قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني للجباية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
عين لمدة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بالمجلس الوطني للجباية :
1 ـ ممثلون عن الوزارات والهياكل العمومية :
السيدات والسادة :
ـ نجوى خريف، المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ سلمى عبيدة، مكلفة بمأمورية، ممثلة عن وزارة العدل،
ـ علية بالشيخ، مكلف بالإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ صادق بجة، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ محمد بن فرج، مكلف بمأمورية، ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ معز سالم، مدير المؤسسات والمنشآت العمومية، ممثلا عن وزارة النقل،
ـ عبد الحليم قاسمي، مدير المشاريع والبرامج التنموية بالإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ نبيل بزويش، رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ حنان اللافي، مدير مساعد، ممثلة عن هيئة السوق المالية،
ـ عياض الشواشي، قاض باحث، ممثلا عن مركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ سامي الزوبيدي، المدير العام للأداءات، ممثلا عن وزارة المالية،
ـ سهام بوغديري نمصية، المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلة عن وزارة المالية،
ـ حليمة بحار، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، ممثلة عن وزارة المالية.
2 ـ ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنية :
السيدات والسادة :
ـ توفيق العريبي، عضو المكتب التنفيذي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ سماح عرفة، عضوة المكتب التنفيذي، ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عبد الرحمان اللاحقة، خبير بقسم الدراسات والتوثيق، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ سيدة بن سفطة، عضوة بالمكتب التنفيذي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ كمال ناجي، المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك، ممثلا عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
ـ هشام إدريس، كاهية رئيس الجامعة، ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ أنيس الوهابي، خبير محاسب، ممثلا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ رشاد برقاش، أمين مال الهيئة، ممثلا عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
ـ محمد صالح العياري، مستشار جبائي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين،
ـ فيصل بن عياد، محاسب، ممثلا عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
3 ـ شخصيات معترف لها بالكفاءة في ميادين ذات علاقة بالجباية :
السادة :
ـ مبروك المعلاوي، مستشار جبائي،
ـ عبد الرزاق القابسي، خبير محاسب،
ـ عماد بن حمدان، أستاذ جامعي.
عين لمدة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بالمجلس الوطني للجباية :
1 ـ ممثلون عن الوزارات والهياكل العمومية :
السيدات والسادة :
ـ نجوى خريف، المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ سلمى عبيدة، مكلفة بمأمورية، ممثلة عن وزارة العدل،
ـ علية بالشيخ، مكلف بالإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ صادق بجة، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ محمد بن فرج، مكلف بمأمورية، ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ معز سالم، مدير المؤسسات والمنشآت العمومية، ممثلا عن وزارة النقل،
ـ عبد الحليم قاسمي، مدير المشاريع والبرامج التنموية بالإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ نبيل بزويش، رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ حنان اللافي، مدير مساعد، ممثلة عن هيئة السوق المالية،
ـ عياض الشواشي، قاض باحث، ممثلا عن مركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ سامي الزوبيدي، المدير العام للأداءات، ممثلا عن وزارة المالية،
ـ سهام بوغديري نمصية، المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلة عن وزارة المالية،
ـ حليمة بحار، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، ممثلة عن وزارة المالية.
2 ـ ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنية :
السيدات والسادة :
ـ توفيق العريبي، عضو المكتب التنفيذي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ سماح عرفة، عضوة المكتب التنفيذي، ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عبد الرحمان اللاحقة، خبير بقسم الدراسات والتوثيق، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ سيدة بن سفطة، عضوة بالمكتب التنفيذي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ كمال ناجي، المدير العام للاتحاد الدولي للبنوك، ممثلا عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
ـ هشام إدريس، كاهية رئيس الجامعة، ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ أنيس الوهابي، خبير محاسب، ممثلا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ رشاد برقاش، أمين مال الهيئة، ممثلا عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
ـ محمد صالح العياري، مستشار جبائي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين،
ـ فيصل بن عياد، محاسب، ممثلا عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
3 ـ شخصيات معترف لها بالكفاءة في ميادين ذات علاقة بالجباية :
السادة :
ـ مبروك المعلاوي، مستشار جبائي،
ـ عبد الرزاق القابسي، خبير محاسب،
ـ عماد بن حمدان، أستاذ جامعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون