قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1914 لسنة 2015 المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد كمال البشيني، مستشار ثقافي عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد كمال البشيني، مستشار ثقافي عام، الشاغل خطة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 27 أوت 2016.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد كمال البشيني في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2016.
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1914 لسنة 2015 المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد كمال البشيني، مستشار ثقافي عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد كمال البشيني، مستشار ثقافي عام، الشاغل خطة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 27 أوت 2016.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد كمال البشيني في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2016.
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون