ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-039
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 11 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:
1) مواصلة مناقشة والمصادقة على جملة من القرارات الترتيبية :
ـ قرار متعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ـ قرار متعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
وبعد التداول والنقاش قرر المجلس:
ـ المصادقة على قرار الهيئة المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ـ المصادقة على قرار متعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 11 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:
1) مواصلة مناقشة والمصادقة على جملة من القرارات الترتيبية :
ـ قرار متعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ـ قرار متعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
وبعد التداول والنقاش قرر المجلس:
ـ المصادقة على قرار الهيئة المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ـ المصادقة على قرار متعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون