Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3
مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاتفاق، الملحق بهذا الأمر الرئاسي، المبرم بين الجمهورية التونسية و المنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
اتفاق بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات يتعلق بالمصادقة على البراءات الأوروبية
(اتفاق المصادقة)
إن الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
والمنظمة الأوروبية للبراءات ممثلة في المكتب الأوروبي للبراءات،
والمشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
ـ إيمانا منهما بوجود مصلحة مشتركة في إنشاء نظام للمصادقة من شأنه أن يعزز حماية الملكية الصناعية في تونس،
ـ واقتناعا منهما بمساهمة نظام المصادقة في تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية للجوار سيدعم مشاريع الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق الإدماج التدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي،
ـ وحرصا منهما على ضرورة تطبيق كل المعايير المنصوص عليها في اتفاقية جوانب حقوق المتصلة بالتجارة،
ـ وحيث تعتزم الجمهورية التونسية إنشاء نظام للمصادقة على "طلبات براءات الاختراع الأوروبية" و"براءات الاختراع الأوروبية" ضمن مجالها الترابي ومراجعة تشريعها الوطني على هذا الأساس بإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بنظام المصادقة وذلك بهدف توفير مستوى من الحماية لبراءات الاختراع الأوروبية لنظيره في الدول الأعضاء للمنظمة،
ـ وحيث أن تونس طرف في معاهدة التعاون بشأن البراءات وأنها عينت المكتب الأوروبي للبراءات بصفته إدارة تتولى إجراء البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي للمطالب المودعة بناء على هذه المعاهدة،
ـ وحيث أن تونس قد بادرت بطلب الدعم من المكتب الأوروبي للبراءات من أجل وضع نظام يتعلق بالمصادقة،
وبعد الاطلاع على اتفاقية منح البراءات الأوروبية المؤرخة في 5 أكتوبر 1973 والمعدلة بموجب وثيقة مراجعة الاتفاقية الأوروبية للبراءات بتاريخ 29 نوفمبر 2000 ("الاتفاقية الأوروبية للبراءات") وخاصة المادة 33 الفقرة 4 منها،
وعلى القانون التونسي عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع.
اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأول
الاتفاق
يتعاون الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذا الاتفاق على وضع نظام فعال يتعلق بالمصادقة على براءات الاختراع الأوروبية بالبلاد التونسية.
ويعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 2
المساعدة الفنية والقانونية
تقدم المنظمة الأوروبية للبراءات لتونس المساعدة الفنية والقانونية الضرورية لوضع نظام يتعلق بالمصادقة.
المادة 3
التعاون القانوني والإداري
(1) يتبادل الطرفان المتعاقدان وبانتظام المعلومات التي تخص كل منهما بشأن تطور التشريعات المتعلقة ببراءات الاختراع.
(2) تبدي المنظمة الأوروبية للبراءات بناء على طلب من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "المعهد" وبقدر الإمكان رأيها فيما يخص المقترحات التي تهدف إلى اعتماد أو تعديل الأحكام التشريعية المتعلقة ببراءات الاختراع في تونس.
المادة 4
دراسة المطالب المتعلقة بالمصادقة
(1) يتلقى المكتب الأوروبي للبراءات كل مطلب يتعلق بالمصادقة على البراءات الأوروبية بالبلاد التونسية ثم يدرسها وينشرها كما يبلغ المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بكل معلومة مفيدة فيما يخص الإجراءات المعتمدة بشأن "طلبات براءات الاختراع الأوروبية" و "براءات الاختراع الأوروبية" المعنية.
(2) يقدم المكتب الأوروبي للبراءات، بقدر الإمكان، المساعدة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بطلب من هذا الأخير وذلك بإبلاغه بكل معلومة مفيدة أخرى في هذا الخصوص.
المادة 5
المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع الأوروبية المصادق عليها
يبلغ المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المكتب الأوروبي للبراءات بالوضعية القانونية لكل أوروبية مصادق عليها ويبين على وجه الخصوص ما إذا كانت براءة الاختراع غير سارية المفعول أو سقطت في الملك العام أو إذا ما تم تحديد نطاق حمايتها أو تم التنازل عنها أو إبطالها.
المادة 6
المسائل المالية
(1) يستوجب كل طلب مصادقة دفع أتاوى للمكتب الأوروبي للبراءات ويحدد رئيس المكتب الأوروبي للبراءات مقدار أتاوى المصادقة والحصة التي يحتفظ بها هذا المكتب بموجب اتفاق بينه وبين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
ويتم تحويل المبالغ المالية المتأتية من الأتاوى الراجعة للمعهد كل ثلاثة أشهر طبقا للإجراءات المتفق عليها بين المكتب الأوروبي للبراءات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
(2) يتم تعديل مقدار الأتاوى المتعلقة بالمصادقة وبالحصة التي يحتفظ بها المكتب الأوروبي للبراءات بموجب اتفاق بين رئيس المكتب الأوروبي للبراءات والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
المادة 7
اللجنة المشتركة
(1) يتم إحداث مشتركة مكلفة بدراسة كل المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق وتنفيذه. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن المكتب الأوروبي للبراءات وعن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كما يمكن ممثلين عن إدارات تونسية أخرى مسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق أو معنية به مباشرة.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية بمقر المعهد أو بمقر المكتب الأوروبي للبراءات.
(2) تجتمع هذه اللجنة بطلب من المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أو من رئيس المكتب الأوروبي للبراءات ويتم تحديد جدول الأعمال ومكان وموعد كل جلسة بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 8
تنفيذ الاتفاق
(1) يتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمكتب الأوروبي للبراءات تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
ويمكن للمكتب الأوروبي للبراءات أن بعض المهام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الاتفاق إلى مكاتب براءات الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية للبراءات بشرط قبولها بذلك.
(2) تحدد إجراءات تنفيذ هذا الاتفاق بصفة مشتركة بين المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ورئيس المكتب الأوروبي للبراءات.
المادة 9
تعديل الاتفاق
تعقد مفاوضات بين الأطراف المتعاقدة لتعديل هذا الاتفاق باستثناء أحكام المادة 6 وذلك بناء على طلب من المنظمة الأوروبية للبراءات أو الجمهورية التونسية.
المادة 10
مدة الاتفاق
(1) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات لفترة مماثلة ما لم يعترض عليه كتابيا أحد الطرفين في ظرف ستة أشهر قبل نهاية فترة الخمس سنوات الجارية.
(2) بقطع النظر عن أحكام الفقرة 1 يمكن لأحد الطرفين إنهاء هذا الاتفاق كتابيا في أي وقت ويصبح الإنهاء نافذ بعد سنة واحدة من استلام الطرف الآخر للإشعار بالإنهاء ما لم يتفق الطرفان على فترة أطول أو أقصر.
(3) تبقى أحكام المواد 4 و 5 و 6 سارية المفعول على أي طلب براءة أوروبية قدم بشأنه طلب المصادقة و أي براءة أوروبية تم منحها على أساس هذا الطلب حتى بعد انتهاء أجل هذا الاتفاق.
المادة 11
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الجمهورية التونسية بداية من تاريخ تلقي الإشعار الذي تعلم بموجبه الحكومة التونسية المنظمة الأوروبية للبراءات بإتمام إجراءات المصادقة الداخلية.
ويتم تحديد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لمقدمي طلبات البراءة الأوروبية بمقتضى تبادل مذكرات بين المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ورئيس المنظمة الأوروبية للبراءات وذلك بعد أن تدرج الأحكام المرفقة بهذا الاتفاق بالقانون التونسي للبراءات.
الملحق
الأحكام المتعلقة بالمصادقة على البراءات الأوروبية
بالبلاد التونسية
الفصل الأول
المصادقة على براءات الاختراع الأوروبية
(1) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فيما يلي تترتب على المصادقة على "طلب براءة الاختراع الأوروبية" و "براءة الاختراع الأوروبية" بالبلاد التونسية نفس الآثار التي تترتب على "طلب وطنية" أو " وطنية" في القانون التونسي، كما يخضعان لنفس الشروط.
(2) لأغراض تطبيق هذه الأحكام يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي :
1) "طلب أوروبية": كل طلب يقدم في إطار الاتفاقية الأوروبية للبراءات للحصول على أوروبية وكل طلب دولي مودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ويكون فيه المكتب الأوروبي للبراءات معينا أو مختارا وتكون فيه تونس معينة،
ب) " أوروبية مصادق عليها" : كل أوروبية منحها المكتب الأوروبي للبراءات بناء على طلب أوروبية أودع بشأنه طلب المصادقة في تونس،
ج) "طلب براءة وطنية" : كل طلب مودع بموجب القانون المتعلق بالبراءات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
د) "براءة وطنية" : كل مسلمة على أساس طلب وطني.
الفصل 2
طلب المصادقة
(1) بطلب من المودع تتم المصادقة في البلاد التونسية على طلب براءة الاختراع الأوروبية وبراءة الاختراع الأوروبية. ويعتبر طلب المصادقة مقدما لكل طلب أوروبية مودع وذلك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات حيز التنفيذ.
(2) يتولى المعهد نشر كل طلب للمصادقة في أقرب الآجال بعد إعلامه من قبل المكتب الأوروبي للبراءات بدفع الأتاوى المستحقة للمصادقة ولكن ليس قبل انقضاء ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ أقدم أولوية إذا تمت المطالبة بالأولوية.
(3) يمكن سحب طلب المصادقة في أي وقت وذلك قبل منح البراءة. ويعتبر هذا الطلب مسحوبا في حالة عدم دفع أتاوى المصادقة المستحقة في الأجل المحدد بالفصل الثالث أو عند رفض أو سحب طلب البراءة الأوروبية نهائيا أو اعتباره مسحوبا نهائيا.
يتولى المعهد نشر هذه المعطيات حول طلب البراءة الأوروبية في أقرب الآجال إذا تم نشر مطلب المصادقة مسبقا طبقا لأحكام الفقرة 2.
الفصل 3
الأتاوى المتعلقة بالمصادقة
(1) يجب دفع الأتاوى المتعلقة بالمصادقة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 2 للمكتب الأوروبي للبراءات في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر البحث الأوروبي في النشرية الأوروبية للبراءات أو عند الاقتضاء خلال الأجل المحدد للقيام بالإجراءات اللازمة للدخول في المرحلة الأوروبية لطلب دولي على معنى الفقرة 2 . أ من الفصل الأول.
(2) يمكن دفع الأتاوى المتعلقة بالمصادقة خلال الشهرين المواليين لانتهاء الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى مقابل دفع إتاوة إضافية تقدر بنسبة 50% في هذا الأجل.
(3) يخضع دفع أتاوى المصادقة للنظام المتعلق بالأتاوى في المكتب الأوروبي للبراءات. ولا يمكن استرجاع الأتاوى التي تم دفعها.
الفصل 4
الآثار الناجمة عن المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية
(1) يعادل طلب براءة الاختراع الأوروبية الحاصل على تاريخ إيداع الطلب الوطني ويستفيد عند الاقتضاء من الأولوية التي تمت المطالبة بها في طلب براءة الاختراع الأوروبية بقطع النظر عن مآل هذا الطلب.
(2) يمنح طلب البراءة الأوروبية منشور وبشكل مؤقت نفس الحماية التي يمنحها طلب براءة وطنية منشور ابتداء من التاريخ الذي يضع فيه المعهد ترجمة عناصر الجدة إلى اللغة العربية أو الفرنسية أو الأنقليزية في متناول العموم.
(3) في حالة سحب طلب المصادقة أو اعتباره مسحوبا تسقط أثار طلب براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة 2.
الفصل 5
الآثار الناجمة عن المصادقة على براءات
الاختراع الأوروبية
(1) مع مراعاة أحكام الفقرات من 2 إلى 7 تخول براءة الاختراع الأوروبية المصادق عليها ابتداء من تاريخ نشرها من قبل المكتب الأوروبي للبراءات نفس الحقوق التي تخولها وطنية تم منحها وفقا للقانون المتعلق بالبراءات.
(2) يقدم صاحب براءة الاختراع للمعهد ترجمة للبراءة الممنوحة باللغة العربية أو الفرنسية أو الأنقليزية ويدفع الأتاوى المستحقة للترسيم والتي يضبط مقدارها بأمر وذلك في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع الأوروبية.
(3) في حالة الاحتفاظ ببراءة الاختراع في صيغتها المعدلة بعد أو مطلب لتحديد نطاق حمايتها يقدم مالك براءة الاختراع للمعهد ترجمة لمطلب الحماية المعدلة باللغة العربية أو الفرنسية
أو الأنقليزية ويدفع الأتاوى المستحقة للترسيم في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر قرار الاحتفاظ ببراءة الاختراع في صيغتها المعدلة أو المحددة لنطاق حمايتها.
(4) إذا كانت عناصر الجدة تحتوي على رسوم ترفق هذه الأخيرة بالترجمة المشار إليها في الفقرتين 2 أو 3.
(5) ينشر المعهد الترجمة المقدمة بموجب الفقرتين 2 أو 3 في أقرب الآجال.
(6) إذا لم يتم تقديم الترجمة المشار إليها في الفقرتين 2 أو 3 لم يقع خلاص الأتاوى المستحقة للترسيم في الآجال المحددة فإن البراءة تعتبر دون أثر منذ البداية. ويمكن التمديد في الأجل الممنوح لتقديم الترجمة بثلاثة أشهر بداية من انقضاء الآجال المحددة في الفقرتين 2 و 3 وذلك مقابل دفع إتاوة إضافية تقدر بنسبة 100% من أتاوى الترسيم في الأجل الإضافي.
(7) في حالة إلغاء براءة الاختراع إثر إجراءات الاعتراض أو الإلغاء المركزي أو في حالة تحديد نطاق حمايتها خلال إجراءات التحديد أمام المكتب الأوروبي للبراءات تعتبر براءة الاختراع الأوروبية وطلب براءة الاختراع الأوروبية التي منحت على أساسه بدون الآثار المشار إليها في الفقرة 1 والفقرة 2 من الفصل 4 منذ البداية.
الفصل 6
نص طلب براءة الاختراع الأوروبية أو براءة الاختراع
الأوروبية المعتمد
(1) يعد نص طلب براءة الاختراع الأوروبية أو براءة الاختراع الأوروبية المحرر باللغة المعمول بها لدى المكتب الأوروبي للبراءات النص الذي يتم اعتماده أمام المحاكم التونسية.
(2) غير أن الترجمة المشار إليها في الفصل 4 و 5 تعتبر بمثابة النص المعتمد ما عدا في حالة البطلان عندما يمنح طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المحرر باللغة التي ترجم إليها حماية أقل من تلك التي يمنحها طلب البراءة أو البراءة المحررة باللغة المعمول بها في الإجراءات.
(3) يمكن لطالب أو لصاحب أوروبية مصادق عليها أن يقدم ترجمة معدلة في أي وقت للمعهد مقابل دفع الأتاوى المستوجبة للترسيم. ولا يكون للترجمة المعدلة لعناصر الجدة لطلب أوروبية منشور والترجمة المعدلة لبراءة اختراع أوروبية أثر قانوني إذا لم يضعها المعهد على ذمة العموم.
(4) يمكن لأي شخص قام عن حسن نية باستغلال اختراع أو قام بتحضيرات فعلية وجدية للاستغلال دون أن يمثل هذا الاستغلال تقليدا لطلب البراءة أو البراءة في النص الأصلي للترجمة الاستمرار في الاستغلال المجاني للاختراع في مؤسسته أو لحاجيات هذه الأخيرة بعد أن تصبح الترجمة المعدلة سارية المفعول.
الفصل 7
الحقوق السابقة
(1) يعتبر طلب أوروبية دفعت من أجله أتاوى المصادقة وبراءة الاختراع الأوروبية المصادق عليها بالنسبة لطلب وطنية أو لبراءة اختراع وطنية من حيث الحقوق السابقة كما لو كان طلب وطنية أو وطنية.
(2) يعامل طلب وطنية أو وطنية بالنسبة لبراءة اختراع أوروبية مصادق عليها من حيث الحقوق السابقة بنفس الطريقة التي تعامل بها وطنية.
الفصل 8
الحماية المزدوجة
لا يكون لبراءة اختراع وطنية مفعول ابتداء من انتهاء أجل الاعتراض على أوروبية دون تسجيل أو ابتداء من تاريخ المقرر النهائي لمنح براءة أوروبية وذلك إذا ما كان لبراءة اختراع أوروبية مصادق عليها نفس تاريخ إيداع وطنية أو لهما نفس تاريخ الأولوية المطالب بها، وقدما من نفس الشخص أو لمن انجر لهم حق منها.
الفصل 9
الأتاوى السنوية لبراءات الاختراع الأوروبية
المصادق عليها
(1) تدفع أتاوى براءة الاختراع الأوروبية المصادق عليها للمعهد في السنوات التي تلي السنة التي نشرت فيها براءة الاختراع الأوروبية.
(2) إذا حل أجل دفع الأتاوى السنوية بخصوص أوروبية مصادق عليها خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر منح البراءة بالنشرية الأوروبية للبراءات تعتبر هذه الأتاوى موجبة بشرط أن يتم دفعها للمعهد في الأجل المشار إليه ولا تحتسب أي أتاوى تأخير حسب مقتضيات القانون.
الفصل 10
إمكانية تطبيق اتفاقية البراءة الأوروبية
الاتفاقية الأوروبية للبراءات ونظامها التنفيذي غير قابلة للتطبيق ما لم ينص على خلاف ذلك في الأحكام السابقة الذكر.


حرر بمونيخ بتاريخ 3 جويلية 2014 في نظيرين باللغة الألمانية والأنقليزية والعربية والفرنسية ويقع العمل بكل هذه النصوص.
Geschehen zu München, am 3. Juli 2014 in zwei Urschriften in arabischer, deutscher, englischer und franz?sischer Sprache, Wobei jede Fassung gleichermaben verbindlich ist.
Done at Munich on 3 July 2014 in two originals in the Arabic, English, French and German languages, each text being equally authentic.
Fait à Munich, le 3 juillet 2014, en double exemplaire en, langues allemande, anglaise, arabe et française, chacun de ces textes faisant également foi.
عن الجمهورية التونسية عن المكتب الأوروبي للبراءات
Für die Regierung der Tunesischen Republik Fur die Europ?ische Patentorganisation
For the Government of the Republic of Tunisia For the European Patent Organisation
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne Pour l’Organisation européenne des brevets

كمال بالناصر
Kamel Ben Naceur Benoît Battistelli
وزير الصناعة والطاقة والمناجم رئيس المكتب الأوروبي للبراءات
Minister für Industrie, Energie und Bergbau Pr?sident des Europ?ischen Patentamts
Minister of Industry, Energy and Mines President of the European Patent Office
Ministre de l’industrie, de l’Energie et des Mines Président de l’office européen des brevets
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟