Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجيّة لوزارة التكوين المهني والتّشغيل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة.
قـــــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تحدث لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصاديّة للشباب الأقلّ حظّا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الفنية الوطنية المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا القرار خاصّة بالمهام التالية:
ـ المصادقة على الصيغ المحينة لدليل إجراءات المشروع ومخططات العمل الجهوية،
ـ المساهمة في إعداد الميزانيات السنوية،
ـ متابعة التقارير الدورية التي تعدها وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع،
ـ تأمين انسجام مخططات العمل الجهوية وتفاعلها مع البرامج الوطنية الأخرى،
ـ الموافقة على خيارات سلاسل القيمة التي تقدمها وحدة التصرف حسب الأهداف بناء على مقترحات تقوم بها لجان المساندة الجهوية للمشروع،
ـ المساعدة على تخطي الصعاب التي من شأنها أن تعرقل حسن تنفيذ المشروع لاسيما من خلال تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي،
ـ تنسيق الأعمال بين الوزارات والهياكل وكل الأطراف الشريكة في المشروع وذلك على المستوى الوطني والجهوي.
الفصل 3 ـ يترأس وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه اللّجنة الفنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل الأوّل من هذا القرار وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ثلاثة ممثلين (3) عن وزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل، ومكتب التنسيق بين الإدارة الجهوية والهياكل تحت الإشراف، والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات)،
ـ ممثل (1) عن وزارة المالية،
ـ ممثل (1) عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ ممثل (1) عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي)،
ـ ممثلان إثنان (2) عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الإدارة العامة للشؤون المحلية والإدارة العامة للبيئة)،
ـ ممثل (1) عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ ممثل (1) عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد)،
ـ ممثل (1) عن وزارة التجارة (مركز النهوض بالصادرات)،
ـ ثلاثة ممثلين (3) عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (إدارة الإعلام والتوجيه المهني وإدارة البرامج وإدارة النهوض بالعمل المستقل).
ويتم أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية الوطنية وبطلب من وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع أو القيادة الاستراتيجية أو أحد أعضاء اللجنة الفنية الوطنية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية الوطنية بدعوة من رئيسها، وذلك مرة على الأقل كل شهر طيلة الثمانية عشر شهرا الأولى من انطلاق المشروع، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للفترة المتبقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تصح مداولات اللّجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتخذ قرارات اللجنة الفنية الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بكتابة اللجنة الفنية الوطنية إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة الفنية وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ ترفع اللجنة الفنية الوطنية إلى وزير التكوين المهني والتشغيل وإلى أعضاء القيادة الاستراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تقريرا سداسيا حول أشغالها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟