قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجيّة لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث قيادة استراتيجيّة لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجيّة لوزارة التكوين المهني والتّشغيل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة.
قـــــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل، قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصاديّة للشباب الأقلّ حظّا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.
الفصل 2 ـ تكلف اللّجنة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار خاصّة بما يلي:
ـ المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمشروع والسهر على ملائمتها مع سياسات الحكومة،
ـ العمل على تأمين التفاعل بين مكونات المشروع وخصوصيّات الولايات المعنية،
ـ متابعة وتقييم مراحل تقدم تنفيذ المشروع.
الفصل 3 ـ يترأس القيادة الاستراتيجية وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالمرأة والأسرة والطفولة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بمنوبة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بجندوبة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بسليانة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بالقصرين أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بالقيروان أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بصفاقس أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بقبلي أو من يمثله.
ويمكن لرئيس القيادة الاستراتيجيّة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة ّة في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تجتمع القيادة الاستراتيجية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تصح مداولات اللّجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات القيادة الاستراتيجية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللّجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
إنّ وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجيّة لوزارة التكوين المهني والتّشغيل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة.
قـــــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل، قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصاديّة للشباب الأقلّ حظّا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.
الفصل 2 ـ تكلف اللّجنة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار خاصّة بما يلي:
ـ المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمشروع والسهر على ملائمتها مع سياسات الحكومة،
ـ العمل على تأمين التفاعل بين مكونات المشروع وخصوصيّات الولايات المعنية،
ـ متابعة وتقييم مراحل تقدم تنفيذ المشروع.
الفصل 3 ـ يترأس القيادة الاستراتيجية وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالمرأة والأسرة والطفولة أو من يمثله،
ـ الوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بمنوبة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بجندوبة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بسليانة أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بالقصرين أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بالقيروان أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بصفاقس أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الجهوي بقبلي أو من يمثله.
ويمكن لرئيس القيادة الاستراتيجيّة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة ّة في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تجتمع القيادة الاستراتيجية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تصح مداولات اللّجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات القيادة الاستراتيجية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللّجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون