Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-038

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".
ويهدف المشروع المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى تحسين الفرص الاقتصاديّة للشباب الأقلّ حظّا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي، ويتضمن المكونات التالية :
المكون الأول : تحديد الشباب المستهدف وربطه بسوق الشغل ويشمل :
* الانخراط في المشروع،
* تصنيف الشباب المنتفع،
* إسداء الخدمات المناسبة للشباب لربطه بعمل مؤجر أو مستقل.
المكون الثاني : دعم خلق التشغيل ويشمل:
* دعم تطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية،
* دعم إحداث المؤسسات الصغرى لفائدة الشباب الأقل حظا.
المكون الثالث : دعم التنفيذ الناجع القائم على النتائج والمساءلة ويشمل :
* إعداد نظام معلوماتي للتصرف وحلول معلوماتية أخرى لتبادل المعلومات بين المتدخلين وتكريس مبدأ المساءلة،
* دعم قدرات مختلف الأطراف المتدخلة،
* تطوير التصرف القائم على النتائج والمساءلة.
* دعم تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف.
الفصل 2 ـ يقصد بـ "الفرص الاقتصادية" في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بأنها إمكانية تحسين دخل الشباب المستهدف وتعزيز فرصهم للحصول على عمل مؤجّر أو مستقل، إضافة إلى الترفيع من مبيعات المؤسسات المنتفعة من المشروع والعاملة في أحد حلقات سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية التي تم اختيارها.
كما يعتبر التقليص من الفوارق بين المستفيدين من الإناث والذكور للنّفاذ إلى الفرص الاقتصادية الرئيسيّة جزءا لا يتجزأ من أهداف المشروع.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهام الوحدة المكلفة بتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، ويمكن تمديد مدة مهامها حسب الضرورة مرة واحدة.
وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي ليشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس، وليمتد في مرحلة ثانية إلى ولايتي سليانة وقبلي.
الفصل 4 ـ تقوم الوحدة، إضافة إلى الدراسة التي سيتم إنجازها بعد انتهاء مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" لقيس أثره على الشبان المنتفعين والمؤسسات المستفيدة، سنويا بتقييم النتائج المسجلة في مختلف الولايات وفقا لحزمة من المؤشرات تم ضبطها وتعكس خاصة ما يلي :
* تطور حصة الشبان المنتفعين الذين تحسن دخلهم،
* تطور حصة الشبان، الذين تم توظيفهم في عمل مؤجر أو أحدثوا مؤسسة صغرى،
* تطور مبيعات المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة المنتفعة،
* تطور عدد الشغل المباشرة والغير مباشرة التي تم إحداثها،
* تطور التقليص من الفوارق بين المنتفعين من الإناث والذكور للنّفاذ إلى الفرص الاقتصادية.
الفصل 5 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصّة بالمهام التالية :
ـ تنفيذ مختلف العمليات المندرجة في إطار المشروع، وخاصة التصرف المالي وإبرام الصفقات والاتصال ومعالجة الشكاوى والمتابعة والتقييم بما في ذلك إعداد التقارير الدورية، فضلا عن متابعة إطار التصرف البيئي والاجتماعي،
ـ تنسيق مختلف الأنشطة بهدف تحقيق ضمان إنجاز الأهداف المحددة،
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لضمان حسن سير المشروع، بما في ذلك اقتراح التعديلات على دليل الإجراءات على ضوء الدروس المستخلصة من تنفيذ المشروع،
ـ العمل على احترام بنود اتفاق التمويل المبرمة مع البنك الدولي للتعمير والتنمية ودليل الإجراءات وغيرها من وثائق المشروع،
ـ تولي كتابة كل من القيادة الاستراتيجية واللجنة الفنية الوطنية التي سيتم ضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ولجان المساندة الجهوية التي سيتم ضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 6 ـ تقوم وحدة التصرف حسب الأهداف بتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تحت الإشراف الفني للإدارة العامّة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، وهو مكلف بالسهر على تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وهو مكلف بالمتابعة والتقييم والمساندة الفنية ويساعده ستة (6) إطارات كالتالي :
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالنظام المعلوماتي المندمج،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمتابعة والتقييم،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمحاسبة،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالاتصال ومعالجة الشكاوى،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإبرام الصفقات.
ويتمّ تدعيم الوحدة المذكورة بفريق عمل يتكوّن من إطارات تابعين للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
كما يمكنها اللجوء إلى خدمات خبراء من القطاع الخاص وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المشروع حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال التنفيذ والمجهود المبذول للتقليص منها،
ـ تحقيق الأهداف النهائية والمرحلية للمشروع وتنفيذ مكوناته والتدابير المتخذة للرفع من مردوديته،
ـ نظام المتابعة والتقييم لوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في تحديد المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع،
ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 8 ـ تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل يرأسها وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه تتولى النظر في جميع المسائل المتعلقة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" وفقا للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة.
وتجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويُعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الجلسات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 9 ـ يرفع وزير التكوين المهني والتشغيل تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".
الفصل 10 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟