Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للتربية البدنية والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للتربية البدنية والرياضة.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1701 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للتربية البدنية والرياضة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 5 جويلية 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للتربية البدنية والرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 5 جوان 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟