أمر حكومي عدد 583 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 583 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مؤسسة التعليم العالي والبحث التالية كما يلي :
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المعهد العالي لتكنولوجيات الإعلامية والاتصال ببرج السدرية. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مؤسسة التعليم العالي والبحث التالية كما يلي :
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المعهد العالي لتكنولوجيات الإعلامية والاتصال ببرج السدرية. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون