أمر حكومي عدد 584 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بحذف مؤسسات خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 584 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بحذف مؤسسات خدمات جامعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 130 منه،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990 وخاصة الفصلين 66 و69 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 96 منه،
وعلى الأمر عدد 2215 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف مؤسسات الخدمات الجامعية التالية :
ـ المبيت الجامعي ابن رشد بتونس،
ـ المبيت الجامعي ابن شرف بأريانة،
ـ المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع.
الفصل 2 ـ يكلف الأعوان المحاسبون بالمؤسسات التي تم حذفها بتصفية حساباتها.
يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية المؤسسات المعنية والتي تحال ممتلكاتها والتزاماتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة المحذوفة المؤسسة التي ستحال إليها الممتلكات والالتزامات
المبيت الجامعي ابن رشد بتونس المبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس
المبيت الجامعي ابن شرف بأريانة المبيت الجامعي ثامر بأريانة
المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 130 منه،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990 وخاصة الفصلين 66 و69 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 96 منه،
وعلى الأمر عدد 2215 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف مؤسسات الخدمات الجامعية التالية :
ـ المبيت الجامعي ابن رشد بتونس،
ـ المبيت الجامعي ابن شرف بأريانة،
ـ المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع.
الفصل 2 ـ يكلف الأعوان المحاسبون بالمؤسسات التي تم حذفها بتصفية حساباتها.
يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية المؤسسات المعنية والتي تحال ممتلكاتها والتزاماتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة المحذوفة المؤسسة التي ستحال إليها الممتلكات والالتزامات
المبيت الجامعي ابن رشد بتونس المبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس
المبيت الجامعي ابن شرف بأريانة المبيت الجامعي ثامر بأريانة
المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون