قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تركيبة مراكز المهن وإشهاد الكفاءات بالجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتحديد مشمولاتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-083
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تركيبة مراكز المهن وإشهاد الكفاءات بالجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتحديد مشمولاتها وطرق سيرها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة مراكز المهن وإشهاد الكفاءات بالجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتحديد مشمولاتها وطرق سيرها.
الفصل 2 ـ يحدث مركز المهن وإشهاد الكفاءات بكل جامعة بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها أو بإحدى المؤسسات التابعة لها.
يمكن أن تحدث مراكز فرعية بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد موافقة مجلسها العلمي. تخضع هذه المراكز الفرعية مباشرة لسلطة عميد المؤسسة المعنية أو مديرها.
كما يحدث مركز للمهن وإشهاد الكفاءات بكل معهد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمقرر من المدير العام للدراسات التكنولوجية بناء على توصية من المجلس العلمي والتكنولوجي يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يخضع المركز لسلطة مدير المعهد تحت إشراف المدير العام للدراسات التكنولوجية.
وتنطبق عليه مختلف المبينة أدناه مع مراعاة خصوصيات المعاهد المذكورة.
الفصل 3 ـ يهدف مركز المهن وإشهاد الكفاءات إلى المساهمة في دعم التشغيلية وتنمية الكفاءات وإشهادها وتطوير ثقافة المبادرة لدى الطلبة وخريجي التعليم العالي من خلال أنشطة الإعلام والتوجيه والتكوين التي يؤمنها.
يعتبر المركز حلقة وصل بين طالبي الشغل واحتياجات المشغلين للكفاءات ويكلف بما يلي :
ـ مساعدة طالبي الشغل أو التربصات من طلبة التعليم العالي وخريجيه على إيجاد شغل والمحافظة عليه من خلال تنظيم أنشطة تتعلق بالبحث عن العمل وتطوير الكفاءات والمهارات غير التقنية في التواصل والعمل الجماعي والمبادرة.
ـ تمكين المشغلين من التعرف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل معهم والتفاعل مع المدرسين الجامعيين بهدف تحسين إعداد الطلبة لسوق الشغل من خلال توفير السير الذاتية، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول وتنظيم تظاهرات تجمع المشغلين وطالبي الشغل كورشات المسارات المهنية والندوات المهنية وزيارات التشغيل في المؤسسات الجامعية.
ـ تيسير استفادة المشغلين من البرامج التي تؤمنها الجامعة والمتعلقة بالترقية المهنية والتكوين المستمر وتطوير المهارات.
ـ تكوين في الكفاءات الأفقية بهدف تكوين شخصيته وتنمية كفاءاته وتدريبه على روح المبادرة وإكسابه معارف ومهارات ضمن البرامج التعليمية من أجل دعم التشغيلية.
ـ مساندة طلبة المستقبل من تلاميذ التعليم الثانوي على حسن اختيار مسارهم التكويني والمهني.
ـ توفير فرص التدريب والتكوين المستمر لفائدة قدماء خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث من العاطلين عن العمل.
ـ التنسيق مع الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تؤمن خدمات إشهاد الكفاءات وتنظيم حلقات التكوين المفضية للإشهاد في مختلف المجالات.
ـ إيواء أشغال مراكز الإشهاد وتنشيط أعمالها.
الفصل 4 ـ تضبط بمقرر من رئيس الجامعة تركيبة قيادة المركز وتكلف باقتراح ومتابعة برامج عمل المركز ونشاطه وكذلك مساندة مدير المركز. يرأس اللجنة المعنية نائب الجامعة المكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني أو من يمثله وتضم مناصفة أهم المتدخلين من داخل الجامعة ومن المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما تحدث على مستوى كل مركز فرعي بمؤسسات التعليم العالي والبحث وبمراكز المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية قيادة تعهد لها نفس المهام على المستوى المحلي ويرأسها نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالتربصات أو من يمثله، وتضم مناصفة أهم المتدخلين من داخل المؤسسة المعنية ومن المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 5 ـ يعين رئيس الجامعة مديرا لمركز المهن وإشهاد الكفاءات من بين إطارات الجامعة المكلفين بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية على الأقل أو من بين المدرسين الجامعيين القارين. ويعين عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها رئيس المركز الفرعي من بين إطارات المؤسسة أو من بين المدرسين الجامعيين القارين.
ويعين مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية مديرا للمركز من بين إطارات المعهد أو من بين المدرسين الجامعيين القارين.
يمكن لمدير المركز أن يستعين في أداء مهامه، وحسب طبيعة النشاط وكثافته، بعدد من المنشطين من بين المدرسين الجامعيين أو المهنيين لإنجاز الأنشطة المبرمجة في إطار تحقيق مهام المركز وذلك وفق الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ يكلف مدير المركز تحت إشراف رئيس الجامعة
أو عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها أو مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، في إطار الجاري بها العمل، بتأمين حسن سير المركز ويسهر خاصة على :
ـ الاستقبال والدعم الضروري لمستعملي مرافق المركز،
ـ تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز،
ـ المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها المركز،
ـ التصرف في الموارد البشرية للمركز،
ـ التصرف في معدات المركز وصيانتها.
كما يكلف مدير المركز بتجميع وتنسيق المقترحات وبرامج الأنشطة الصادرة عن هياكل مؤسسة أو مؤسسات التعليم العالي والبحث والمهنيين والمنظمات والجمعيات والنوادي المعنية والمتخصصين في مجالات المهنة ودعم تشغيلية الخريجين وإشهاد الكفاءات وتطوير ثقافة المبادرة.
يمكن لعميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو لمدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية أن يعهد إلى مدير المركز بجزء من التكوين الأكاديمي في الكفاءات الأفقية الموجودة في البرامج التعليمية. ويتم تقييم هذا التكوين طبقا لنظام الدراسات والامتحانات المعتمد بالمؤسسة.
الفصل 7 ـ يعد مدير المركز برنامج عمل سنوي يشمل مؤشرات تقييم الإنجاز يعرض على رأي مجلس الجامعة
أو المجلس العلمي والتكنولوجي ويتم اعتماده بمقتضى مقرر من رئيس الجامعة المعنية أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية.
كما يعد مدير المركز تقريرا تقييميا سنويا حول نشاط المركز ويرفعه لرئيس الجامعة الراجع له بالنظر أو المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحال. ويحال التقرير المذكور إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة مراكز المهن وإشهاد الكفاءات بالجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتحديد مشمولاتها وطرق سيرها.
الفصل 2 ـ يحدث مركز المهن وإشهاد الكفاءات بكل جامعة بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها أو بإحدى المؤسسات التابعة لها.
يمكن أن تحدث مراكز فرعية بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد موافقة مجلسها العلمي. تخضع هذه المراكز الفرعية مباشرة لسلطة عميد المؤسسة المعنية أو مديرها.
كما يحدث مركز للمهن وإشهاد الكفاءات بكل معهد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمقرر من المدير العام للدراسات التكنولوجية بناء على توصية من المجلس العلمي والتكنولوجي يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يخضع المركز لسلطة مدير المعهد تحت إشراف المدير العام للدراسات التكنولوجية.
وتنطبق عليه مختلف المبينة أدناه مع مراعاة خصوصيات المعاهد المذكورة.
الفصل 3 ـ يهدف مركز المهن وإشهاد الكفاءات إلى المساهمة في دعم التشغيلية وتنمية الكفاءات وإشهادها وتطوير ثقافة المبادرة لدى الطلبة وخريجي التعليم العالي من خلال أنشطة الإعلام والتوجيه والتكوين التي يؤمنها.
يعتبر المركز حلقة وصل بين طالبي الشغل واحتياجات المشغلين للكفاءات ويكلف بما يلي :
ـ مساعدة طالبي الشغل أو التربصات من طلبة التعليم العالي وخريجيه على إيجاد شغل والمحافظة عليه من خلال تنظيم أنشطة تتعلق بالبحث عن العمل وتطوير الكفاءات والمهارات غير التقنية في التواصل والعمل الجماعي والمبادرة.
ـ تمكين المشغلين من التعرف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل معهم والتفاعل مع المدرسين الجامعيين بهدف تحسين إعداد الطلبة لسوق الشغل من خلال توفير السير الذاتية، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول وتنظيم تظاهرات تجمع المشغلين وطالبي الشغل كورشات المسارات المهنية والندوات المهنية وزيارات التشغيل في المؤسسات الجامعية.
ـ تيسير استفادة المشغلين من البرامج التي تؤمنها الجامعة والمتعلقة بالترقية المهنية والتكوين المستمر وتطوير المهارات.
ـ تكوين في الكفاءات الأفقية بهدف تكوين شخصيته وتنمية كفاءاته وتدريبه على روح المبادرة وإكسابه معارف ومهارات ضمن البرامج التعليمية من أجل دعم التشغيلية.
ـ مساندة طلبة المستقبل من تلاميذ التعليم الثانوي على حسن اختيار مسارهم التكويني والمهني.
ـ توفير فرص التدريب والتكوين المستمر لفائدة قدماء خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث من العاطلين عن العمل.
ـ التنسيق مع الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تؤمن خدمات إشهاد الكفاءات وتنظيم حلقات التكوين المفضية للإشهاد في مختلف المجالات.
ـ إيواء أشغال مراكز الإشهاد وتنشيط أعمالها.
الفصل 4 ـ تضبط بمقرر من رئيس الجامعة تركيبة قيادة المركز وتكلف باقتراح ومتابعة برامج عمل المركز ونشاطه وكذلك مساندة مدير المركز. يرأس اللجنة المعنية نائب الجامعة المكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني أو من يمثله وتضم مناصفة أهم المتدخلين من داخل الجامعة ومن المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما تحدث على مستوى كل مركز فرعي بمؤسسات التعليم العالي والبحث وبمراكز المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية قيادة تعهد لها نفس المهام على المستوى المحلي ويرأسها نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالتربصات أو من يمثله، وتضم مناصفة أهم المتدخلين من داخل المؤسسة المعنية ومن المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 5 ـ يعين رئيس الجامعة مديرا لمركز المهن وإشهاد الكفاءات من بين إطارات الجامعة المكلفين بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية على الأقل أو من بين المدرسين الجامعيين القارين. ويعين عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها رئيس المركز الفرعي من بين إطارات المؤسسة أو من بين المدرسين الجامعيين القارين.
ويعين مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية مديرا للمركز من بين إطارات المعهد أو من بين المدرسين الجامعيين القارين.
يمكن لمدير المركز أن يستعين في أداء مهامه، وحسب طبيعة النشاط وكثافته، بعدد من المنشطين من بين المدرسين الجامعيين أو المهنيين لإنجاز الأنشطة المبرمجة في إطار تحقيق مهام المركز وذلك وفق الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ يكلف مدير المركز تحت إشراف رئيس الجامعة
أو عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها أو مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، في إطار الجاري بها العمل، بتأمين حسن سير المركز ويسهر خاصة على :
ـ الاستقبال والدعم الضروري لمستعملي مرافق المركز،
ـ تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز،
ـ المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها المركز،
ـ التصرف في الموارد البشرية للمركز،
ـ التصرف في معدات المركز وصيانتها.
كما يكلف مدير المركز بتجميع وتنسيق المقترحات وبرامج الأنشطة الصادرة عن هياكل مؤسسة أو مؤسسات التعليم العالي والبحث والمهنيين والمنظمات والجمعيات والنوادي المعنية والمتخصصين في مجالات المهنة ودعم تشغيلية الخريجين وإشهاد الكفاءات وتطوير ثقافة المبادرة.
يمكن لعميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو لمدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية أن يعهد إلى مدير المركز بجزء من التكوين الأكاديمي في الكفاءات الأفقية الموجودة في البرامج التعليمية. ويتم تقييم هذا التكوين طبقا لنظام الدراسات والامتحانات المعتمد بالمؤسسة.
الفصل 7 ـ يعد مدير المركز برنامج عمل سنوي يشمل مؤشرات تقييم الإنجاز يعرض على رأي مجلس الجامعة
أو المجلس العلمي والتكنولوجي ويتم اعتماده بمقتضى مقرر من رئيس الجامعة المعنية أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية.
كما يعد مدير المركز تقريرا تقييميا سنويا حول نشاط المركز ويرفعه لرئيس الجامعة الراجع له بالنظر أو المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحال. ويحال التقرير المذكور إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون