رخصة واحدة للطالب ولقرينه ولأولاده القصر.
5. التثبت من التنبيه على شاغل المحل قصد ممارسة حقه في أولوية الشراء إذا كان الراغب في الشراء ليس هو الشاغل.
6. أن يكون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
7. أن لا يملك عقارا في دائرة الولاية الكائن بها العقار( للإنتفاع بحق الأولوية في الشراء).
عمليات البيع الصادرة عن الأجانب من ذوي الجنسيات الفرنسية أو الإيطالية معفاة من الترخيص المسبق.
الوثائق المطلوبة:
1. مطبوعة المطلب مسلمة من الولاية الواقع في دائرتها العقار في نظائر،
2. محضر معاينة يقوم به عدل منفذ منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان مشغولا والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل وجنسيته.
3. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأداءات الدولية،
4. محضر عرض بيع يقوم به المالك عن طريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق الأولوية في الشراء والرد على ذلك العرض) إذا كان الشاغل غير الراغب في الشراء،
5.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
6. نسخة طبق الأصل من وعد بيع محرر حسب الصيغة القانونية ومعرف عليه بإمضاء الأطراف المتعاقدة وفي صورة وجود توكيل الإدلاء بنسخة طبق الأصل منه،
7.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
8. وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان إقامته وحرفته،
9. وثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته وحرفته ومكان عمله (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية)،
10. نسخة من بطاقة تعريف القرين،
11. مطلب الترخيص يجب أن يحمل رأي السيد الوالي بالموافقة ومنصوص به على كافة الإرشادات،
12. وعد البيع يجب أن يكون معرفا عليه بإمضاء البائع والمشتري والنسخة المقدمة يجب أن تكون مطابقة للأصل،
13. عرض الملف على أنظار اللجنة المشتركة للتراخيص لتتخذ القرار المناسب،
14. في صورة الموافقة يتم
علامة تحديد محرر وثيقة أو كتاب أو سبب ظاهرة
15. وفي صورة الرفض يدون على المطلب و تتم إحالة الملف على الإدارة العامة للاقتناء والتحديد لممارسة حق الأولوية في الشراء من طرف الدولة. 136 ـ ترخيص في بيع عقار على ملك أجانب مبني أو مكتسب قبل سنة 1956.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 ـ 4) ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة:
- تقديم الملف.
- دراسة المطلب.
- الحصول على رأي وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
- إصدار مقرر إسناد رخصة تصرف في أملاك الأجانب من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. الشروط :
- أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية.
- أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة، أو أن يكون متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
)يعفى من هذا الشرط الأشخاص المباشرون لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30/08/1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري(
- أن لا يكون طالب الخدمة قد صدر ضده
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
- أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية أو كراس شروط من وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
- تصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل عقاري مسلمة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
- أن يمسك دفتر للخدمات.
- أن يمسك دفتر للتواكيل
الوثائق المطلوبة:
- مطلب محرر على ورق عادي.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة مهنية لممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس الشروط.
- نسخة من الشهائد العلمية للوكيل العقاري. 137 ـ ترخيص للوكلاء العقاريين للتصرّف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956
القانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 ـ 5) خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المعنية. الإجراءات المعتمدة:
1. التثبت في ملف
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
2. إمضاء السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على الترخيص.
3. إحالة الترخيص على رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيد الوزير.
4. اعلام المعني بالأمر
أو تسليمه الترخيص. الشروط :
-أن يكون المنتفع متسوغا لأرض دولية من صنف الفنيين أو الفلاحين الشبان.
ـ أن يكون متحصلا على
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ إستعمال القرض لإحياء المقسم الفلاحي وتنميته.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
2. نسخة من شهائد الترسيم لعقد حق الانتفاع.
3. نسخة من مقرر إسناد الامتيازات المسلمة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 138 ـ ترخيص في رهن حق الإنتفاع
الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الزراعي (بالنسبة للتقاسيم القديمة ).
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 مـــاي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 .
الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 09 جوان 1970 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير اللجنة القومية الاستشارية واللجان الجهوية الخاصة بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية وشروط التفويت فيها المنقح بالأمر عدد 811 لسنة 1975 المؤرخ في 05 نوفمبر 1975 وبالأمر عدد 1160 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 .
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 ـ 3) شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. قيام الإدارة بمعاينة ميدانية على عين المكان للتثبت من كيفية إحياء الأرض
2. وعلى ضوء المعاينة تقرر الإدارة إمّا منح رخصة البيع المطالب بها وإما رفض المطلب الشروط :
1. دفع كامل ثمن التفويت من طرف المنتفع الأصلي بالتفويت
2. ـانقضاء مدة خمس سنوات على الأقل من فترة الرقابة
3. عدم فقدان الصبغة الفلاحية للأرض الدولية المزمع بيعها
4. احترام المنتفع الأصلي بالتفويت للشروط الواردة بعقد التفويت وخاصة منها ما يتعلق بإحياء الأرض واستغلالها مباشرة
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي
2.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. بطاقات إرشادات
4. بطاقة أجر مبوبة أو نسخة رسمية من التصريح الوحيد بالدخل السنوي يشغله
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 مـــاي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988.
الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والبنك القومي الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1973.
الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وبين البنك القومي الفلاحي بتاريخ غرة أوت 1986.
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 ـ 4) شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. مراحل الخدمة
1. إحالة اتفاقية القرض الذي من أجله يطالب بالحصول على ترخيص في رهن الأرض الدولية من طرف البنك المقرض للإدارة.
2. تثبت الإدارة في التفويت الحاصل لطالب الترخيص في الرهن.
3. مصادقة السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة على اتفاقية القرض.
4. إحالة اتفاقية القرض من طرف الإدارة إلى رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة.
5. ارجاع اتفاقية القرض للبنك المقرض بعد إتمام الموجب.
6. إعلام المنتفع أو تسليمه الرخصة. الشروط :
1. موافقة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية للتفويت والمصادقة الوزارية على التفويت.
2. أن يكون المنتفع متحصلا على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. اتفاقية القرض يجب أن تكون مبرمة بين المنتفع والبنك الوطني الفلاحي.
4. استعمال القرض لإنجاز مشاريع إحياء أراضي فلاحية.
5. عدم تجاوز مدة الرقابة الإدارية إذا كان المنتفع متحصلا على
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الوثائق المطلوبة
1. اتفاقية القرض.
2.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. أن يكون مكتر لأرض دولية فلاحية ولمدة متبقية في
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الوثائق المطلوبة:
1. إيداع مطلب عادي من طرف المتسوغ
2. مطلب مع دراسة فنية ووصل تصريح بالإستثمار.
141 ـ ترخيص لإحداث إنجازات ثابتة على أرض فلاحية دوليّة.
القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بضبط شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموي. خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المعنية. الإجراءات المعتمدة:
1. تقديم المطلب.
2. معاينة العقار المعني من طرف
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الوثائق المطلوبة:
مطلب في تقليع يتضمن أساسا الرأي الفني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لحالة الغراسات
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
142 ـ تقليع غراسات دولية بعقار مسوغ.
19. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني
المراجع القانونية الآجال الإجراءات الشروط والوثائق المطلوبة قائمة التراخيص
- الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته - إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصّة 6 أشهر على الأقلّ قبل بداية النشاط، باستثناء حالة الاستعجال.
- دراسة الوزارات المعنيّة للطلب في غضون الشهر الموالي.
- اجتماع اللّجنة بعد توصّلها بكافّة الآراء.
- إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وآراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب. الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصّة 6 أشهر على الأقلّ قبل بداية النشاط، باستثناء حالة الاستعجال.
2. دراسة الوزارات المعنيّة للطلب في غضون الشهر الموالي.
3. اجتماع اللّجنة بعد توصّلها بكافّة الآراء.
4. إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وآراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب. الشروط :
1. الحصول على ترخيص وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحريّة.
2. التزام كتابي بمد الوزارة بنسخ خام من كل البيانات والمعطيات والحصول على ترخيص قبل نشر النتائج مع إزالة المنشآت والوسائل التي تم استعمالها.
الوثائق المطلوبة:
2. إعداد ملفّ فني وإداري يحتوي الوثائق المطلوبة التي تتعلّق بطالب الترخيص والباخرة المستعملة والطاقم المبحر على متنها وخاصياتها ومسارها
3. الحصول على كلّ الرخص الأخرى المستوجبة
4. التعهّد الكتابي بعدد من الالتزامات على غرار مدّ الوزارة بنسخ خام من المعلومات والبيانات المتحصّل عليها والحصول على رخصة قبل نشرها وإزالة المنشآت والمعدّات المستعملة إثر انتهاء المهمّة.
143 ـ ترخيص في ممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي.
ملحق 4
قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
المراجع القانونية قائمة التراخيص
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد/ نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد/ نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة و الإتجار فيها ومسكها و حملها .
- الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة.
- قانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار. ترخيص في تعاطي تجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها.
- الفصل 35 من
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106).
- قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-01 و05-03).
- مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي.
- كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين. ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين و/أو الجوي للبضائع،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
- قرار وزير النقل المؤرّخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-02). ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-05).
- دليل الإجراءات عدد د/39/22/ 2003 بتاريخ غرة ماي 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003). الترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
- المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ) (الفصول 4 و6 و7).
- القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- مجلة المحروقات المصادق عليها بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 (الفصول من 10 إلى 18).
- الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تممته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات.
- الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الاولية المكونة لسندات المحروقات.
- القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-2 وملحق 3-1). رخص البحث عن المحروقات،
- الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية،
- مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.
- الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات. إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،
- مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013.
- قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق 5-1). استغلال الترددات الراديوية
- مجلة الإتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 (الفصل 52).
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013.
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
- قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق عدد 4-02). صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية
- الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 الـــمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عنـــــد الــــتوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999.
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3).
- القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16).
- الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
- الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق.
- قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه.
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16).
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- الأمــر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 الــــمتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة.
- الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق.
- قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه.
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4).
- الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل.
- قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 28).
- أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات.
- الشروط والإجراءات مضمّنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs) ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات
- القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل 26 (مكرر)).
- القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كم تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1).
- الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
- قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- قرار وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10).
- قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- قرار من وزير المالية ووزير لصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البــيطرية وكيفية خلاصه.
- قرار من وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي".
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي"
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي".
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية.
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
- الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص . ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية.